![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| •• اليــمـــن فــــي قلــــوبنــا اليمن في قلوبنا-اليمن أغلى-اليمن أولاً-قسم خاص بالتوعية الوطنية وغرس قيم الولاء الوطني وحب الوطن والدفاع عنه |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | ||
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 13 - 4 - 2009
المشاركات: 1,204
معدل تقييم المستوى: 73
|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة المالية تفعيل أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م للوقاية والحد من الفساد خصوصا ما يتعلق بالمادتين 63 و 64 من القانون، وتطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن المخالفات. واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي، ووزير المالية نعمان طاهر الصهيبي وحضره أعضاء الهيئة وقيادات بالوزارة على أن يقوم ممثلو الوزارة ف الجهات الإدارية للدولة بابلاغ الهيئة بشكل فوري عن المخالفات التي تُرتكب في تلك الجهات إلى جانب وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. واعتبر الجانبان هذا الاتفاق إعمالا للفقرة (ب) من المادة 44 من قانون مكافحة الفساد التي تنص "على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فورا إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما يتوافر لديه من معلومات حولها". وأكد الاجتماع أنه سيتم تطبيق حكم المادة 41 من قانون مكافحة الفساد على كل من يتأخر في إبلاغ الهيئة عن هذه المخالفات والتي تقضي المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف حكم المادة 44 الفقرة (ب) من القانون ذاته. فيما اقر الاجتماع توحيد وتنسيق جهود الرقابة للحد من الفساد ومحاسبة المخلين، ومتابعة استيفاء قيمة الضمانات المالية المتعلقة بالبيانات الجمركية. وأشار المجتمعون إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في منع الفساد والوقاية منها وإعمال للمادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي تنص على "أن للهيئة أن تستعين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو أي جهة رقابة أخرى للقيام بمهمة معينة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة". يذكر أن المادة 63 من القانون المالي للوقاية والحد من الفساد تنص "أن على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر فإذا أصرت على الصرف رغم ذلك فيتحمل المسئولية مصدر الأوامر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها، وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فورا عن المخالفة". فيما تنص المادة 64 من القانون ذاته "أن على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية إبلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة النافذة".
__________________
.... اليــمن أولا تحيا الجمهورية اليمنية |
||
|
|
|
|
|
#2 |
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 18 - 5 - 2009
المشاركات: 2,143
معدل تقييم المستوى: 75
|
|
|
|
|
|
|
#3 |
![]() ![]() تاريخ التسجيل: 20 - 2 - 2011
الدولة: بلد الحكمه والايمان
المشاركات: 143
معدل تقييم المستوى: 59
|
لكن نحن شبعنا هكذا اخباااااااااااااار طيب قضيه بيع الغاز اليمني----------- ليش ماتحاكم الشله اللي ابرمت هكذا اتفاقيه اجحفت بحق البلاد والعباد او هو الغاز اليمني بضاعه وبارت والمطلوب التخلص منها |
|
|
|
|
|
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 30 - 6 - 2010
الدولة: في ارض المهجر
المشاركات: 86,264
معدل تقييم المستوى: 84973
|
شكرالك اخي على نقلك لهذا الخبر الذي يريح الخاطر
تسلم |
|
|
|
|
|
#5 |
|
عضو مميز
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 11 - 5 - 2010
المشاركات: 3,305
معدل تقييم المستوى: 1382
|
شكرآ علي النقل تقبل مروري |
|
|
|
|
|
#6 |
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 19 - 1 - 2011
المشاركات: 680
معدل تقييم المستوى: 62
|
كلة كلام في كلام سمعنا هذا الكلام كثير جدا لايوجد تطبيق نتمنى ان يصدقو ولو مرة
__________________
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| ملايين , لي , موظف , باليمن , يتستر , سجن , سنوات , على , عقوبة , فساد , و5 |
|
|