منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتـديات العـــامة ::: > •• الثـقــــافة الأســــلاميـة
حفظ البيانات؟

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-03-2018, 11:15 AM   #1
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
Oo5o.com (4) صلاتى صلاتى


صلاتى صلاتى


قال من هو بابى وامى صلى الله عليه وسلم

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

البخاري ومسلم


و سمع خير من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم يقول

أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء

قالوا لا يبقى من درنه شيء قال

فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا

رواه البخاري ومسلم

الدرن هو الوسخ


وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر

مسلم

وقال

الصلوات الخمس كفارة لما بينها

ثم قال

أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها

وحذرنا فقال


تحترقون تحترقون

فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم

تحترقون تحترقون

فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم

تحترقون تحترقون

فإذا صليتم العصر غسلتها ثم

تحترقون تحترقون

فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم

تحترقون تحترقون

فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم

تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا


وقال

: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة

يا بني آدم

قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها


واراد ان يعلمنا بصوت المنادى فقال


يبعث مناد عند حضرة كل صلاة

فيقول يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم

فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما

فإذا حضرت العصر فمثل ذلك فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك

فينامون فمدلج في خير ومدلج في شر


وسالة من شاء الله ان يسال

فقال

يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا

قال

من الصديقين والشهداء

و:إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه

أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين


وقال

ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها

و لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها


وعمن اطلق قدمية ساعيا الى صلاتة فيقول


من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه


ولا تغفل عن صلاة الفجر ف

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم مسلم


و قال

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون

البخاري ومسلم


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة

قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة قال

الغسل من الجنابة

إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها


فهل اتخذت عند الله عهدا


خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة

قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال

أليس قد صام بعده رمضان

وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة

فلما بينهما أبعد من السماء والأرض


( وعن عائشة رضي الله عنها

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له

وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة

ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة

ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم

والرابعة

لو حلفت عليها رجوت أن لا إثم

لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة


اما اول الحساب فعلم قولة

: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله

ومن رواية انس

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت خاب وخسر

استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم

الصلاة

ولن يحافظ على الوضوء إلا

مؤمن


من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن

وسجودهن

ومواقيتهن

وعلم أنهن حق من عند الله

وجبت له الجنة و حرم على النار
  يمكنك المشاركة والتعليق في الموضوع بإستخدام حسابك على الفيس بوك  

سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:16 AM   #2
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


- الأذان


قالوا

: الاذان :

هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . ويحصل به الدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الاسلام ، وهو واجب .

وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم ،

فإن سمعه فيهم كف عنهم

، وهوا فرض على الكفاية والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها ، فإنها أشهر من نار على علم ، وأدلتها هي الشمس المنيرة ، ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة ،

بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .

ثم الظاهر أن النساء كالرجال ، لأنهن شقائق الرجال ، والأمر لهم أمر لهن ، ، وإلا فهن كالرجال " .


قال علماؤنا .

الاذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة ، لانه بدأ بالاكبرية

، وهي تتضمن وجود الله وكماله ،

ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ،

ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم

، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ، لانها لا تعرف إلا من جهة الرسول

، ثم دعا إلى الفلاح ، وهو البقاء الدائم ،

وفيه الاشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا . .


اما عن فضلة

: ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كثيرة نذكر بعضها

- عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا

(أي لو يعلم ما في الاذان والصف الاول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهم ، لكثرة الراغبين فيها

( والتهجير ) التبكير الى صلاة الظهر .

( والعتمة ) صلاة العشاء .

و قال :

( إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ) ،

و قال :

( إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم ، والمؤذن يغفر له مد صوته ، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس ، وله مثل أجر من صلى معه ) . \


- وعن أبي الدرداء قال ،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( ما من ثلاثة لا يؤذنون ، ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان )


وقال

: ( يعجب ربك عزوجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن الصلاة ويصلي ، فيقول الله عزوجل : انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني ! قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة )



اما عن الترغيب في الأذان وما جاء في فضله


فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له:

إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

البخاري


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه : وله مثل أجر من صلى معه

وفى لفظ

المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يُكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما


$$-قال الخطابي رحمه الله: "

مدى الشيء غايته والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت"



وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضُراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى

البخاري ومسلم

"التثويب هنا الإقامة والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ومعنى التثويب الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه وإنما سميت الإقامة تثويبا لأنه إعلام بإقامة الصلاة والأذان إعلام بوقت الصلاة"


وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء

رواه مسلم

والروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلا



وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

:إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر

فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم

على الفطرة

فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال

خرج من النار

فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن

مسلم


(صحيح) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي

فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة


وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا كان الرجل بأرض قيٍّ فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه


كيف يجيب المؤذن


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله[عليه] بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل [الله] لي الوسيلة حلت له الشفاعة

رواه مسلم

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله

قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة

مسلم

) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة

رواه البخاري


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غُفر له ما تقدم من ذنبه

رواه مسلم



وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا
سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:17 AM   #3
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


فقة الاذان


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هذا فقة الاذان من كتب الفقة المعتمدة


اولا --سبب مشروعيته


الالبانى : 1-- كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) . متفق علية



- - وهو فرض كفاية :


1-قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم ) .


2-وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا ) . بخارى .



3- عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : قال لي أبو الدرداء : أين مسكنك ؟ قال : قلت : في قرية دون حمص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية ) . : . . . .هذا سند حسن .


- وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع :


الأول : ألفاظه تسع عشرة كلمة : الله 1 أكبر الله 2 أكبر الله 3 أكبر الله 4 أكبر ( أربع مرات ) أشهد 5 أن لا إله إلا الله أشهد 6 أن لا إله إلا الله أشهد 7 أن محمدا رسول الله أشهد 8 أن محمدا رسول الله ( يخفض بهما صوته مرتين . ثم يرفع صوته فيعود ويقول - وهو الترجيع - ) أشهد 9 أن لا إله إلا الله أشهد 10 أن لا إله إلا الله أشهد 11 أن محمدا رسول الله أشهد 12 أن محمدا رسول الله حي 13 على الصلاة حي 14 على الصلاة حي 15 على الفلاح حي 16 على الفلاح الله 17 أكبر الله 18 أكبر لا إله 19 إلا الله


- ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين منه :

.

الأول : في الاذان الأول من الصبح خاصة فيقول بعد قوله : حي على الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) .
وفيه أحاديث : الأول : عن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .
وقد مضى مطولا بلفظ : ( وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ) .


2-الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم . وهذا سند حسن


3-الحديث الثالث : عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الفلاح قال : الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( مرتين ) . ( إسناده صحيح ) .


والموضع الثاني : إذا كان برد شديد أو مطر فإنه يزيد بعد قوله : حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان : صلوا في الرحال . أو يقول : ومن قعد فلا حرج عليه .


وفي ذلك أحاديث :


( 1 ) عن ابن عباس رواه عنه عبد الله بن الحارث قال : خطبنا ابن عباس في يوم ردغ ( مطر ) فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال : فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة . بخارى


ورواه أبو داود بلفظ : أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : قد فعل هذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والمطر . متفق علية


( 2 ) عن ابن عمر رواه عنه نافع قال :أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ( جبل بناحية مكة ) ثم قال : صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره : ( ألا صلوا في الرحال ) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر . متفق علية
( 3 ) عن عمرو بن أوس قال : أنبأنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في ليلة مطيرة في السفر - يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم . وهذا سند صحيح .


( 4 ) عن نعيم بن النحام قال : سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي فتمنيت أن يقول : صلوا في رحالكم فلما بلغ حي على الفلاح قال : صلوا في رحالكم ثم سألته عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك . صحيح


( 5 ) عن نعيم أيضا قال : نودي بالصبح في يوم بارد وأنا في مرط امرأتي فقلت : ليت المنادي قال : من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه : ومن قعد فلا حرج عليه . وزاد الطبراني


( فلما قال : الصلاة خير من النوم قال : ومن قعد فلا حرج عليه ) .
( 6 ) عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول فإذا فرغ نادى : الصلاة في الرحال أو في رحالكم .


- ومن السنة أن يؤذن للصبح مرتين :


إحداهما بعد طلوع الفجر كما هو في سائر الأوقات والأخرى قبل ذلك بزمن يسير ليستيقظ النائم وينام المتهجد لحظة ليصبح نشيطا أو يتسحر من أراد الصيام .
وفي ذلك أحاديث : الأول : عن ابن عمر وله عنه طرق :


( 1 ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) . متفق علية وزاد مسلم : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا .


الثاني : : عن أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها قالت : كان بلال وابن أم مكتوم يؤذنان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتم ) فكنا نحبس ابن أم مكتوم عن الأذان فنقول : كما أنت حتى نتسحر ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا . وهذا سند صحيح


و بلفظ : ( إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا ) . والسياق لأحمد وزاد/ :
إن كانت المرأة ليبقى عليها من سحورها فتقول لبلال : أمهل حتى أفرغ من سحوري . وسنده صحيح أيضا كالأول .


الرابع : عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح ) وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا . وقال الراوي : بسبابتيه : إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله . متفق علية


7 - ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة .
فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال فيه :


فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس . . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب . . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما . . . . الحديث . مسلم


8 - وكذلك يوذن للفائتة المشروعة وإن كثرت أذانا واحدا كما فعل صلى الله عليه وسلم .
فيه أحاديث : الأول : عن أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بالأذان لها .
أخرجه مسلم وقد سبق قبيل الأذان في المسألة ( 6 ) .


الثاني : عن ابن مسعود : أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء أخرجه الترمذي وغيره وقد سبق الكلام عليه في المسألة ( 8 ) قبيل الأذان .



21- - ويشرع الأذان لمن يصلي وحده فإنه إذا أذن في أرض قفر صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه .
وفيه أحاديث :الأول : عن أنس : أنه صلى الله عليه وسلم استمع ذات يوم فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على الفطرة ) . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : ( خرجت من النار ) فنظروا فإذا هو راعي معزى . مسلم


ورواه بنحوه ابن خزيمة في ( صحيحه ) ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( علىالفطرة ) . فقال أشهد أن لا إله إلا الله . قال : ( خرج من النار ) . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن .


الثاني : عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال :كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أني محمد رسول الله ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله ) .

وزاد والنسائي: ( فنظروا فإذا هو راعي غنم ) . وهذا سند صحيح على شرط الشيخين .



الثالث : عن قبلة بن عامر مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية ( قطعة مرتفعة في رأس الجبل ) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) . صحيح



الرابع : عن سلمان مرفوعا : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ) . صحيح


وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في ( الأم )


( وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا ) . كذا في ( المجموع ) ) .

وقال في ( شرح مسلم ) : ( وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد ) .
قلت : وهو مذهب الحنفية أيضا .



22- - ويجب على المؤذن أن يكون محتسبا في أذانه لا يطلب عليه أجرا .


قال تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } [ البينة/5 ] .


وقال عثمان بن أبي العاص : إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا صححة الالبانى

قلت : و عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) . صححة الالبانى


ثم قال الترمذي : ( العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه ) .
وبعضهم ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وهو مذهب ابن حزم قال : ( وهو قول أبي حنيفة وغيره ) وهو وجه للشافعية وبه

قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر ) . وقد مال إلى هذا الشوكاني في ( نيل الأوطار ) فراجعه ( 2/49 - 50 )


ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما رواه يحيى البكاء قال : رأيت ابن عمر يقول لرجل : إني لأبغضك في الله ثم قال لأصحابه : إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا .


قال البكاء : سمعت رجلا قال لابن عمر : إني لأحبك في الله فقال له ابن عمر : إني لأبغضك في الله فقال : سبحان الله أحبك في الله وتبغضيني في الله قال : نعم إنك تسأل على أذانك أجرا .


قلت : لكن في ثبوت هذا الأثر عن ابن عمر نظر لأن مداره على يحيى البكاء وهو ضعيف كما في ( التقريب )


23- - وأما إن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه .
وفيه أحاديث :


الأول : عن خالد بن عدي الجهني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه ) .صححة الالبانى


الثاني عن أبي هريرة مرفوعا : ( من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) . صححة الالبانى


الثالث : عن عائشة مرفوعا نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك ) .


أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت للرسول : إني يا بني لا أقبل من أحد شيئا فلما خرج قالت : ردوه علي فردوه فقالت : إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : . . . فذكرته .


الرابع : عن أبي الدرداء قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعطاء السلطان قال : ( ما أتاك الله منه من غير مسألة ولا إشراف فخذه وتموله ) . أخرجه أحمد : وزاد : قال : وقال الحسن رحمه الله : لا بأس بها ما لم ترحل إليها أو تشرف لها .


الخامس : عن عائذ بن عمرو مرفوعا : ( من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليوسع به في رزقه فإن كان عنه غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه ) .


السادس :وفي الباب عن أبي محذورة في حديث الأذان قال :ثم دعاني عليه السلام حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة . وقد مضى في المسألة ( 4 ) من الأذان وفيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة وهو غير معروف الحال كما قال الحافظ في ( التلخيص ) فالاحتجاج بهذا الحديث في هذا الباب على جواز أخذ الأجرة مطلقا ليس بجيد أولا : لما علمت من ضعفه وثانيا : لأنه ليس في طلب الأجرة بل فيه الإعطاء بدون طلب وهذا جائز كما أفادته الأحاديث التي قبله . وراجع الشوكاني .


- - وينبغي أن يؤذن من هو أحسن صوتا وأندى .\


فيه حديثان : الأول : عن عبد الله بن زيد في حديث الأذان قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) الحديث . وسنده جيد كما تقدم في المسألة الأولى .
الثاني : عن أبي محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان . . . الحديث وهو صحيح وقد سبق في المسألة الرابعة .


25 - ويستحب له أمور :


الاجمال


( 1 ) أن يؤذن على طهارة :


( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :

( 3 ) على مكان عال :

( 4 ) ويستقبل القبلة :
( 5 ) ويرفع صوته :
( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :



التفصيل


( 1 ) أن يؤذن على طهارة : والدليل عليه قوله عليه السلام : ( إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال : على طهارة ) .


وروى البيهقي من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم .

( وإسناده حسن


وأما حديث : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) فضعيف لا يصح .


: قال أبو هريرة : لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ ضعفة الالبانى


ثم قال الترمذي : واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد .


( 2 ) وأن يقف قائما : وفيه أحاديث :


الأول : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال قال : ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين - أو قال : المؤمنين - واحدة . . . ) فذكر الحديث فجاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ولولا أن تقول الناس إني كنت يقظان غير نائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن ) . قال : فقال عمر : أما إني قد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت . صححة الالبانى .


وكذلك رواه ابن خزيمة والبيهقي عن وكيع . وهذه الرواية تبين ما أبهم في رواية شعبة وهو أن قوله : أصحابنا إنما أراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم


الحديث الثاني : عن وائل بن حجر قال : حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم وقد مضى قريبا .
قال ابن المنذر : ( أجمع أهل العلم أن القيام في الأذان من السنة ) .



( 3 ) على مكان عال :


وفيه أحاديث : الأول : حديث عبد الله بن زيد في أذان الملك قال : فقام على المسجد فأذن . وفي رواية على حائط وفي أخرى جذم حائط . ( والجذم ) بالكسر والفتح : الأصل : أراد بقية حائط .
الثاني : عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رأه تمطى ثم قال : اللهم إني أحمد . . . الحديث .


و وجدت له طريقا أخرى فقال ابن سعد في ( الطبقات ) :


أخبرني من سمع النوار أم زيد بن ثابت تقول : كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره .
الثالث : عن ابن عمر قال : كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت .
ويشهد لمعاني الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) . قال : ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا . ( متفق عليه ) واللفظ لمسلم .


الرابع : عن أي برزة الأسلمي قال : من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد . صحيح


الخامس : عن عقبة بن رافع مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة . . . ) . الحديث . وقد مضى في المسألة التاسعة .

فإن ( الشظية ) قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وفيه إشارة إلى استحباب الأذان على المكان المرتفع ولو كان على الجبل .


( 4 ) ويستقبل القبلة :


وفيه حديثان :
الأول : حديث عبد الله بن زيد في نزول الملك بالأذان قال : بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر . . . الحديث . وقد مضى في المسألة الأولى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى


قال : جاء عبد الله بن زيد فقال : يا رسول الله إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة . . . فذكر الحديث .


الثاني : عن سعد القرط مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ويتشهد مضعفا يستقبل القبلة فيقول . . . فذكره . وأخرجه الحاكم بلفظ : وإن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة . . . الحديث .


( 5 ) ويرفع صوته :


( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) و( له أجر من صلى معه ) .
وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . رواه عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري : أن أبا سعيد الخدري قال له : إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع . . . الحديث .


قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . وقد خرجته في ( التعليق الرغيب ) .
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وأبي هريرة بسند حسن والبراء بن عازب بإسناد صحيح وقد خرجتها هناك ولفظ حديث البراء : ( والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه ) .


( 6 ) ويجعل أصبعيه في أذنيه :
وفيه أحاديث :


الأول : عن أبي جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه . . . الحديث .
إدخال الأصبع في الأذنين والاستدارة في الأذان وهما سنتان مسنونتان )

.
ورواه أبو نعيم وعنده :

( رأى بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه ) وكذا رواه البزار .
والمراد بالاستدارة فيه : الاستدارة بالرأس فقط لا بسائر الجسد كذلك جاء مفسرا في ( الصحيحين ) وغيرهما ويأتي قريبا .
الحديث الثاني : عن عبد الله الهوزني : قال : قلت لبلال : كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم . . .

فذكر الحديث وفيه قال بلال : فجعلت أصبعي في أذني فأذنت صحيح .


الثالث : عن سعد القرظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه قال : ( إنه أرفع لصوتك ) .
و أخرجه الطبراني في ( الكبير ) بلفظ : ( إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ) .
الرابع : عن عبد الله بن زيد في حديث رؤيا الملك قال : لما كان الليل قبل الفجر غشيني نعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد فجعل أصبعيه في أذنيه ونادى . . . الحديث بطوله .
هذا وقد قال الترمذي بعد أن ساق الحديث الأول : ( وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون للرجل أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان .


وقال بعض أهل العلم :


وفي الإقامة أيضا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي ) .
وفي ( الفتح ) : ( قال العلماء : في ذلك فائدتان : إحداهما : أنه قد يكون أرفع لصوته ثانيهما : أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن ) .


( تنبيه ) :


لم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعها وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع مجاز عن الأنملة .


( 7 ) ويلتفت يمينا برأسه عند قوله : حي على الصلاة وشمالا عند قوله : حي على الفلاح ولا يستدير .
وفي حديث أبي جحيفة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم وقال : فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه

قال

فتوضأ وأذن بلال قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح . . . الحديث .أخرجه مسلم

. ورواه ابن خزيمة ولفظه أتم عن أنس رضي الله عنه قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول : الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( علىالفطرة ) . فقال أشهد أن لا إله إلا الله .

قال : ( خرج من النار ) . فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن .


الثاني : عن عبد الله بن ربيعة الأسلمي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع مؤذنا يقول : أشهد أن لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم :


( أشهد أني محمد رسول الله ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( تجدونه راعي غنم أو عازبا عن أهله ) .


وزاد النسائى : ( فنظروا فإذا هو راعي غنم صححة الالبانى

الثالث : عن قبلة بن عامر مرفوعا : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية ( قطعة مرتفعة في رأس الجبل ) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا ويؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) صحيح .
الرابع : عن سلمان مرفوعا : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ) . صحيح
وقد ذهب إلى العمل بهذه الأحاديث الشافعي وأصحابه فقالوا بأنه يشرع الأذان للمنفرد سواء كان في صحراء أو في بلد قال الشافعي في ( الأم ) ( وأذان الرجل في بيته وإقامته كهما في غير بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا )


. كذا في ( المجموع ) وقال في ( شرح مسلم ) :


( وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا أن الأذان مشروع للمنفرد ) . قلت : وهو مذهب الحنفية أيضا .


( 8 ) وأن يكون أذانه أول الوقت كما كان يفعل بلال :


كان يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال : فإذا خرج أقام حين يراه .
أخرجه مسلم قوله : لا يخرم أي : لا يترك شيئا من ألفاظه كذا في ( النيل ) .


وهذا المعنى محتمل ولكن الأرجح عندي أن المعنى لا يخرم : أن لا ينقص ولا يؤخر عن الوقت وهو وقت زوال الشمس والدليل على هذا الشطر الثاني من الحديث فإنه يقول : إن بلالا كان يؤخر الإقامة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم . وقد وجدت بعد ذلك ما يؤيد هذا من الرواية وهو ما رواه الطيالسي

عن جابر قال :
كان بلال يؤذن حين تدحض الشمس وربما أخر الإقامة قليلا وربما عجلها قليلا فأما الأذان فكان لا يخرم عن الوقت .
فهذا نص فيما رجحنا والله أعلم .


والحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر كما تقدم .



26- - وعلى من يسمع النداء أمور :


الاجمال

أولا : أن يقول مثلما يقول المؤذن :

( ثانيا : إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
( ثالثا : أن يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال صلى الله عليه وسلم

( رابعا : أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه



التفصيل


أولا : أن يقول مثلما يقول المؤذن :
وفيه أحاديث : الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :


( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) . البخاري و مسلم .

الثاني : عن معاوية مرفوعا : ( إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال ) . أخرجه الطحاوي عن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال : كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول . . . فذكره . أنه مقبول .
الثالث : عن معاذ بن أنس الجهني رفعه : ( إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول ) .


وهذا سند لا بأس به في الشواهد .
الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . . . ) الحديث وسيأتي رواه مسلم وغيره .
الخامس : عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن . ( هو مقبول ) .
السادس : في ( المستدرك ) وابن السني . ( وكان صلى الله عليه وسلم يقول :

( من قال مثل ما قال هذا ( يعني المؤذن يقينا دخل الجنة ) . هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكره . ( إنه مقبول ) .



ورواه أحمد ولفظه أتم وهو : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلعات اليمن فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قال مثل ما قال هذا - يقينا - دخل الجنة ) .



( ويجوز بل يستحب أن يقول أحيانا : لا حول ولا قوة إلا بالله مكان ( حي على الصلاة حي على الفلاح ) .
وفيه أحاديث :
الأول : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله فقال : أشهد أن محمد رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : حي على الفلاح قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ) . مسلم
الحديث الثاني : عن معاوية بن أبي سفيان وله عنه طرق :
1 - عن علقمة بن وقاص أن معاوية سمع المؤذن قال :


الله أكبر الله أكبر فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية : أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن : أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية : أشهد أن محمدا رسول الله فقال المؤذن : حي على الصلاة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال : حي على الفلاح فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .


2 - عن عيسى بن طلحة قال :


دخلت على معاوية فنادى المنادي فقال : الله أكبر الله أكبر فقال : معاوية : الله أكبر الله أكبر قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : وأنا أشهد أن محمدا رسول الله .


قال يحيى : وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال : حي على الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية : سمعت نبيكم يقول هكذا . أخرجه البخاري



( ثانيا : إذا فرغ من الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا ) .
وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :


( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) .مسلم


( وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كثيرة جمعتها في كتاب الصلاة بثلاث صيغ نذكر هنا أخصرها وأجمعها وهي :
( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) . صحيح .
وكم أحسن صنعا الحافظ ابن السني رحمه الله حيث عقد بابا خاصا بعد باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الأذان الذي ساقه من حديث ابن عمرو هذا فقال : ( باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم )


ثم ساق سنده إلى كعب بن عجرة قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليك هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال :

( قولوا : اللهم صل على محمد . . . ) الحديث . صحيح


فقد أشار ابن السني بذلك إلى أنه ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالوارد عنه صلى الله عليه وسلم مما عمله أمته . وإن كان يكفي في ذلك مطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإنما الكلام في الأفضل الذي غفل عنه أكثر الناس في هذا المقام .



( ثالثا : أن يسأل له صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله قال صلى الله عليه وسلم : ( وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) .
وفي الباب أحاديث أخرى :


( 1 ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سلوا الله لي الوسيلة ) قالوا : يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال : ( أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو ) .

و( حادي الأرواح ) بفظ : ( إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة . . . ) والباقي مثله .


( 2 ) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : ( الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة ) . إسناد جيد .
( 3 ) عن ابن عباس مرفوعا : ( سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة ) . وهذا سند جيد



فائدة :


( لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه ) كذا في ( حادي الأرواح ) لابن القيم رحمه الله .


( وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة فلا يعدل عنه كما لا يزاد فيه ولا ينقص فقال صلى الله عليه وسلم : ( من قال حين يسمع النداء : ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ) حلت له شفاعتي يوم القيامة ) . وهو من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه .
أخرجه البخاري


وقد جاء في هذه الرواية : ( المقام المحمود ) بالتعريف وهي رواية النسائي وابن حبان أيضا كما في ( الفتح ) قال : ( وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي ) .


لكن الصحيح التنكير لثبوتها في ( صحيح البخاري ) ولموافقتها للفظ القرآن :

{ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا } [ الإسراء/79 ] ولوجوه أخرى ذكرها المحقق ابن القيم في ( بدائع الفوائد ) فأبدع فليراجعه من شاء .


( تنبيه ) : قد اشتهر على الألسنة زيادة ( الدرجة الرفيعة ) في هذا الدعاء وهي زيادة لا اصل لها في شيء من الأصول المفيدة وقد قال الحفاظ السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) : ( لم أره في شيء من الروايات ) وقال شيخه الحافظ العسقلاني في ( التلخيص ) : ( وليس في شيء من طرقه ذكر : الدرجة الرفيعة ) .


وهي عند الطحاوي أيضا بلفظ : ( إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ) . وعند ابن السني أيضا : ( واجعل في العليين ) بدل : ( واجعله في الأعلين ) . وفي الطحاوي : ( واجعل في الأعلين ) . وهذا سند جيد أيضا .


. وبالجملة فالحديث صالح للعمل به . ( فيقول تارة هذا وتارة هذا ) .


( تنبيه ) : وأما حديث أم سلمة قالت : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب : ( اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ) فلا يثبت إسناده .



( رابعا : أن يسأل بعد ذلك ما شاء من أمور الدنيا والآخرة فإنه يعطاه قال رجل : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط ) . حسنة الالبانى
( وكان صلى الله عليه وسلم يقول : ثنتان لا تردان - أو قل ما تردان - : الدعاء عندالنداء وعند البأس حين يلحم بعضها بعضا ) . وهو من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . فالحديث قوي .
وزاد أبو داود قال : ووقت المطر .
وعنه البخاري في ( الأدب المفرد ) عن أبي حازم به موقوفا على سهل بلفظ :

( ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته : حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله ) .
عن سهل بن سعد مرفوعا ) .

( وعند وقت الإجابة من الأذان إلى الإقامة فادعوا ) .صحيح
وهو من حديث أنس رضي الله عنه وله عنه طرق :


فقة السنة الدعاء بعد الاذان : الوقت بين الاذان والاقامة ، وقت يرجى قبول الدعاء فيه فيستحب الاكثار فيه من الدعاء . فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة ) رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وزاد ( قالوا : ما ذا نقول يا رسول الله ؟ قال :

( سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة )


، وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه ) رواه أحمد وأبو داود .


وعن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعاء عند النداء ، وعند البأس ، حين يلحم بعضهم بعضا ) رواه أبو داود بإسناد صحيح .





( 21 ) ما أضيف إلى الاذان وليس منه :

الاذان عبادة ، ومدار الامر في العبادات على الاتباع . فلا يجوز لنا أن نزيد شيئا في ديننا أو ننقص منه . وفي الحديث الصحيح : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) : أي باطل . ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة درج عليها الكثير ، حتى خيل للبعض أنها من الدين ، وهي ليست منه في شئ ، من ذلك


1 - قول المؤذن حين الاذان أو الاقامة : أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله


2 - التغني في الاذان واللحن فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد ، وهذا مكروه ،


3 - التسبيح قبل الفجر : .


4- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذن غير مشروع ، بل هو محدث مكروه ،

سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:17 AM   #4
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


الإقامة :


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


شئ من فقة اقامة الصلاة



1 - وهي فرض كفاية كالأذان إذا كانوا جماعة في الحضر والسفر


لقوله عليه السلام : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما ) . بخارى وزاد أبو داود : وكنا يومئذ متقاربين في العلم .


ولفظ الآخرين : ( إذا سافرتما فأذنا ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) .


وفيه دليل على فرضية الإقامة كالأذان فرضا كفائيا إذا قام به أحدهما سقط عن الآخر وليس المراد من الحديث ظاهره وهو أن يؤذن كل منهما ويقيم كما بينه الحافظ في ( الفتح ) بل المراد : من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن ومن أحب أن يقيم فليقم وذلك لاستوائهما في الفضل ولا يعتبر في الأذان السن بخلاف الإمامة ويدل على هذا المعنى قوله في رواية للحديث :

( فليؤذن لكم أحدكم ) كما سبق في الأذان .
وقد اختلف العلماء في حكم الإقامة


( 2 - وأما المنفرد فهي مستحبة في حقه


لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه . . . ) الحديث ) . وقد مضى في المسألة التاسعة من الأذان .


وقد عقد النسائي لهذه المسألة بابا خاصا فقال : ( الإقامة لمن يصلي وحده ) ثم ساق بإسناده حديث المسيء صلاته فقال : عن رفاعة بن رافع : ولفظه : بينما هو جالس في المسجد يوما - قال رفاعة : ونحن معه - إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

( وعليك فارجع فصل فإنك لم تصل . . . ) الحديث وفيه : فقال الرجل في آخر ذلك : فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطأ فقال : ( أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ . . . ) الحديث . . وزاد بعد قوله : ( وأقم ) : ( ثم كبر ) .


3 - وقد جاء في صفتها نوعان



الأول : سبع عشرة كلمة : الله أكبر 1 الله أكبر 2 الله أكبر 3 الله أكبر 4 أشهد أن لا إله إلا اله 5 أشهد أن لا إله لا الله 6 أشهد أن محمدا رسول الله 7 أشهد أن محمدا رسول الله 8 حي على الصلاة 9 حي على الصلاة 10 حي على الفلاح 11 حي على الفلاح 12 قد قامت الصلاة 13 قد قامت الصلاة 14 الله أكبر 15 الله أكبر 16 لا إله إلا الله 17 ) .


وفيه أحاديث :


الأول : عن أبي محذورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وفيه رواية ابن خزيمة في

( صحيحه ) : فعلمه الأذان والإقامة مثنى مثنى . وهو حديث صحيح وقد سبق تخريجه في المسألة الرابعة من الأذان زاد الدارقطني في آخره : ( لا يعود من ذلك الموضع ) . قلت : يعني لا يرجع في الإقامة .


الحديث الثاني : أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى . صحيح


( النوع الثاني : إحدى عشرة كلمة : الله أكبر 1 الله أكبر 2 أشهد أن لا إله إلا الله 3 أشهد أن محمدا رسول الله 4 حي على الصلاة 5 حي على الفلاح 6 قد قامت الصلاة 7 قد قامت الصلاة 8 الله أكبر 9 الله أكبر 10 لا إله إلا الله 11 ) .
وفيه أحاديث :


الأول : عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه في حديث الرؤيا قال : ثم استأخر - يعني الملك - غير بعيد ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر . . . إلخ .


الحديث الثاني : عن ابن عمر قال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة : إلا أنك تقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . حسنة الالبانى


الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضي الله عنه وله عنه طرق :


1 - عن أبي قلابة عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . متفق علية
ولم أجد لهذا القول سندا من الروايات بل كلها على خلافه لأنها تقول بتثنية الإقامة ولعل من أخذ به عمل أهل المدينة وعلى هذا يدل كلام ابن حزم ثم رأيت مالكا صرح بذلك في ( الموطأ ) .


ولم أجد أيضا من ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عمر وأنس المقتضي لكون الإقامة تسع كلمات بإيتارها كلها إلا لفظ الإقامة فإن وجد من أخذ به من السلف قلنا به وإلا اضطررنا إلى القول بتأويلهما - كما سبق - على ما فيه من التكلف . والله أعلم .


( 4 - وعلى من يسمع الإقامة مثل ما على من يسمع الأذان من الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة له كما سبق بيانه في المسألة ( 14 ) من الأذان

وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول . . . ) الحديث ولأن الإقامة آذان لغة وكذلك شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل آذانين صلاة ) يعني أذانا وإقامة ) .


وعلى هذا جرى الإمام ابن حزم فإنه فهم من قوله عليه السلام : ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم . . . ) الحديث


وقد مضى فهم منه أن الإقامة داخلة في هذا الأمر بدليل الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه فقال بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
( فصح بهذا وجوب الأذان ولا بد . . . . ودخلت الإقامة في هذا الأمر كما ثنا عبد الله بن ربيع ) ثم ساق إسناده إلى عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة لمن شاء ) .



( - - يفصل بين الأذان والإقامة


لحديث عبد الله بن زيد في رؤيا الملك من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الصحابة عنه قال :
( إني رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقال مثلها إلا أن يقول قد قامت الصلاة . . . )

صيح .
وفي رواية ابن إسحاق بسنده عنه بلفظ : ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال : قد قامت الصلاة ( بمقدار ما يصلي المصلي ركعتين على الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) .


ويقتضي تأخير الإقامة حتى يصلي من شاء ركعتين ولو قبل صلاة المغرب كما سبق فلو باشر الإقامة قبل أن يتمكن المصلي من صلاة الركعتين لكان سببا في تفويته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وإلا فسيضطر أن يباشر صلاة الركعتين حين شروع المؤذن بالأذان وفي ذلك تفويت سنن كثيرة كالإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة كما سبق وهذا كله خلاف قوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } [ المائدة/2 ] وقوله صلى الله عليه وسلم :

( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ) رواه مسلم .



( - - ولا تقام الصلاة إلا إذا خرج الإمام إلى المسجد ) .


لحديث جابر بن سمرة : كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه . صحيح


( - ولا يقوم الناس إلا إذا رأوه خرج ولو أقيمت الصلاة قبل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :


( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [ قد خرجت ] [ وعليكم السكينة ] ) ] . متفق علية




( - - وإذا سمع إقامة الصلاة فلا يسرع إليها بل يمشي وعليه السكينة والوقار


كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [ وأنتم ] تسعون و[ لكن ] ائتوها [ وأنتم ] تمشون وعليكم السكينة [ والوقار ] فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا [ فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ] ) .
2-ومن رواية احمد بلفظ : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) . وهو لفظ ا لبخاري وقد وجدت له شاهدا من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : ( إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هينته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه ) . صحيح


3-وفي الحديث الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء في صلاة الجمعة وغيرها سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا كذا في ( شرح مسلم ) للنووي .



( - - ويقيم من جمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تاخير إقامة لكل صلاة


كذلك فعل رسول الله في غزوة الخندق وفي عرفة ومزدلفة ) .


وفيه أحاديث : الأول : عن جابر في حديثه الطويل في الحج : أنه عليه الصلاة والسلام أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر وذلك بعرفة ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين .


الثاني : عن أسامة بن زيد أنه قال :دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له : الصلاة . فقال : ( الصلاة أمامك ) فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما . بخارى


الثالث : عن ابن عمر رضي الله عنه قال : جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب العشاء بجمع كل واحدة منها بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما . أخرجه البخاري


وقد جاء هذا الحديث عن ابن عمر من طرق أخرى بلفظ : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة . مسلم


وقد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال :

( والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر ) .



قال النووي في ( شرح مسلم ) :

( وهذا هو الصحيح من مذهبنا : أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث ( إقامة واحدة ) أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى ( يعني : من حديث ابن عمر ) وبينه أيضا وبين رواية جابر )


قلت : ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في

( التعليق الممجد ) فأصابوا .



( - - وكذلك يقيم لكل صلاة من الفوائت المشروعة إقامة واحدة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ) .
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :


حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى : { وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا } [ الأحزاب/25 ] فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر . . . . ثم اقام للعصر فصلاها كذلك ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك . . . صحيح . وزاد فيه البيهقي في رواية :


( يتابع بعضها بعضا بإقامة إقامة ) .


وقد ذهب إلى هذا الشافعية فقالوا :

إذا أراد قضاء فوائت دفعة واحدة أقام لكل واحدة بلا خلاف عندهم كما في ( المجموع )


( 13 - وإذا انصرف من الصلاة وخرج من المسجد وقد نسي ركعة أو غيرها مما لا تتم الصلاة إلا به وأراد أن يعود لإتمامها فعليه أن يعيد الإقامة فقد ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال :


نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة ) .

صحيح
سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:18 AM   #5
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


ستر العورة فى الصلاة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


اولا فى وجوب ستر العورة وحدها


1 - هي فرض من فروض الصلاة بالكتاب والسنة


أما الكتاب فقوله تعالى : { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ الأعراف : 31 ] .


والمراد : ستر العورة بدليل سبب النزول .

قال ابن عباس : كانوا [ في الجاهلية ] يطوفون عراة : الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة

[ تطوف بالبيت وهي عريانة ] [ تخرج صدرها وما هناك ] [ فتقول : من يعيرني تطوفا تجعله على فرجها و] تقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله فقال الله : { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ) مسلم


وقال هشام بن عروة عن أبيه : كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس - والحمس قريش وما ولدت - كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء . مسلم


وفي طوفهم هذا نزل أيضا قوله تعالى : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون } [ الأعراف/28 ] . قاله مجاهد كما في ( تفسير ابن كثير ) فسمى الله تعالى طوافهم عراة : فاحشة . وهو قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي وهو مشهور عن ابن عباس كما في ( المجموع ) .

هذا وقولنا والمراد ستر العورة متفق عليه بين العلماء كما نقله ابن حزم
في ( المحلى ) وأقره الحافظ في ( الفتح ) .


2-( وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك ) وقوله : ( لا تمشوا عراة ) .

و هو من رواية المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال : أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال : فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة ) . أخرجه مسلم .




وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال : فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم . متفق علية وفى رواية لهما بلفظ : ( فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال

فقال : إزاري إزاري فشد عليه إزاره )



( 36- - وهي من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة ) .



وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في ( مراتب الإجماع ) لابن حزم . في المجموع :


( وأما الفخذ والركبة والسرة فليست من العورة المحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفها في مناسبات شتى بمحضر من الناس ولو كانت عورة محرمة لما كشفها . قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت له عائشة : دخل أبو بكر فلم تجلس ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال :

( ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة ) . وهذا حديث صحيح .



( 37- - غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى : { خذوا زينتكم عند كل مسجد }


قال شيخ الإسلام في الاختيارات ( 4/24 ) ( والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة ) .


قال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة :

( ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل اللباس البياض . ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب ولعله يأتي ) ثم قال : ( وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه ) .

( وقد أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فنهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء ) .


و عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل . . . ) وهذا إسناد حسن


( الرداء ) : ) : ( هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه ) .
وفي ( المنجد ) : ( الرداء : ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة ) .


( وذلك لما فيه من ترك التزين المأمور به كما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له . . . ) الحديث )


وتمام الحديث : ( فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ) . وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه . صححة الالبانى



( 38 - هذا ويجب على من صلى في قميص له جيب واسع وليس ثمة غيره أن يزره ولو بشوكة


خشية أن يرى عورته منه . . . قال سلمة بن الأكوع : قلت : يا رسول الله إني أكون في الصيد فاصلي وليس علي إلا قميص واحد ؟ قال :

( فزره وإن لم تجد إلا شوكة ) . وفي لفظ : ( زره ولو بشوكة ) . حسنة الالبانى


( تنبيه ) : واختلف العلماء في المصلي يصلي في قميص واسع الجيب بحيث يرى عورته منه فذهب الشافعي وأصحابه إلى أن الصلاة باطلة لا تجزئه وهو نص الإمام في ( الأم ) وعند أبي حنيفة ومالك : تصح صلاته كما لو رآها غيره من أسفل ذيله . ذكره في ( المجموع ) .


( 39- - وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها .


وأما كونها عورة فلقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } إلى قوله : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } الآية [ 31 سورة النور ] ) .
قال ابن حزم في ( المحلى ) :
( فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك . وقوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه ) .
وفي قوله : وفيه نص على إباحة كشف الوجه ) نظر لأن العلماء اختلفوا في المراد من قوله تعالى :

{ إلا ما ظهر منها } .



40 - وإن صلت المرأة بغير خمار يغطي رأسها فصلاتها غير مقبولة لقوله عليه السلام :


( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) . صحيح


وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ : ( لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر ) .
والحائض في الحديث :

من بلغت سن المحيض لا من هي ملابسة للحيض فإنها ممنوعة من الصلاة وهو مبين في رواية ابن خزيمة بلفظ :
( لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) .


قال الترمذي : ( والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال : لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي :

وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مشكوفا فصلاتها جائزة ) .




41 - ولا يجوز أن تكون ثيابها - خمارا كان أو جوربا أو غير ذلك - سخيفا أو شفافا يحكى ما تحته ويصفه

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات ) .

زاد في حديث آخر : ( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ) .


والحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتنبآته الصادقة التي نبأه الله بها حتى ترى ما فيه منطبقا تمام الانطباق على أكثر نساء أهل زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله .


( فإذا خشيت شيئا مما ذكرت فلتجعل تحت الثياب غلالة كما قال صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك في نفس الحديث بقوله :

( فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ) . حسنة الالبانى


وهو من روياة أسامة بن زيد قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال :

( ما لك لم تلبس القبطية ؟ ) قلت : كسوتها امرأتي فقال :

( مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ) .
قلت :

وله شاهد من حديث دحية نفسه . . وفيه أن دحية نفسه الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم القبطية وقال له عليه السلام : ( اجعل صديعها قميصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به ) فلما ولى دعاه قال : ( مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف ) ولعلها قصة أخرى ثم قال البيهقي :


( 42 - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه وذلك سترا لأقدامهن


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال :

( يرخين شبرا )

فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال : ( فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ) .

صححة الالبانى
( من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) .




وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر أ عن ابن عمر قال :

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا .

حسنة الالبانى


الالبانى : ان صحت هذه الرواية عن ابن عمر فلعله أخذها عن زوجه صفية بنت أبي عبيد التي روت الحديث عن أم سلمة كما سبق آنفا قال الحافظ في ( الفتح ) :

( وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة ) .
والحديث يدل على وجوب ستر قدمي المرأة وهو مذهب الشافعي وغيره .


واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة لعدم وجود دليل الفرق نعم جاءت بعض الأحاديث في الفرق لكنها ضعيفة . وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله : ( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال :

( وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريم الأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .



43 - طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة


( 1 - ويجب تطهير البدن من كل نجس لقوله صلى الله عليه وسلم :

( عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول ) حسنة الالبانى وقوله : ( فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) متفق علية .



( 44 - ومن علم وهو يصلي بأنه يحمل نجسا فعليه أن يزيله ويستمر في صلاته ويبني على ما كان قد صلى قبل الإزالة وصلاته صحيحة


فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال : ( ما بالكم ألقيتم نعالكم ؟ )

قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا - أو قال أذى وفي رواية : خبثا - فألقيتهما . فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا - أو قال : أذى وفي رواية : خبثا - فليمسحها وليصل فيهما ) .

صححة الالبانى

ومن رواية الحاكم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة إلا مرة فخلع الناس فقال ( مالكم ؟ ) قالوا : خلعت فخلعنا فقال :

( إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا ) . صحيح


والحديث دليل واضح لما احتججنا له



( 45 - وتجوز الصلاة في أحوال :



الاجمال


الأول : في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي

( الثاني : على مركوب قد أصابته نجاسة


( الثالث : في النعلين فقد صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه لكنه يجب النظر فيهما قبل الشروع في الصلاة فإن رأى خبثا


التفصيل


الأول : في الثياب التي هي مظنة النجاسة كثياب الحائض والمربية والمرضع والصبي

فقد ( كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل وعائشة إلى جانبه وهي حائض وعليها مرط وعليه بعضه ) مسلم و( كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها [ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ] .





46 - ويجب أيضا طهارة المكان


لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء ) فأمر رجلا فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ) .مسلم عن أنس بن مالك - وهو عم إسحاق –


قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لا تزرموه دعوه ) فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله دعاه فقال له . . . الحديث .

وتمامه : ( إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه .


2-وله شاهد من حديث أبي هريرة قال :

دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس

فقال : ( اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال : ( لقد احتظرت واسعا ) ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

( إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه )

ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال : يقول الأعرابي بعد أن فقه : فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلي - بأبي هو وأمي - فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب . حسنة الالبانى


والحديث دليل لما ذكرنا من وجوب طهارة المكان قال شيخ الإسلام في ( الاختيارات ) :
( وطهارة البقعة يستدل عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي :

( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة ) وأمره بصب الماء على البول . فقد أمر عليه السلام بتطهير مكان الصلاة والأمر يفيد الوجوب ) .


3-ويدل لذلك أيضا حديث جابر وهو : ( وقوله :

( وجعلت لي الأرض [ طيبة ] طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته ) .

هو قطعة من حديث جابر بلفظ : ( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) . متفق علية و في حديث أنس أيضا بلفظ :

( جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ) .

سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:19 AM   #6
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


اماكن عشرة لايجوز الصلاة فيها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



اولا الاجمال فى الاماكن العشر التى لا تجوز الصلاة فيها




الأول : المقبرة


( الثاني : المساجد المبنية على القبور


( الثالث : معاطن الإبل ومباركها


( الرابع : الحمام للحديث السابق ) .


( الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك


( السادس : الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى


( السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا


( الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى


( التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه


( العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون .



التفصيل


الأول : المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام :

( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .


وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله صلى الله عليه وسلم :
( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) وقوله : ( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ) .


: وله شواهد منها حديث عبد الله بن عمر مرفوعا : نهى عن الصلاة في المقبرة .


ومنها حديث علي إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة . أخرجه أبو داود )


ومن شواهده أيضا حديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور صحيح والحديث الثاني هو من رواية عائشة وابن عباس معا قالا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك . ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. .. أخرجه البخاري ومسلم


وفى رواية وزاد : قالت : فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا . متفق علية


( الثاني : المساجد المبنية على القبور


1-لما في الصلاة فيها من التشبه باليهود والنصارى وقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم :
( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة )

هو من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم

فقال . . . فذكره متفق علية


2-وقال : ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك ) .

هو من رواية جندب بن عبد البجلي قال :

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :

( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ألا وإن من كان قبلكم . . . الحديث . مسلم


3-وعن ابن عباس أيضا بلفظ : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور صحيح والمتخذين عليها المساجد والسرج ضعيفة ) .


واعلم أن الحديث الأول يفيد تحريم بناء المساجد على القبور وذلك يستلزم تحريم الصلاة فيها من باب أولى لأنه - كما لا يخفى - من قبيل النهي عن الوسيلة - وهو البناء - لكي لا تتحقق الغاية –

وهي العبادة في هذا البناء الذي أقيم على معصية الله تعالى - لما يترتب من وراء ذلك من المفاسد الاعتقادية كما هو الواقع .
4-وأما الحديث الثاني فهو أعم من الأول لأنه بلفظه يشمل الوسيلة والغاية فاتخاذ المكان مسجدا معناه الصلاة فيه

ومعناه البناء عليه من أجل الصلاة والسجود فيه فكل منهما مستلزم للآخر كما أفاده المناوي في ( الفيض )


( مسألة :


في المسجد إذا كان فيه قبر والناس يجتمعون فيه لصلاة الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ وهل يمهد القبر أم لا ؟


الجواب :

اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن من قال :

( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) .

وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير :

إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا فإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن يزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه . والله أعلم ) .



( الثالث : معاطن الإبل ومباركها لقوله صلى الله عليه وسلم :


1-( إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل )

وعلل ذلك في حديث آخر بقوله :


( فإنها خلقت من الشياطين [ ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت ) ] ) .
وفى لفظ :

( أو مبارك الإبل ) . صحيح


2- وللحديث شواهد منها : عن عن ذي الغرة قال : عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال : يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لا ) فقال : أنتوضأ من لحومها ؟ قال : ( نعم )

قال : أفنصلي في مرابض الغنم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ) قال :

أفنتوضأ من لحومها ؟ قال : ( لا ) . صححة الالبانى
3-وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب قال :سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل ؟

فقال : ( لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ) . وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟

فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة ) . صحيح

( المعاطن ) : جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء و( الأعطان ) جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين

قال الأزهري :
( العطن هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ لها الحوض ثانيا فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل وتشرب الشربة الثانية وهو العلل ) قال : ( ولا تعطن الإبل عن الماء إلا في حمارة القيظ - بتخفيف الميم وتشديد الراء - )

قال : ( وموضعها الذي تترك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا ) .

نقله النووي في ( المجموع



( الرابع : الحمام للحديث السابق ) .


1-وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) .

وحكم الصلاة في الحمام كهو في المقبرة –

أعني : التحريم - لظاهر الحديث وهو مذهب أحمد وابن حزم بل ذهبا إلى بطلان الصلاة فيه


( الخامس : كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور وكالكنائس والبيع ونحو ذلك


1-لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزلوا في سفرهم وناموا عن صلاة الصبح :

( ليأخذ كل رجل برأس رحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) فلم يصل فيه ) . الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم . . . فذكره .

قال :

ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة . مسلم


( السادس : الأرض المغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى


1- وقد قال تعالى :

{ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا . . . } [ النور/27 - 28 ] ) .


فنهى الله سبحانه المؤمنين عن مجرد الدخول بدون إذن وحرم ذلك عليهم فتحريم غصب الدار أو الأرض واللبث فيها أولى وتحريم الصلاة فيها أولى وأولى ولذلك كانت الصلاة في الأرض المغصوبة حراما بالإجماع كما نقله النووي .

وإنما اختلفوا في صحة الصلاة فيها فالجمهور على أنها صحيحة

وقال أحمد وابن حزم في ( المحلى ) و( الأحكام في أصول الأحكام ) .

( إنها باطلة ) .
والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الجمهور لأن المنع لا يختص بالصلاة فلا يمنع صحتها . والله تعالى أعلم .


( السابع : مسجد الضرار الذي بقرب قباء وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين لقوله تعالى :


{ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل } إلى قوله : { لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه } [ التوبة/107 - 108 ] ) .


قال علماء التفسير ما ملخصه :


( إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم .

فصلى فيه عليه الصلاة والسلام فحسدهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا : نبني مسجدا ونبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا ويصلي فيه أبو عامر إذا قدم من الشام


فأتوه صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا :

يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة ونحب أن تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة - وغنما أرادوا بذلك الاحتجاج بصلاته فيه على تقريره وإثباته فعصمه الله من الصلاة فيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

( إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء الله )

فلما انصرف من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت والأحد فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن بخبر مسجد الضرار فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة فقال :

( انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه )

فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه ) .


وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار وما في معناه من المساجد وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم ونص ابن حزم في ( المحلى ) بقوله تعالى في الآية :

{ لا تقم فيه أبدا } قال :

( فصح أنه ليس موضع صلاة ) .


قلت : والآية وإن كانت خاصة في مسجد الضرار فليس هو مقصودا بذاته كما لا يخفى بل المقصود الأوصاف التي وصف بها من الضرار والتفريق فكل مسجد وجدت فيه هذه الأوصاف أو بعضها كان له حكم مسجد الضرار ولذلك


قال القرطبي في ( تفسيره ) :

( قال علماؤنا : وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه ) .


وقال أيضا :


( قال علماؤنا :

لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ . وكذلك قالوا :

لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة ويجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه . وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلي في مسجدبني غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته فقيل له :

إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعد فقال : لا أحب أن أصلي فيه لأنه بني على ضرار )


( الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى


1-لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] :

( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا [ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم )

[ ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] ) .

الحديث هو من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه متفق علية

وفي رواية للبخاري بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء .



2-و عن نافع بلفظ :

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال :

( إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) .

صححة الالبانى



3- ففي الحديث النهي عن الدخول في أماكن المعذبين والمقام بها إلا باكيا


( التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه


1-فقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه - ) . الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال :

( نهى . . . . )

قلت : وفى لفظ عن همام قال : صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه ؟ قال : فلم ترني أجبتك حين مددتني ؟ .

حسنة الالبانى

وفى رواية ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟
وبلفظ أخرجه أبو داود بلفظ :

( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) .

وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة .


2-والحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك



( العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون .


1-قال عبد الحميد بن محمود : ( حسن صحيح ) صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .

صحيح
وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( صحيح الإسناد )

( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا ) .


2- ( ويشهد له من حديث أنس بلفظ :

( كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال :

لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف



( 7 - وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة


وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي :


الاجمال


أولا : المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف


( ثانيا : مرابض الغنم


( ثالثا : جوف الكعبة تطوعا:



التفصيل


أولا : المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف


فقد ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ) مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها ) .

الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه . أخرجه البخاري :

قال ابن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب . . . الحديث .


والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال :

( باب في طهور الأرض إذا يبست ) . ثم ذكر الحديث .


قال ابن القيم رحمه الله في ( الإغاثة ) :


( وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال : لا بأس به . وهذا كقول أبي حنيفة : إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس . وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنه كالنص في ذلك ) .


قلت : فذكره ثم قال :

( وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس ) .

وقال الشيخ علي القاري في ( الموضوعات ) بعد أن ذكر الحديث :

( فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع ) .
وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات .


( ثانيا : مرابض الغنم


فقد ( سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقالوا : صلوا فيها فإنها بركة ) صحيح وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد تقدم النهي عن الصلاة في مرابض الإبل .

( وفي حديث آخر : ( وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب إلى الرحمة ) . ( وقال عليه الصلاة والسلام :

( صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة ) .


وفى لفظ للبيهقى عن أبي هريرة بلفظ : ( إن الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها ) . حسنة الالبانى )

و بلفظ :

( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ قال : امسح رغامها وصل في مراحها فإنها من دواب الجنة ) .

حسنة الالبانى


هذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه .


( ثالثا : جوف الكعبة تطوعا:


فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح ( صلى في [ جوف ] الكعبة [ ركعتين ] بين الساريتين [ وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ] ) .

الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه . متفق علية


ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا ) .



عن نافع عنه قال :

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال : ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله :

فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال :

هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم قلت : أين ؟ قال : بين العمودين تلقاء وجهه .

قال : ونسيت أن أسأله كم صلى .

مسلم .


. أخرجه البخاري : سمعت مجاهدا قال : أتي ابن عمر - وهو في منزله - فقيل له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال : فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فقلت : يا بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ركع ركعتين بين هاتين الساريتين وأشار له بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت قال : ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين .


( 8 - وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا


فقد ( كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة ) .صحيح ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة :
( 1 ) ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) عبد الله بن عباس : ( 3 ) عائشة : ( 4 ) أنس بن مالك : ( 5 ) أم سليم : ( 6 ) أم سلمة : ( 7 ) ابن عمر : ( 8 ) أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( 9 ) جابر بن عبد الله :


واعلم أن ( الخمرة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم : هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها . كذا قال ابن الأثير في ( النهاية ) .

وفي ( الفتح ) :

( وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي . ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها .

ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه ) .


قلت : حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) عن ابن عباس به وتتمته : فاحترقت منها مثل موضع درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم صحيح


( وعلى الحصير ) . فيه أحاديث :


( 1 ) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير . الصحيحين
الثاني : عن أنس بن سيرين قال : سمعت أنس بن مالك قال :

قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلا ضخما - فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير وصلى عليه ركعتين . . . الحديث .

أخرجه البخاري


الثالث : عن أبي سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .
رواه مسلم


( 4 ) عن المغيرة بن شعبة بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة .
( 4 ) عن عائشة بلفظ : كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه .

بخارى

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض


( 9 - ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها


فقد ( أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور )

يعني : المحال التي فيها الدور ) . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه قالت . . . فذكرته وتمامه : وأن تنظف وتطيب .

صحيح


وللحديث شواهد منها : عن جده عروة عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها .

حسنة الالبانى


( ويستحب أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه اقتداء منه به صلى الله عليه وسلم


فقد كان يبني مسجده والصحابة يناولونه الطين والحجارة وهو يقول :

( ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . الحديث قطعة من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل وقبور المشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم :

( ثامنوني به ) فقالوا : لا نأخذ له ثمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه وهو يقول . . . إلخ . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة .

صحيح


و عن ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة : أنهم كانوا يحملون اللبن لبناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قال : فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أنها قد شقت عليه قلت : ناولنيها يا رسول الله . قال : ( خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة ) . صحيح
سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:20 AM   #7
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


فقة بناء المساجد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة


اولا - ينبغي أن يلاحظ في بنائه أمور :


الاجمال


الأول : أن يصلح صنعته ويتقن بناءه


( الثاني : أن لا يشيده ويرفع بنيانه


( الثالث : أن لا يزخرفه ويزينه


( الرابع : أن لا يبنيه على قبر فإنه يحرم ذلك


( الخامس : أن يقلل فيه السواري ما أمكن وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف


( السادس : أن يجعل فيه بابا خاصا بالنساء


( السابع : أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت


التفصيل



الأول : أن يصلح صنعته ويتقن بناءه


فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ) هو من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن وقد جاء مسمى في بعض الروايات وهو سمرة بن جندب .


( الثاني : أن لا يشيده ويرفع بنيانه


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما أمرت بتشييد المساجد ) . : ( التشييد رفع البناء وتطويله ):

( ومنه قوله تعالى : { بروج مشيدة } [ النساء : 78 ]

وهي التي طول بناؤها يقال : شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه : إذا بنيته بالشيد وهو الجص وشيدته تشييدا : طولته ورفعته ) .


وقيل : المراد بالبروج المشيدة المجصصة

قال ابن رسلان : ( والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله وفيه رد على من حمل قوله تعالى :

{ في بيوت أذن الله أن ترفع } [ النور/36 ]


على رفع بنائها وهو الحقيقة بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنى من الأقوال وتطييبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات . انتهى ) .


ومعنى الحديث : ( ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هو من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ وتأنيب )

( وفي قوله : ما أمرت . إشعار بأنه لا يحسن ذلك فإنه لو كان حسنا لأمره الله به ) .


( الثالث : أن لا يزخرفه ويزينه


لأنه تضييع للمال فيما لا فائدة فيه لما فيه من إلهاء المصلي عن الخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( لا ينبغي أن يكون في البيت ( الكعبة ) شيء يشغل المصلي )


الحديث قاله عليه الصلاة والسلام حينما رأى قرني الكبش - - فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لو رأى هذه النقوش والزخارف التي افتتن بها بعض أمراء المسلمين وملوكهم ؟
وقد رويت أحاديث صريحة في النهي عن زخرفة المساجد ولكنها كلها لا تخلو من ضعف ولذلك آثرنا هذا الحديث ومنها :

عن أبي الدرداء مروفوعا : ( إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ) . وفى رواية بلفظ :

( إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصافحكم فعليكم الدمار


وفي هذا الحديث والذي قبله كراهة تزويق المساجد وتزيينها بالنقوش والحمرة والصفرة وكل ما يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة كما قال الصنعاني

وفوق هذا ففيه إضاعة المال بدون أية فائدة للمسجد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والقر كما سبق عن عمر رضي الله عنه وزخرفتها ليس من ذلك في شيء

ولذلك نهى عنه عمر رضي الله عنه بقوله : وإياك أن تحمر أو تصفر .

قال ابن بطال : ( كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها وقال :

( إنها ألهتني عن صلاتني ) .

قال الحافظ : ( ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة ) . ثم ذكر الحديث المتقدم قريبا عن عمر مرفوعا بلفظ :

( ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ) .


وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه :
أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ( الجص ) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج .



وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان وذلك في أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة . . .


( الرابع : أن لا يبنيه على قبر فإنه يحرم ذلك


1-لما روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه :

( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قالت : ( فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا )

وقال عليه الصلاة والسلام : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد ) . وكلاهما صحيح .


2- وفي هذا الأحاديث تحريم بناء المساجد على القبور فإن البناء من معاني اتخاذ المساجد على القبور وقد جاء في بعض الروايات مصرحا بذلك بلفظ : ( صحيح ) ( بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) .

وقد ذهب إلى التحريم كثير من العلماء

فقال الإمام محمد في كتابه ( الآثار ) :
( ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه ( القبر ) ونكره أن يجصص أو يطين ويجعل عنده مسجدا ) .


والكراهة عنده للتحريم عند الإطلاق وأما الشافعي فقال في ( الأم ) :

( وأكره أن يبنى على القبر مسجد قال : أكره هذه للسنة والآثار وإنه كره - والله أعلم - أن يعظم أحد من المسلمين - يعني يتخذ قبره مسجدا - ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده ) .


( الخامس : أن يقلل فيه السواري ما أمكن وكل ما يكون سببا لقطع الصفوف


لما سبق من النهي عن الصف بين السواري ) .


( السادس : أن يجعل فيه بابا خاصا بالنساء


لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لو تركنا هذا الباب للنساء ) .

عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به . قال نافع نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ) . صححة الالبانى والحديث بوب له أبو داود ب ( باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال ) .


( السابع : أن لا يجعل فيه خوخات وأبواب ينفذ إليه منها من حوله من ساكني البيوت


1-لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر ) وفي لفظ : ( باب ) في الموضعين ) .
الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال :
( عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده ) فبكى أبو بكر وبكى فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال : فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به .


2-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين . . . ) إلخ . متفق علية
و قوله عليه الصلاة والسلام : ( سدوا أبواب المسجد غير باب علي ) .


-ويجوز بناؤها على :


( أ ) متعبدات الكفار بعد كسرها وتغيير معالمها


1- قال طلق بن علي رضي الله عنه : خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا . . . فقال : ( أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم . . . واتخذوها مسجدا ) .
الحديث مختصر وتمامه بعد قوله : بيعة لنا : فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال :

( أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا ) .
قلنا : إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف . فقال :

( مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا ) .
فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال : والراهب رجل من طيء فلما سمع الأذان قال : دعوة الحق . ثم استقبل تلعة من تلاعنا فلم نره بعد . حسنة الالبانى




( ب ) قبور المشركين بعد نبشها


1- فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ( أمر ببناء المسجد في الحائط ( البستان ) كان فيه قبور المشركين فأمر بها صلى الله عليه وسلم فنبشت ) . والحديث من رواية أنس .

قال الحافظ في ( الفتح ) :
( وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في في أماكنها ) .
( ثم إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم : ( أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها ) .
( وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ) . مسلم


2-وله شواهد منها :


عن جبير بن مطعم أن رجلا قال : يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله ؟ واي البلدان أبغض إلى الله ؟ قال : ( لا أدري حتى أسال جبريل عليه السلام ) فأتاه جبريل فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ) . حسنة الالبانى


51- وفي إتيانها والذهاب فضائل كثيرة جاءت فيها أحاديث نبوية نجتزئ بذكر بعضها :


( أ ) ( من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر ) . صحيح
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بلفظ

( إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن حقا على الله أن يكرم الزائر ) .


( ب ) : ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) . متفق علية
قال الحافظ : ( وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها والله أعلم

( وقال ) : ( من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا راجعا ) . حسنة الالبانى
(وقال) : ( من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة ) . حسنة الالبانى


-( وأفضل المساجد وأعظمها حرمة أربعة :


الاجمال


أ - المسجد الحرام

( ب ) : ثم المسجد النبوي ( وهو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء

( ج ) : ثم المسجد الأقصى

( د ) : ثم مسجد قباء


التفصيل



أ - المسجد الحرام


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة ) .

هو من حديث أبي الدرداء وتمامه : ( وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسائة صلاة ) . حسنة الالبانى


( ب ) : ثم المسجد النبوي


لقوله : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [ فإنه أفضل ] ) . متفق علية
وزاد مسلم : ( فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد ) .
هذا وقد روي أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بخمسين ألف صلاة . ولا يصح كما سيأتي بيانه في خاتمة الكلام في مسجد قباء .


( فائدة ) :

قد علم أن مسجده عليه الصلاة والسلام قد زيد فيه عما كان عليه في عهده صلى الله عليه وسلم فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل : سبعين في ستين .

ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين .

ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ولم يزد بعده أحد شيئا إذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم من الفضل الوارد في الأحاديث السابقة


فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التي هي ضعف المسجد النبوي تقريبا ؟


أما النووي فأجاب بالنفي وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن حكم الزيادة في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته رحمه الله

( وهو المسجد الذي أسس على التقوى كمسجد قباء

قال أبو سعيد الخدري : ( قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض قال : ( هو هذا مسجد المدينة [ وفي ذاك خير كثير ] ) .


وأخرجه النسائي عن ابن أبي سعيد الخدري أنه قال : تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل : هو مسجد قباء وقال الآخر : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( هو مسجدي هذا ) حسن صحيح


( ج ) : ثم المسجد الأقصى


قال تعالى : { سبحان الذي أسرى بعبده . . . } الآية

وقال عليه الصلاة والسلام : ( ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه

قيل : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال :

فليهد إليه زيتا يسرج فيه فإن من أهدى له كمن صلى فيه ) .


الحديث من رواية ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس . فقال : ( أرض المنشر والمحشر ائتوه . . . ) صحيح .


- ومن فضل هذه المساجد الثلاثة أنه لا يجوز قصد السفر على مسجد أو موضع من المواضع الفاضلة والصلاة فيها

إلا إليها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تشد ( وفي رواية : لا تشدوا ) الرحال إلا ( وفي لفظ : إنما يسافر ) إلى ثلاثة مساجد :

مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) . صحيح


وعن طلق عن قزعة قال : أتيت ابن عمر فقلت : إني أريد الطور فقال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد . . . الحديث فدع عنك الطور فلا تأته . صحيح


وفى رواية عن طلق بن حبيب عن قزعة قال : أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال ابن عمر : أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ودع عنك الطور فلا تأته ) . صحيح


قوله : ( لا تشد الرحال ) قال الحافظ :
( بضم أوله بلفظ النفي والمراد النهي عن السفر إلى غيرها . : هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال : لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به والرحال جمع رحل : وهو للبعير كالسرج للفرس . وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور ويدل عليه قوله في اللفظ الثاني : ( إنما يسافر ) .


( د ) : ثم مسجد قباء


1-وهو المراد من قوله تعالى : { لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } [ التوبة/108 ] فإنه لما نزلت

( أتاهم عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء فقال : إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا [ قال : وهو ذاك فعلكيم به ] ) .

2-ومما يدل على أنه المسجد الذي أسس على التقوى ما في البخاري ( 7/195 ) في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة : ( فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم )

قال الحافظ :
( أي مسجد قباء وفي رواية عن عروة قال : الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنوا عمرو بن عوف . وكذا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ ولفظه : ( ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى ) .

3- فهذه الأخبار تدل على أنه كان معروفا عندهم بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ) .



( وللصلاة فيه أجر عظيم


1- فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من خرج حتى يأتي هذا المسجد - يعني مسجد قباء ( وفي لفظ : من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ) فيصلي فيه كان كعدل عمرة ( وفي اللفظ الآخر : كان له كأجر عمرة ) . صححة الالبانى
ثم إن للحديث شاهدا من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري مرفوعا بلفظ : ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ) .حسن


2- وله شاهد آخر سمع سعدا يقول لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أصلي في مسجد بيت المقدس ركعتين لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. صحيح
وهو حديث موقوف ولو كان مرفوعا لأفاد تفضيل مسجد قباء على بيت المقدس وقد قال الحافظ إنه :
( لم يثبت في الصلاة فيه تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة ) .


سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:20 AM   #8
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


اداب المساجد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة




-ما للمساجد عامة من الآداب والأحكام الخاصة بها فأقول :


( ذلك ولما كانت المساجد عامة أحب البقاع إلى الله تعالى كما سبق فقد شرع لها الشارع الحكيم أحكاما خاصة بها دون سائر الأماكن وهي على ثلاثة أقسام :
( أ ) الآداب .
( ب ) النواهي .
( ج ) المباحات .


اجمالا فى الاداب


( 1 - تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بالخلوق وغيره وجوبا

( 2 - إنارتها بما لا إسراف فيه

( 3 - أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا يسرع

( 4 – يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه

( 5 - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة

( 6 - أن يقول عند الدخول استحبابا : ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم )

( 7 - أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا

( 8 - أن يبدأ به فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد :
( 9 - أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة
( 10 - وأن يقول عند ذلك :

( 11 - أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه

( 12 - والأفضل لمن كان فارغا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى فيه انتظارا للصلاة الأخرى


فإليك بيانها على هذا الترتيب :



( أ ) الآداب وهي تشمل الواجبات والمستحبات :



( 1 - تطهيرها وتكنيسها وتطييبها بالخلوق وغيره وجوبا


1-فقد ( أمر عليه السلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب ) . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . وهو صحيح 2- عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه ( كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة ) حسنة الالبانى


( 2 - إنارتها بما لا إسراف فيه


1-لقوله عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس : ( ائتوه فصلوا فيه فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله)
والحديث فيه مشروعية إيقاد السرج في المساجد لإنارتها وأقل ما يفيده الاستحباب وقد ترجم له أبو داود وكذا البيهقي ب :
( باب السرج في المساجد ) .


( 3 - أن يمشي إلى المسجد بالسكينة والوقار ولا يسرع لقوله عليه الصلاة والسلام :


1-( إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة ( زاد في حديث آخر : والوقار ) فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فلما صلى

قال : ( ما شأنكم ؟ ) قالوا : استعجلنا إلى الصلاة قال : ( فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة . . . ) بخارى


قال الترمذي ( 2/149 ) :
( اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا : العمل على حديث أبي هريرة وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي ) .


أقول : الصواب كراهة الإسراع مطلقا فوت التكبير أو لا وقد سبق بيانه فيما تقدمت الإشارة إليه فليراجع هناك .


( 4 – يجب أن يدلك نعليه بالتراب إن أراد الدخول بهما إليه


1- لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح


( 5 - أن يبتدئ دخوله بالرجل اليمنى فإن ذلك من السنة


1- كما قال أنس ابن مالك رضي الله عنه : ( من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ) . حسنة الالبانى
2-وله شاهد موقوف فقال البخاري : ( باب التيمن في دخول المسجد وغيره : وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى والقسم الأول منه يؤيده عموم حديث عائشة رضي الله عنه قالت :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله . متفق علية


3- وقال الحافظ بعد أن ساق حديث أنس السابق :


( والصحيح أن قول الصحابي : من السنة كذا محمول على الرفع لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر وعموم حديث عائشة يدل على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضا ويحتمل أن يقال :

في قولها : ما استطاع احترازا عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين كالاستنجاء والتمخط وعلمت عائشة رضي الله عنه حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن ) .


( 6 - أن يقول عند الدخول استحبابا : ( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم )


قال عليه الصلاة والسلام : ( فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم ) . صحيح
( ويقول أيضا كما كان عليه الصلاة والسلام يقول : ( بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) .
جاء هذا في أحاديث :
الأول : عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال :

( بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال : بسم الله اللهم صل على محمد ) . حسنة الالبانى


الثاني : عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : ( رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ) وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال : ( رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ) .

وزاد احمد : قال : ( كان إذا دخل قال : رب افتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال : رب افتح لي باب فضلك ) .


( 7 - أن يصلي ركعتين قبل القعود وجوبا


1-لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) وفي لفظ :

( فلا يجلس حتى يركع ركعتين [ ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته ] ) .

الحديث من رواية أبي قتادة الأنصاري . متفق علية


وله طريق أخرى بلفظ آخر فقال الحافظ بعد أن ذكر سبب الورود :

عن أبي قتادة : أعطوا المساجد حقها . قيل له : وما حقها ؟ قال : ركعتين قبل أن تجلس ) .


والحديث دليل بظاهره على وجوب ركعتي تحية المسجد لأنه في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهى عن الجلوس قبل الصلاة وذلك يفيد التحريم وقد ذهب إلى هذا الظاهرية حاشا


( 8 - أن يبدأ به فيصلي فيه صلاة القدوم من السفر فقد :


( كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ) .

الحديث من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه . متفق علية
-وله شاهد من حديث ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخل فركع فيه فركعتين ثم انصرف إلى بيته . قال نافع : فكان ابن عمر كذلك يصنع . حسنة الالبانى


( 9 - أن يبدأ الخروج منه بالرجل اليسرى عكس الدخول فإنه من السنة كما سبق هناك ) .


في الدخول إلى المسجد فقرة ( 5 ) فراجعه .


( 10 - وأن يقول عند ذلك :

( بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم إني أسألك من فضلك ) وتارة يقول : ( اللهم اعصمني ( وفي لفظ : أجرني وفي آخر : أعذني ) من الشيطان الرجيم ) وهذا كله واجب قوله للأمر به كما مضى ) . في الفقرة السادسة .

وتنبه هنا على ما لا بد منه وهو : أن اللفظ الأول : ( اعصمني ) هو رواية ابن ماجه وكذا ابن السني في رواية .
واللفظ الثاني : ( أجرني ) رواية الحاكم والبيهقي . والثالث : ( أعذني ) رواية لابن السني .
والظاهر أنه اختلاف من الرواة فيأتي مرة بهذا وبهذا لأنه لم يترجح عندي الأصح منها .


( 11 - أن يخرج منه وفي نيته أن يعود إليه


لعله يصير من السبعة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم :
( سبعة يظلهم الله [ يوم القيامة ] في ظله ( وفي حديث آخر : ظل عرشه ) يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل [ حتى توفي على ذلك ] ورجل قلبه معلق بالمسجد

( وفي لفظ : كأنما قلبه معلق في المسجد زاد في الحديث الآخر : من حبها )

إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل ذكر الله خاليا

( وفي لفظ : في خلأ ) ففاضت عيناه [ من خشية الله ] ورجل دعته امرأة ذات حسب

( وفي لفظ : ذات منصب ) وجمال [ إلى نفسها ] فقال : إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ( وفي لفظ : تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله ) . صحيح


والمقصود من إيراد الحديث هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام : ( ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ) .

قال المناوي : ( كنى به عن التردد إليه في جميع أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة إلا في المسجد ولا يخرج منه إلا وهو ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه فليس المراد دوام الجلوس فيه ) .


( 12 - والأفضل لمن كان فارغا لا عمل له أو كان غنيا عن الكسب أن يبقى فيه انتظارا للصلاة الأخرى


فإن فيه فضلا عظيما لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة ) . حسنة الالبانى
وقوله :

( منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه ) ( أي : عدوه ) تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر ) هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . . صححة الالبانى


قلت : ويشهد له الحديث الذي بعده وقوله عليه الصلاة والسلام :
( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله قال :
( إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ) .

عن أبي هريرة أ متفق علية .


( وقوله : ( لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها [ لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ] ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد : اللهم اغفر له اللهم ارحمه [ اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ] ما لم يحدث ) .
فقال رجل [ أعجمي ] من حضرموت : وما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : [ إن الله لا يستحيي من الحق ] فساء أو ضراط ] ) . مسلم

الحديث من رواية أبي هريرة أيضا


والى لقاء قريب ان شاء الله تعالى لنتكلم عن المناهى فى فقة المساجد

والحمد لله رب العالمين
سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:21 AM   #9
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


مناهى المساجد


بسم الله


نتكلم اليوم ان شاء الله رب العالمين عن مناهى الاتيان الى المساجد


اولا الاجمال


( 1 - الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل


( 2 - تشبيك الأصابع ما دام فيه


( 3 - قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه


( 4 - اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره


( 5 - جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة


( 6 - تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد –


( 7 - نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت


( 8 - البيع والشراء


( 9 - إقامة الحدود والقصاص


( 10 - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام


( 11 - البول ونحوه


( 12 - اتخاذه طريقا


والان الى التفصيل


( 1 - الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل


فقد ( خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [ بالعصر ] فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) .

الحديث من رواية أبي هريرة نفسه رضي الله عنه مسلم


2-( وقد أخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : ( لا يسمع النداء في مسجدي ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق ) .

حسنة الالبانى


3- : وله شاهد مرسل عن الرحمن بن حرملة قال : جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقال له : لا تبرح حتى تصلي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد ) فقال إن أصحابي بالحرة قال : فخرج قال : فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه .

حسنة الالبانى


( 2 – لا لتشبيك الأصابع ما دام فيه


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا : وشبك بين أصابعه ) .

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .


وله شاهد من حديث مولى أبي سعيد الخدري . قال : بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال :
( إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه ) . حسنة الالبانى


3-وقد عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه . . . الحديث . أخرجه البخاري وترجم له ب ( باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ) .


وفيه دلالة على جواز التشبيك في المسجد فإما أن يقال : إن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لما تقرر في الأصول أن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله عند التعارض وإما أن يكون فعله مبينا لنهيه أنه ليس للتحريم بل للكراهة ولعله الأقرب والله أعلم . وانظر ( نيل الأوطار ) .


( 3 - قربانه ممن أكل ثوما ونحوه من البقول والنباتات المنتنة فإن ذلك يحرم ما دامت الرائحة الكريهة فيه


لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر : ( من أكل من هذه الشجرة المنتنة [ قال أول يوم : الثوم ثم قال : الثوم والبصل والكراث ] فلا يقربن مسجدنا

( وفي لفظ : مساجدنا وفي حديث ثاني : فلا يقربنا ولا يصلين معنا زاد في ثالث : ثلاثا [ وليقعد في بيته ]

وفي رابع : حتى يذهب ريحه منه وفي خامس : ولا يؤذينا بريح الثوم ) فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس وفي سادس :

وقال : إن كنتم لا بد أكليهما فأميتوهما طبخا يعني : البصل والثوم ) . صحيح


2-ومن رواية البخاري بلفظ : ( من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مسجدنا ) .


وعند البخاري ومسلم ولفظه : ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ) أو ( أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته )

وإنه أتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال :

( قربوها ) إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال :

( كل فإني أناجي من لا تناجي


ثم إن النهي في الأحاديث المتقدمة للتحريم


وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية ومنهم ابن حزم وقد سبق نص كلامه في ذلك قريبا وهو الحق إن شاء الله تعالى وذلك لأمور :


أولا : أن الأصل في النهي التحريم فلا يجوز الخروج منه إلا لدليل أو قرينة ولا شيء من هذا هنا .


الثاني : أنه اقترن بنون التأكيد المشددة وذلك يؤكد النهي والتحريم .


الثالث : أنه مسقط لصلاة الجماعة وهي فرض في أصح الأقوال كما سيأتي بيانه في محله فتركها حرام فلو لم يكن دخول المسجد من المذكورين في الحديث أشد تحريما لما عاقبهم الشارع الحكيم بالمنع منه ولما أضاع عليهم التضعيف المذكور آنفا والله عز وجل يقول : { إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما } [ النساء/40 ] وهو سبحانه وتعالى أعلم .


ومما ذكرنا تعلم أن الاحتجاج بالحديث على أن الجماعة ليست فرض عين غير صواب لأن الشارع إنما حرمهم منها عقوبة لهم على إتيانها بما هو أعظم جرما من تركها بدون عذر .


ومن الدليل على أن النهي للتحريم


أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج من وجد منه رائحة الثوم أو البصل من المسجد وليس هذا من شأن من ارتكب مكروها كما لا يخفى ولذلك قلنا :
( ويجب على المستطيع إخراجهم من المسجد لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :

( إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا ) . مسلم


( 4 - اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره


لحديث : ( نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد

( وفي لفظ : المقام الواحد وفي آخر : المكان الذي يصلي فيه ) كما يوطن البعير ) . حسنة الالبانى


2-ولة شاهد من مسند احمد : عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير .
قوله : ( وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير )

قال الخطابي
( فيه وجهان : أحدهما : أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه . والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه . وأن لا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل ) .


( 5 - جلوس الناس على هيئة الحلقة قبل صلاة الجمعة ولو للعلم والمذاكرة


لحديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار [ وأن تنشد فيه الضالة ] [ وعن الحلق

( وفي لفظ : وأن يتحلق الناس ) يوم الجمعة قبل الصلاة ] ) . صححة الالبانى
وقال الترمزى بعد الاشارة الى الحديث : ( باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد ) .



( 6 - تناشد الأشعار - وهو المفاخرة بالشعر والإكثار منه حتى يغلب على غيره وحتى يخشى منه كثرة اللغط والشغب مما ينافي حرمة المساجد –


للحديث السابق : ( و( نهى ) أن تنشد فيه الأشعار ) وفي لفظ : ( وعن تناشد الأشعار ) .
وله شاهد من حديث حكيم بن حزام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد أو تقام فيه الحدود أو ينشد فيه الشعر

وتفسير التناشد بما ذكر هو أحسن ما قيل في تفسيره وقد نقلته من تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الترمذي وبه يجمع بين الحديث والأحاديث المفيدة لجواز إنشاد الشعر في المساجد



( 7 - نشدان الضالة وطلبها والسؤال عنها برفع الصوت


للحديث السابق أيضا : ( و( نهى ) أن تنشد فيه الضالة ) .
قال في ( النهاية ) : ( يقال : نشدت الضالة فأنا ناشد : إذا طلبتها وأنشدتها : إذا عرفتها وهو من النشيد : رفع الصوت ) .
وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد بشرط أن يكون برفع الصوت

وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم والصنعاني في ( سبل السلام ) وهو الحق إن شاء الله تعالى لأنه الظاهر من النهي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال للمنشد ما يأتي عقوبة له :
( وللحديث الآخر :

( جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد ] فقال : من دعا ( أي : من وجد فدعاني ) إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وجدته [ لا وجدته لا وجدته ] إنما بنيت [ هذه ] المساجد لما بنيت له ) . هو من حديث بريدة رضي الله عنه . أخرجه


( ويجب على من سمع ذلك أن يقول للمنشد :


( لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ) فقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام في قوله : ( من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل . . . فذكره .

وفي لفظ : ( لا أداها الله إليك ) . الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله أخرجه مسلم

قال الصنعاني :
( والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد وهل يلحق به السؤال عن غيرها من المتاع ولو ذهب في المسجد ؟


( 8 - البيع والشراء


للحديث المتقدم ( فقرة 5 ) : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد ) .
ويجب أن يقال للبائع أو الشاري : ( لا أربح الله تجارتك ) بذلك أمر عليه الصلاة والسلام في قوله :
( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد فيه [ ال ] ضالة فقولوا : لا رد [ ها ] الله عليك ) . حسنة الالبانى


( 9 - إقامة الحدود والقصاص


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ) .

الحديث من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه . حسنة الالبانى
2-ومن شواهدة : عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( لا تقام الحدود في المسجد ولا يقتل الوالد بالولد ) . صححة الالبانى
والحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد وتحريم الاستقادة فيها لأن النهي كما تقرر في الأصول حقيقة في التحريم ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيقي .
فمن ذهب إلى أن النهي للتنزيه كالشافعية فعليه الدليل


( 10 - البصق لا سيما نحو القبلة واليمين وهو حرام


فقد رأى صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس [ فتغيظ عليهم ] فقال : ( إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى ) . الحديث من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه .
أخرجه البخاري ومسلم وزاد احمد في رواية : ( ولا عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه ) .


وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يديه منها فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه ؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا - ووصف ابن عجلان ذلك - أن يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض . حسنة الالبانى


وفى رواية ابن خزيمة : ( فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم . . . الحديث )

وبوب عليه ابن خزيمة :

( باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة ) .


قلت : وهو يدل على تحريم البصاق في المسجد نحو القبلة من وجهين :

الأول : تغيظه صلى الله عليه وسلم عليهم حينما رأى البصاق في القبلة .

والآخر : نهيه عليه الصلاة والسلام إياهم عن ذلك والنهي الأصل فيه التحريم .


( 11 - البول ونحوه


لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي دخل المسجد ثم بال فيه : ( إنما بني هذا البيت لذكر الله والصلاة وإنه لا يبال فيه ) .

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح


وله شاهد من حديث أنس بلفظ : ( إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء ) . رواه مسلم

وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه المساجد عن البول وسائر النجاسات .


( 12 - اتخاذه طريقا


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة ) .

الحديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه . صححة الالبانى


( وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى حين قال : ( سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ) . الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا . . . إلخ .


أخرجه البخاري قال القرطبي في ( تفسيره ) :


( فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب لما كان يؤدي إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يفترقان غالبا ) . وفي ( تفسير ابن كثير ) : ( كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه ) .
قلت :

وقد جاء ما يدل على جواز المرور في المسجد كما يأتي في المباحات فقرة ( 1 ) فينبغي أن يحمل على أنه لحاجة وعلى الندرة بحيث أنه لا يؤدي إلى استطراقه . هذا ما ظهر لي في الجمع ولم أر أحدا تعرض لذلك . والله أعلم .

سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-03-2018, 11:22 AM   #10
عضـو
 
تاريخ التسجيل: 27 - 3 - 2018
المشاركات: 353
معدل تقييم المستوى: 25
سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute سراج منير has a reputation beyond repute
افتراضي رد: صلاتى صلاتى


مباحات المسجد


بسم الله


اولا الاجمال فى فقة مباحات المسجد



( 1 - المرور فيه أحيانا لحاجة


2 - إتيانه من النساء بشرطين :


( 3 - دخول الحائض لا سيما لحاجة


( 4 - الدخول بالسلاح غير مسلول ف


( 5 - إدخال الصبيان وفيه أحاديث :


( 6 - إدخال الميت للصلاة عليه


( 7 - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث :


( 8 - إدخال الدابة للحاجة


( 9 – الوضوء


( 10 - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث :


( 11 - إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد


12- الاعتكاف


( 13 - نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة


( 14 - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد


( 15 - ربط الأسير بالسارية


( 16 - القضاء واللعان


( 17 – الاستلقاء


( 18 - النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفي ذلك أحاديث :

( 19 - السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث :


( 20 - قسمة المال :


( 21 - تعليق العذق أو العنقود للفقراء


( 22 - السؤال من المحتاج والتصدق عليه :


( 23 - الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه


( 24 - الأكل والشرب أحيانا


التفصيل


( 1 - المرور فيه أحيانا لحاجة


لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا ( وفي لفظ : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا . وفي لفظ : بسوق أو مجلس أو مسجد ) ومعه نبل فليمسك على نصالها . أو قال : ( فليقبض على نصالها ثلاثا ) أن يصيب أحدا من المسلمين [ بشيء ] . ( وفي لفظ : لا يعقر بها أحدا ) . متفق علية


والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال : ( باب المرور في المسجد ) قلت : لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق . والله أعلم .


2 - إتيانه من النساء بشرطين :


الأول : أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا شهدت إحداكن المسجد ( وفي لفظ : ( العشاء ) فلا تمس طيبا ) . الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . أخرجه مسلم


( والثاني : أن يستأذن أزواجهن وعليهم الإذن لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تمنعوا نساءكم المساجد [ بالليل ] إذا استأذنكم إليها [ ولكن ليخرجن تفلات ] [ وبيوتهن خير لهن ] ) . الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه عنهما . صحيح
وزاد لترمذي في رواية : قال : وكانت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصلي في المسجد

فقال لها : إنك لتعلمين ما أحب فقالت : والله لا أنتهي حتى تنهاني .

قال : فطعن عمر وإنها لفي المسجد .



( 3 - دخول الحائض لا سيما لحاجة


لحديث عائشة رضي الله عنه قالت : قال لي رسول الله : ( ناوليني الخمرة من المسجد ) فقلت : إني حائض فقال : ( إن حيضتك ليست في يدك ) [ فناولتها إياه ] ) . الحديث أخرجه مسلم .

( الخمرة ) - وهي حصير أو نسيج خوص ونحوه من النباتات –


وقال الترمذي : ( حديث عائشة حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك : بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد ) .

وقد جاء ما يؤيد الإطلاق والعموم فقال الإمام : عن منبوذ عن أمه قالت : كنت عند ميمونة فأتاها ابن عباس فقالت : يا بني ما لك شعثا رأسك ؟ قال : أم عمار مرجلتي حائض .

قالت : أي بني وأين الحيضة من اليد ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدنا بخمرتها فتضعها في المسجد . أي بنى وأين الحيضة من اليد ؟ .


( 4 - الدخول بالسلاح غير مسلول ف


( إنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر إلا وهو أخذ بنصولها [ كي لا يخدش مسلما ] ) .

الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري . مسلم


وله شاهد آخر أخرجه الطبراني عن محمد بن عبيدالله قال : كنا عند أبي سعيد الخدري في المسجد فقلب رجل نبلا فقال أبو سعيد : أما كان هذا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليب السلاح في المسجد . قال الحافظ : ( وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز إدخال المسجد السلاح ) .


( 5 - إدخال الصبيان وفيه أحاديث :


( أ ) قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه :
بينا نحن في المسجد جلوس [ إذ ] خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع - وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهي صبية يحملها [ على عاتقه ] فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها [ على عاتقه ] إذا قام

[ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه ] حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها ) صحيح


والحديث ترجم له النسائي بما ترجمنا له فقال : ( إدخال الصبيان المساجد ) .

وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ( الفتح ) فقال : ( واستدل به على جواز إدخال الصبيان المساجد ) .

( ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصغار المساجد ) .


( 6 - إدخال الميت للصلاة عليه


لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( [ ما ] صلى على سهيل ابن بيضاء ( وفي لفظ : ابني بيضاء : سهيل وأخيه ) [ إلا ] في [ جوف ] المسجد ) ] . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها . مسلم


وعند مسلم وأحمد زيادة تبين سبب رواية عائشة للحديث وهي :

( أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ؟ ما صلى على سهيل ابن بيضاء . . [ إلا ] في [ جوف ] المسجد. ) إلخ .


وزاد فيه أحمد نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة فمر به عليها ) وفي لفظ : ( فشق به في المسجد فدعت له ) .


وفي رواية له وكذا مسلم - والسياق له عن عائشة : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه - - فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا : ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت :
ما أسرع الناس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم به ؟ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . .


2 – وفى رواية عنها :


( لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . [ ما ] صلى على سهيل ابن بيضاء ) إلخ . صححة الالبانى


وقال الحافظ في ( التلخيص ) : ( وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في ( الموطأ ) وغيره ) . قلت : فليس في ( الموطأ ) إلا الصلاة على عمر


( 7 - إدخال المشرك لحاجة وفيه أحاديث :


( أ ) قال أبو هريرة :


بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال [ سيد أهل اليمامة ] فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [ له ] :

( ماذا عندك يا ثمامة ؟ )

فقال : عندي يا محمد خير : إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل [ تعط ] منه ما شئت . فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد فقال : ( ما عندك يا ثمامة ؟ )

قال : ما قلت لك : إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل [ تعط ] منه ما شئت . فتركه [ رسول الله ] حتى كان من ( وفي لفظ : ( بعد ) الغد فقال : ( ما عندك يا ثمامة ؟ )

فقال : عندي ما قلت لك [ إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ] فقال [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : ( أطلقوا ثمامة ) . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد

فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

( وفي لفظ يارسول الله ) يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه [ كلها ] إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين [ كله ] إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد [ كلها ] إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟

فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : أصبوت ؟ فقال : لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . متفق علية


وفى رواية وزاد في آخره : ( قال عمر : لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزير وإنه في عيني أعظم من الجبل خلي عنه فأتى اليمامة حبس عنهم فضجوا وضجروا فكتبوا : تأمر بالصلة . قال : وكتب إليه ) . حسنة الالبانى



( 8 - إدخال الدابة للحاجة


لأنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام طائفا على ناقته كما قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه : ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف ويسألوه [ ف ] إن الناس غشوه ) . مسلم .


وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم والنسائي بلفظ : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه . زاد مسلم : كراهية أن يضرب عنه الناس .

وقد ترجم البخاري لحديث أم سلمة في ( كتاب الصلاة ) ب : ( باب إدخال البعير في المسجد لعلة ) . أي : الحاجة .


( 9 – الوضوء


ف ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد ) . حسنة الالبانى
2-وقد صح أن أبا هريرة توضأ على ظهر المسجد . أخرجه أحمد ومسلم .

وفي الحديث جواز الوضوء في المسجد قال النووي في ( شرح مسلم ) :


( 10 - الاجتماع والتحلق لدراسة القرآن والعلم لحديث :


بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد [ فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ] فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا . فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ؟ ) [ قالوا : بلى يا رسول الله قال : ]

( أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ) .

الحديث من رواية أبي واقد الليثي رضي الله عنه . أخرجه البخاري –


( 11 - إنشاد الشعر الحسن أحيانا ولا سيما إذا كان في الذب عن الإسلام فإنه حينئذ من الجهاد


فقد ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : ( ينافح عنه بالشعر ) وفي آخر : يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم )

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله [ ل ] يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه . حسنة الالبانى


وهو في ( صحيح مسلم ) من طريق أخرى عنها لكن ليس فيه وضع المنبر في المسجد وفيه : وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( هجاهم حسان فشفى واستشفى ) قال حسان :

هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 00 الأبيات بتمامها
( وقد ( مر عمر رضي الله عنه بحسان وهو ينشد [ الشعر ] في المسجد [ فلحظ إليه ]

[ فقال : مه ] قال : [ - في حلقة فيهم أبو هريرة - ] :

كنت أنشد وفيه من هو خير منك [ ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أجب عني اللهم أيده بروح القدس ) ؟ قال : نعم ] [ فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ) . متفق علية


ثم الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن الزهري أيضا

قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة : أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
( يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس ) ؟ قال أبو هريرة : نعم .


( وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل ) هو من حديث كعب بن مالك : أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل . فقال . . . فذكره . صححة الالبانى


( 13 - نصب الخيمة للمريض وغيره للحاجة


قالت عائشة رضي الله عنه : ( أصيب سعد [ ابن معاذ ] يوم الخندق [ رماه رجل من قريش يقال له : حبان بن العرقة ] في الأكحل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد [ ل ] يعوده من قريب [ فلم يرعهم - وفي المسجد [ معه ] خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا : يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما مات عنها ] ) . متفق علية
( والحديث يدل على جواز ترك المريض في المسجد وإن كان في ذلك مظنة لخروج شيء منه يتنجس به المسجد ) .


13- الاعتكاف


( وقد ( كان عليه السلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ( قالت عائشة رضي الله عنه : فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله [ وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب ] [ فاستأذنته عائشة أن تعتكف فاذن لها فضربت فيه قبة ] [ وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ففعلت ]

[ فأمرت ببنائها فضرب ] فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر [ وكانت امرأة غيورا ] فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفي لفظ : ( فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة )

[ إلى المكان الذي أراد أن يعتكف ] ) رأى الأخبية فقال : ( ما هذا ) ؟ [ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( آلبر ترون بهن ؟ ( وفي رواية : ( آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف )

وفي أخرى :

ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ انزعوها فلا أراها فنزعت وفي لفظ : ( فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ) فترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال ) .

متفق علية


و عن أبي سعيد الخدري قال :
اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهروا ( كذا ) بالقراءة وهو في قبة له فكشف الستور وقال : ( ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة ) أو قال : ( في الصلاة ) .صححة الالبانى


( 14 - اللعب بالحراب ونحوها من آلات الحرب لما فيه من التدرب على القتال والتقوي للجهاد


فقد ( دخل عمر رضي الله عنه والحبشة يلعبون [ في المسجد ] فزجرهم عمر

( وفي رواية : فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( دعهم يا عمر [ فإنما هم بنو أرفدة ] ) . الحديث من رواة أبي هريرة رضي الله عنه متفق علية و في ( الفتح ) ( 2/356 )

وقال : ( كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم ) .


وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنه وهو :


( قالت عائشة رضي الله عنها : ( فدعاني صلى الله عليه وسلم [ والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد ] [ في يوم عيد ] [ فقال لي : يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم ؟ فقلت : نعم ] [ فأقامني وراءه ]

[ فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم ] فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده ] فنظرت من فوق منكبيه

( وفي رواية : ( من بين أذنه وعاتقه ) [ وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة ]

[ قالت : ومن قولهم يومئذ : أبا القاسم طيبا ] حتى شبعت )

( وفي رواية : ( حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت : نعم قال : فاذهبي ) وفي أخرى :

قلت : لا تعجل فقام لي ثم قال : حسبك قلت : لا تعجل قالت : وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه

[ وأنا جارية ] [ فاقدروا قدر الجارية [ العربة ] الحديثة السن الحريصة على اللهو ] ) . صحيح وزاد أحمد في رواية : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ :

( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة ) .



( 15 - ربط الأسير بالسارية


للحديث المتقدم فقرة ( 7 ) : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال - سيد أهل اليمامة - فربطوه بسارية من سواري المسجد ) الحديث ) . متفق علية


وقال البخاري : ( وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد ) .

قال الحافظ :
( وقد وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن ) .


( وقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة وإن الله أمكنني منه فذعته

( وفي رواية : ( فخنقته ) فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سليمان : { رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي } فرده الله خاسئا ) .

الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . صحيح


و : ( فيه دليل على إباحة ربط الأسير في المسجد ومن هذا قال المهلب : إن في الحديث جواز ربط من خشي هروبه بحق عليه أو دين والتوثق منه في المسجد أو غيره ) .


( 16 - القضاء واللعان


لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه : ( أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر من القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك . قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . . . . الحديث ) . أخرجه البخاري .
وترجم له البخاري ب : ( باب التلاعن في المسجد ) .


( 17 – الاستلقاء


لحديث عبد الله بن زيد المازني : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) .
متفق علية
والحديث دليل على ما ذكرنا من جواز الاستلقاء في المسجد


( 18 - النوم والقيلولة للمحتاج من الرجال ولو لغير غريب على أن لا يتخذ مبيتا ومقيلا وفي ذلك أحاديث :


( أ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه :
أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي لفظ عنه قال : ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد [ و] نقيل فيه ونحن شباب ) . متفق عليه .


( ب ) عن سهل بن سعد قال : جاء رسول الله ببيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال : ( أين ابن عمك ؟ ) قالت : كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان :

( انظر أين هو ؟ ) فجاء فقال : يا رسول الله هو [ ذا ] في المسجد راقد [ في فيء الجدار ] فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه ( وفي لفظ : عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره ) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول : ( قم أبا تراب قم أبا تراب ) . متفق علية


وفي الحديثين وما في معناهما جواز النوم والقيلولة في المسجد على التفصيل الذي ذكرنا وقد ترجم لهما البخاري بنحو ذلك فقال :

باب نوم الرجال في المسجد ) .


( 19 - السكن في ناحية منه لمن لا مأوى له من الرجال أو النساء وفيه أحاديث :


( أ ) عن طلحة بن عمرو البصري قال : [ قدمت المدينة مهاجرا و] كان الرجل [ منا ] إذا قدم المدينة ف [ إن ] كان له عريف نزل عليه وإن لم يكن له عريف نزل الصفة فقدمتها [ وليس لي بها عريف ] فنزلت الصفة . . . الحديث ) . صححة الالبانى


( ب ) عن أبي هريرة قال : ( كان أهل الصفة أضياف [ أهل ] الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ) . متفق علية


قال ابن بطال : ( فيه أن من لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت يباح له بالمبيت في المسجد سواء كان رجلا أو امرأة عند حصول الأمن من الفتنة وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلا كان أو امرأة )

.
قلت :

والحديثان الأولان يدلان لذلك أيضا في خصوص الرجال وأما استيطان المسجد كله لضرورة - كما وقع في هذه الأيام حيث هاجر نحو سبعين ألفا من الفلسطينيين إلى سوريا هربا من فظائع اليهود فأنزلت الدولة بعضهم في كثير من المساجد - فأعتقد جواز ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة بأن تكون الجوامع والمساجد كثيرة فينزل المهاجرون بعضها من التي لا يؤدي إغلاقها في وجوه المصلين إلى التعطيل المشار إليه . والله تعالى أعلم .


( 20 - قسمة المال لحديث :


أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين

( وفي رواية : أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين بثمانين ألفا ) فقال : ( انثروه في المسجد ) - وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم

( وفي الرواية الأخرى :

فأمر بها فنشرت على حصير ونودي بالصلاة ) فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه [ وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يومئذ عدد ولاوزن ما كان إلا قبضا فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا [ يوم بدر ولم يكن لعقيل مال ]

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ ) فحثا في ثوبه

( وفي الرواية الأخرى : في خميصة كانت عليه ) ثم ذهب يقله فلم يستطع [ فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله مر بعضهم برفعه إلي قال : ( لا ) قال : فارفعه أنت علي [ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه ]

قال : ( لا ) [ لكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق ] فنثر منه ثم ذهب يقله [ فلم يرفعه ]

فقال : يا رسول الله مر بعضهم يرفعه علي قال : ( لا ) قال :

فارفعه أنت قال : ( لا ) فنثر منه ثم حمله فألقاه على كاهله ثم انطلق [ وهو يقول :

أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها ولا أدري ما يصنع في الأخرى يعني قوله :

{ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم } [ الأنفال/70 ]


فهذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة ] - فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم ) صححة الالبانى


وقال الحافظ :
( فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق )

.


( 21 - تعليق العذق أو العنقود للفقراء


عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أمر من كل حائط بقنو للمسجد ) .. : صححة الالبانى


( ولذلك ( كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين . . . الحديث ) . وتمامه :

( فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك : { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } [ البقرة/267 ] يقول : لا تعمدوا للحشف منه تنفقون { ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } [ البقرة/267 ]

يقول : لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة { واعلموا أن الله غني } عن صدقاتكم { حميد } .



( وقال عوف بن مالك الأشجعي : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال : ( لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ) . حسنة الالبانى


وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - - وهو العذق وهو العرجون بما فيه . ومثله في الحكم العنقود ونحوه .

:
( وقال ابن القاسم : وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال : لا بأس بها . وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه ؟ قال : نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس ) .


( 22 - السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث :


( هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ ) فقال أبو بكر رضي الله عنه : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [ منه ] فدفعتها إليه ) . مسلم


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه :
( أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم ) ( فتاوى ) له .


( ودخل رجل المسجد [ في هيئة بذة ] فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا له ثيابا فطرحوا فأمر له منها بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به ( وفي لفظ : ( فانتهره ) وقال : ( خذ ثوبك ) . الحديث من رواية أبي سعيد الخدري . وهذا سند حسن . وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال :


كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلدي السيوف . . .

فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل وخرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب الناس فقال :

{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . . . } إلى آخرالآية : { إن الله كان عليكم رقيبا } [ النساء/1 ]

والآية التي في الحشر : { اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد } [ الحشر/19 ] : تصدق رجل من ديناره . . . الحديث وفيه أن رجلا من الأنصار ابتدأ الصدقة ثم تتابع الناس بعده وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سن في الإسلام سنة حسنة . . . ) الحديث . أخرجه مسلم وغيره .


( 23 - الكلام المباح أحيانا بحيث أن لا يجعل ذلك ديدنه


لقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة [ في المسجد ] وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم ) . حسنة الالبانى


وتابعه عند مسلم أبو خيثمة ولفظه :
كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم .



( 24 - الأكل والشرب أحيانا

لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال :
كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم نتوضأ . وفي رواية عنه قال :

كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم ) . صححة الالبانى
وفي الباب عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجر فضيخ بسر وهو في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمي مسجد الفضيخ .


10 - استقبال الكعبة


( 1 - يجب على المصلي أن يتوجه بوجهه وبدنه نحو الكعبة ثبت ذلك بالكتاب والسنة :


( أ ) أما الكتاب فقوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره }

[ البقرة/114 ] ) .


( وقد ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة ) . الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما . صحيح


( 3 - ويجب على من كان مشاهدا للكعبة أو في حكم المشاهد لها أن يستقبل عينها


ل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها . . . فلما خرج ركع في قبل البيت ( وفي رواية مستقبل وجه الكعبة )

( وفي أخرى : عند باب البيت ) ركعتين وقال : هذه القبلة [ هذه القبلة ] ) ] .
الحديث من رواية أسامة بن بن زيد رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم - والسياق له - والنسائي وأحمد من طريق ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ؟ قال : لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول : أخبرني أسامة به . وإسناده صحيح على شرط مسلم .


وأما الرواية الثالثة فهي من حديث ابن عباس أيضا :


أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت . صححة الالبانى
سراج منير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
صلاتي

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:40 PM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى