منتديات اليمن اغلى
وين
مكتب وين للسفريات والشحن الدولي
✈️ حجوزات طيران | 📦 شحن دولي | 📔تخليص جمركي | 🌍 خدمات سفريات | 🛂 تأشيرات | 🛣️ زيارات

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتديات اليمنيـــــة ::: > •• أخـبـــــار الـيــمـــــن
حفظ البيانات؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-04-2008, 03:12 AM   #1

 
الصورة الرمزية الشدادي
 
تاريخ التسجيل: 9 - 4 - 2008
المشاركات: 612
معدل تقييم المستوى: 73
الشدادي has a reputation beyond reputeالشدادي has a reputation beyond reputeالشدادي has a reputation beyond repute
افتراضي صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

الخميس 17 إبريل-نيسان 2008 في الساعة 09 :20 مساءً

26سبتمبرنت/سبأ

صدر اليوم القانون رقم (18) لسنة 2008م, بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته:
فيما يلي نصه :-
باسم الشعب ..
رئيس الجمهورية ، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الأتي نصه :
المادة (1) تعدل المواد 38،(101 فقرة 2)، 118، 119 من القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته, وذلك كما يلي :-
مادة(38) : أ - يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه بالاقتراع السري من قبل هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري فور إعلان نتيجة فوزه، ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
ب - تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، ويجوز له ترشيح نفسه، وإعادة انتخابه بذات الطريقة لولاية تالية فقط في ذات المحافظة.
ج- لكل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة متى توافرت فيه الشروط التالية :-
1- إن لا يقل عمره عن 40 سنة.
2- إن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله.
3- إن يكون لديه خبرة عملية لاحقه للمؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات.
4 ـ إن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومؤديا للشعائر الإسلامية. وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 ـ إن لا يكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي.
6ـ إن يكون مقيماً في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته، ولو لم يكن مقيما فيه.
د ـ يشترط لقبول الترشيح لمنصب المحافظ حصول المرشح على تزكية 10 % من الهيئة الانتخابية, يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة، ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد.
هـ ـ إذا كان الفائز بمنصب المحافظ يشغل وظيفة عامة, فيعتبر مستقيلاً من منصبه بقوة القانون بمجرد فوزه، ويحتفظ بحقوقه الوظيفية المكتسبة بعد انتهاء ولايته وفقاً للقوانين النافذة.
وـ يجوز للمحافظ أن يقدم استقالته من منصبه مسببة إلى رئيس الجمهورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إقالته من منصبه وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ويصدر بقبول الاستقالة أو الإقالة قرار جمهوري، وعلى الوزير في كلتا الحالتين مباشرة إجراء انتخاب محافظ آخر.
زـ تباشر الوزارة فور صدور هذا القانون الإجراءات النظامية لانتخاب المحافظين طبقاً لأحكام هذا القانون وتتولى الوزارة الإدارة والإشراف على عملية الانتخاب، وتضع الضوابط المنفذة لذلك.
ح ـ تنعقد الهيئات الانتخابية في الأمانة والمحافظات لانتخاب المحافظين بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.
ط ـ يشترط لصحة اجتماع الهيئة الانتخابية حضور ثلثي عدد أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم فإذا لم يتوفر النصاب, أجل الاجتماع إلى اليوم الذي يليه مباشرة في ذات توقيت ومكان الاجتماع السابق, ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة الانتخابية المستمرة عضويتهم, فإذا لم يتوفر النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ك) من هذه المادة.
ي ـ يعتبر فائزاً بمنصب المحافظ من يحصل من المرشحين على أغلبية عدد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية الحاضرين، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذا النصاب, يعاد الانتخاب فورا بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويعتبر فائزا من يحصل منهما على أكثرية أصوات الحاضرين.
ك ـ إذا تعذر انتخاب المحافظ وفقا للشروط والإجراءات الواردة في الفقرات السابقة يتم تعيين محافظ بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير, وبعد موافقة مجلس الوزراء وتباشر الوزارة انتخاب محافظ آخر لبقية المدة فور زوال أسباب التعذر.
مادة (101): 2- المشاركة في عملية الترشيح والإنتخاب لمنصب المحافظ ومنصب أمين عام المجلس المحلي ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (118): يحق لأغلبية أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوتهم للاجتماع برئاسته أو من ينوبه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمديريات المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الاجتماع موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر الاجتماع قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر أغلبية الحاضرين سحب الثقة اعتبر المحافظ موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويصدر في هذه الحالة قرار جمهوري بإعفائه من منصبه، وعلى الوزير مباشرة الإجراءات النظامية لانتخاب
محافظ آخر.
مادة (119): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى المحافظ كتابة بطلب دعوة المجلس المحلي للمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، وعلى المحافظ في هذه الحالة دعوة المجلس المحلي للمديرية المعنية للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم, ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى أقوال مدير عام المديرية وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع بالاقتراع السري فإذا قرر المجلس بثلثي أعضائه سحب الثقة اعتبر مدير عام المديرية موقوفا عن مزاولة نشاطه بقوة القانون وعلى المحافظ رفع الموضوع إلى الوزير لمباشرة الإجراءات النظامية لتعيين مدير عام آخر.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (118 مكرر) ونصها على النحو التالي:
" تنطبق على أمين العاصمة الأحكام الواردة بشأن انتخاب وإقالة وعزل وسحب الثقة من المحافظ".
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 10 ربيع آخر 1429هـ
الموافق 17 إبريل 2008م.
  يمكنك المشاركة والتعليق في الموضوع بإستخدام حسابك على الفيس بوك  

__________________
الشدادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-04-2008, 03:25 AM   #2
محمـد الحمـيدي
المــديـر العـــام
 
الصورة الرمزية اليمن أغلى
 
تاريخ التسجيل: 9 - 4 - 2008
الدولة: مهد الحضـارات
المشاركات: 6,491
معدل تقييم المستوى: 100
اليمن أغلى تم تعطيل التقييم
افتراضي رد: صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية


ان شاء الله يكون هذا التعديل فيه خير ومصلحه للوطن
والله يوفقنا جميعا الى مايحبه ويرضاه

لك كل الشكر اخي الشدادي
على تزويدنا بمثل هذه المعلومات الهامه

الله لايحرمنا من جديدك وابداعاتك الكتواصله وتثبل مروري
__________________

منتديات اليمـن أغلـى

(18) عامـــاً من التميـز والنجـاح
2008 م - 2026 م

-


اليمن أغلى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-07-2009, 12:55 AM   #3
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ساحر البشر
 
تاريخ التسجيل: 3 - 4 - 2009
الدولة: صنـ YEMEN ـ ع ـاء
المشاركات: 11,656
معدل تقييم المستوى: 521
ساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond reputeساحر البشر has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

مشكوور يا الشدادي على نقلك الاخبار
نترقب الزود منك
مودتي لك
ساحر البشر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2009, 08:00 PM   #4
::: مـــشير :::
 
الصورة الرمزية الجنرال حافظ
 
تاريخ التسجيل: 29 - 6 - 2009
المشاركات: 14,052
معدل تقييم المستوى: 135
الجنرال حافظ has a reputation beyond reputeالجنرال حافظ has a reputation beyond reputeالجنرال حافظ has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

مشكوور على نقلك الاخبار
نترقب الزود منك
مودتي لك
__________________






تشلسي عشقي وذوقي ... تشلسي دم بعروقي


اهداف

دروجبا






الجنرال حافظ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-09-2009, 08:08 PM   #5
.:: عقيــــد ::.
 
الصورة الرمزية السهيل اليماني
 
تاريخ التسجيل: 6 - 6 - 2009
الدولة: الامارات
المشاركات: 6,998
معدل تقييم المستوى: 103
السهيل اليماني has a reputation beyond reputeالسهيل اليماني has a reputation beyond reputeالسهيل اليماني has a reputation beyond reputeالسهيل اليماني has a reputation beyond reputeالسهيل اليماني has a reputation beyond reputeالسهيل اليماني has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية

لك جزيل الشكر والتقدير على هذا الطرح المميز
واشكرلك تواجدك الكبير .. ولا ننحرم من حظورك ولاعدمناك
تقبل تحياااااااااااااااااااااااتي
__________________
There is no difference between a wise man and a fool when they fall in love.
لافرق بين رجل حكيم واحمق عندما يقعون في الحب



السهيل اليماني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:38 AM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى