منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتـديات العـــامة ::: > •• الثـقــــافة الأســــلاميـة
حفظ البيانات؟

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-04-2014, 05:53 AM   #541
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: هل يجوز الجمع بين نيتين في صيام سُنّة إذا اعتدتُّ إحداها ولم أعتد الأخرى، فمثلاً كان يوم عاشوراء يوم خميس وقد منَّ الله علي بتحرّي اليوم وصومه بنية عاشوراء والخميس مع أني لا أصوم الاثنين والخميس؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
فإنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى؛ تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد. ساق هذه القاعدة ابن رجب الحنبلي رحمه الله في قواعده وضرب لها أمثلة منها:
1- إذا اجتمع حدثان أكبر وأصغر، فإنه تكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين.
2- القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه طواف واحد وسعي واحد.
3- من طاف عند خروجه من مكة طوافاً ينوي به الإفاضة والوداع أجزأه عنهما.
وكذلك من نوى صيام عاشوراء وقد وافق يوم الخميس فنواهما معاً حصل له الأجران، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم, والعلم عند الله تعالى.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:54 AM   #542
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: أنا أعمل بالخارج، وعند عودتي في إجازة في رمضان سلمت على أحد قريباتي ثم فوجئت أنها قبلتني! مع أنها أكبر مني سناً وتعاملني مثل أخيها، ولكنها ليست من المحارم، فهل ذلك الموقف قد أبطل صيامي؟

الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تقبل من ليس بمحرم لها؛ بل هذا عمل محرم، ولا يشفع لها حسن نيتها، وما كان ينبغي لك تمكينها من ذلك؛ أما من حيث الصوم فهو صحيح ما دام لم يخرج منك شيء، والله تعالى أعلم.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:54 AM   #543
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: في أيام الشتاء نضع عدة مدافئ كهربائية في قبلة المسجد أثناء الصلوات، فاعترض بعض المصلين بأن هذا يُعدُّ تشبهاً بالمجوس، فما حكم وضع هذه المدافئ في قبلة المصلين؟

الإجابة: أولاً: مكان الصلاة سواء كان المسجد أو البيت ينبغي أن يكون خالياً من كل ما يشغل المصلي عن صلاته، ويشوش عليه، ويُخلُّ بخشوعه في صلاته، سواء كان ذلك صورةً أو زخرفةً أو مدفأةً أو جهازاً لقتل الحشرات، ونحو ذلك.
وقد دلت السنة النبوية على ذلك، فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في خميصةٍ لها أعلامٌ، فنظر إلى أعلامها نظرةً، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم…فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي» (رواه البخاري ومسلم).
وفي روايةٍ أخرى قال عليه الصلاة والسلام: «كنت أنظر إلى عَلَمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني» (رواه البخاري).
[والخميصة كساء له أعلام، أي: فيه شيءٌ من الخطوط الممتدة، وقد تكون في طوله وقد تكون في عرضه، وهذه الخطوط قد ينظر إليها الإنسان فيُحُدثُ بها نفسَه، أو ينشغل قلبهُ بالأشياء التي يراها أمامه، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لبه وقلبه وحديثه في الصلاة كله حاضراً فيما يتعلق بالصلاة، ولا يُحُدثُ نفسه بشيءٍ خارج عن عبادته، فعرف أن هذه الخطوط التي في هذه الخميصة قد تشغل قلبه ولو كان قليلاً] شرح عمدة الأحكام 20/9.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان قِرام- ستر رقيق من صوف ذو ألوان- لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» (رواه البخاري).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: «إن كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تُخَمِّرَهما فخَمِّرْهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيءٌ يَشغلُ المصلي» (رواه أحمد وأبو داود وصححه العلامة الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب1/434).
وعن مجاهد قال: لم يكن ابن عمر رضي الله عنه يدع شيئاً بينه وبين القبلة إلا نزعه؛ سيفاً ولا مصحفاً، ونص أحمد على كراهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى، وكذا مذهب مالك. فتح الباري لابن رجب 3/208.
وقد نصَّ العلماء على كراهة أن يكون شيء في قبلة المصلي لئلا ينشغل قلبُهُ ويذهب خشوعُهُ،
فقد ورد في المدونة1/197: [قلت: أكان مالكٌ يكره أن يكون في القبلة مثل هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط ؟ قال: سمعت مالكاً وذكر مسجد المدينة وما عُمل فيه من التزويق في قبلته وغيره، فقال: كره ذلك الناس حين فعلوه، وذلك لأنه يشغلُ الناسَ في صلاتهم ينظرون إليه فيلهيهم].
وفيها أيضاً1/425: [قلت لابن القاسم: أكان مالكٌ يكره التزويق في القبلة؟ قال: نعم كان يكرهه، ويقول يشغلُ المصلين].
وقال الإمام أحمد: [ولا يُكتب في القبلة شيءٌ، وذلك لأنه يشغلُ قلب المصلي، وربما اشتغل بقراءته عن صلاته، وكذلك يُكره تزويقها، وكلُّ ما يشغلُ المصلي عن صلاته] المغني2/72.
وقال الإمام النووي: [يُكره زخرفةُ المسجد ونقشهُ وتزيينهُ للأحاديث المشهورة، ولئلا تشغلَ قلبَ المصلي] المجموع2/180.
وقال صديق حسن خان: [وتزيينه –أي المسجد- يشغلُ القلوبَ عن الإقبال على الطاعة، ويُذهبُ الخشوعَ الذي هو روح جسم العبادة، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل] الروضة1/477.
وقال الحطاب المالكي: [قال ابن رشد: كان مالكٌ يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيءٌ من القرآن أو التزاويق، ويقول: إن ذلك يشغلُ المصلي، قال: ولقد كره مالكٌ أن يُكتب القرآن في القراطيس فكيف في الجُدُر؟ قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة من كراهة تزويق المسجد، والعلةُ في ذلك ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم] 2/ 263 -264.
وقال ابن مفلح الحنبلي: [قال في (الفصول) وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكراً، وغيره، لأن ذلك يشغل المصلي، ويلهيه] المبدع شرح المقنع 1/143.
ثانياً: لا ينبغي أن توضع المدافئ الكهربائية وغيرها في قبلة المصلين، لأنها تشغل المصلين، وتلهيهم عن صلاتهم، وتخلُّ بخشوعهم، طالما أمكن وضعها في غير قبلة المصلين، فإذا تعذر ذلك ووضعت في قبلة المصلين للحاجة إليها، فلا حرج إن شاء الله تعالى،
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويكره أن يصلي إلى نارٍ، قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك، وقال أحمد: في السراج والقنديل يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيءٍ حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً في القبلة حتى المصحف، وإنما كره ذلك، لأن النار تُعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها] المغني2/72.
وقال الشوكاني: [وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين وقال‏: ‏بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف...وأما السراج فللفرار من التشبيه بعبدة النار، والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور بل إطلاق الكراهة على استقبال النار فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنوع النار قسماً واحداً‏‏] نيل الأوطار٢/١٤٤.
[وصرَّح المالكية والحنابلة بكراهة استقبال شيءٍ من النار في الصلاة -ولو سراجاً أو قنديلاً أو شمعةً موقدة -لأن فيه تشبيهاً بعبدة النار، وذهب الحنفية إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء، قالوا: لأن المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة، ولذا قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمر] الموسوعة الفقهية27/113.
وما ذكره بعض الفقهاء من كراهة استقبال شيءٍ من النار في الصلاة كالتنور ونحوه، لأن فيه تشبهاً بعبدة النار، غير مسلَّمٍ، لأن المسلم الموحد لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يخطر بقلب المسلم أنه يصلي للنار، أو أنه يقصد التشبه بالمجموس، وإنما المأخذُ الصحيح للكراهة والله أعلم، هو منع إشغال المصلي، ودفع كل ما يُخل بخشوعه.
قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب من صلى وقدَّامه تنورٌ أو نارٌ أو شيءٌ مما يعبد، فأراد به الله عز وجل].
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: [ومقصود البخاري بهذا الباب: أن من صلَّى لله عز وجل، وكان بين يديه شيءٌ من جنس ما عُبد من دون الله، كنارٍ وتنورٍ وغير ذلك، فإن صلاته صحيحة، وظاهر كلامه أنه لا يُكره ذلك أيضاً] فتح الباري لابن رجب3/208.
وقد سئل الشيخ العثيمين: [بعضُ الناس يتورع أن يصلي أمام المدفأة، فهل هذا صحيحٌ؟ فأجاب: الصحيح أنه لا بأس بذلك، وما علمنا أن أحداً كرهه من أهل العلم، وإنما كره بعض العلماء استقبال النار التي تتوهج ولها لهيب، وعللوا كراهيتهم لذلك بأن وقوفهم بين يدي النار يشبه وقوف المجوس الذين يعبدون النار، فأما هذه الدفايات فليست كنار المجوس، وإذا قلنا بهذا لقلنا حتى النجفات لا نضعها في الجدران وتُزال من المسجد إذا كانت في القبلة؛ لأنها نار، وما زلنا نذكر عن علمائنا أنهم كانوا يأتون بالمباخر ويضعونها أمام الناس بين يدي الصفوف، ثم إن المدفأة هذه إنما تكون بين يدي المأمومين لا بين يدي الإمام، والذي يؤثر هو ما يكون بين يدي الأمام، لو قلنا: إنه مكروه؛ لأن المأمومين تبعٌ لإمامهم، ولهذا لا يُشرع لهم اتخاذ السترة؛ لأن سترةَ الإمام، سترةٌ لمن خلفه، المهم أنه ليس في النفس شيء، ولا بأس بها].
ثالثاً: قضية التشبه بالمجوس المشار إليه في السؤال، ليست ورادةً في هذا المقام، لما ذكرته سابقاً، ولأن حقيقة التشبه لا تحصل إلا بنيةٍ مصاحِبةٍ؛ وذلك أن التشبه فِعلٌ مُتَكلَّف لتحصيل مشابهة المتشبَّه به. ولا يكون هنالك تشبهٌ ما دام يوجد حاجةٌ أو ضرورةٌ، فإن وجدت الحاجةُ أو الضرورةُ، فلا تشبه، والحاجة قائمةٌ في استعمال المدافئ الكهربائية في المساجد أيام الشتاء. انظر ضوابطُ التشبُّه المحرَّم في اللباس والزِّينة وتطبيقاتُهُ المعاصرةُ.
وكذلك فإن المدافئ الكهربائية ليست ذات لهبٍ، قال ابن عابدين نقلاً عن صاحب كتاب القنية: [الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحدٌ، والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة، حتى قيل: لا يكره إلى النار الموقدة‍. وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب، لكن قال في العناية: إن بعضهم قال: تكره إلى شمعٍ أو سراجٍ، كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة. وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر] حاشية ابن عابدين١/٧٠٣.
وخلاصة الأمر أن مكان الصلاة سواء كان المسجد أو البيت ينبغي أن يكون خالياً من كل ما يشغلُ المصلي عن صلاته، ويشوشُ عليه، ويُخلُّ بخشوعه في صلاته، سواء كان ذلك صورةً أو زخرفةً أو مدفأةً أو جهازاً لقتل الحشرات ونحوها، وأنه لا ينبغي أن توضع المدافئ الكهربائية وغيرها في قبلة المصلين، لأنها تشغل المصلين وتلهيهم عن صلاتهم وتخل بخشوعهم، طالما أمكن وضعها في غير قبلة المصلين، فإذا تعذر ذلك ووضعت في قبلة المصلين للحاجة إليها، فلا حرج إن شاء الله تعالى.
وأن قضية التشبه بالمجوس في وضع المدافئ الكهربائية وغيرها في قبلة المصلين، ليست ورادةً في هذا المقام، لأن المسلم الموحد لا يعبد إلا الله عز وجل، ولا يخطرُ بقلب المسلم أنه يصلي للنار، أو أنه يقصد التشبه بالمجوس، وإنما المأخذُ الصحيح للكراهة والله أعلم، هو منعُ إشغال المصلي، ودفعُ كل ما يُخلُّ بخشوعه. كما أن الحاجة قائمةٌ لاستعمال المدافئ الكهربائية في المساجد أيام الشتاء، وهي لا تشبه ما يعبده المجوس.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:55 AM   #544
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: ما صحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»؟

الإجابة: هذا الحديث بين حاله أهل الحديث فمن كلامهم فيه ما قاله الحافظ ابن حجر: [قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» هذا الحديث استنكره المزني فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه. وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثا مرفوعا وأن الشافعي قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر».
وفي الباب حديث عمر «إنما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» (أخرجه البخاري) وحديث أبي سعيد رفعه «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث ابن عباس الذي بعده] التلخيص الحبير 4/192. وقال ابن كثير [قوله وأيضاً نحن نحكم بالظاهر هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه لكن له معنى في الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو مما أسمع»] تحفة الطالب 1/ 174.
وقال الشوكاني: [وكذلك حديث «إنما نحكم بالظاهر» وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه صلى الله عليه وسلم مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال]. نيل الأوطار 1/369.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:55 AM   #545
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: إنها متزوجةٌ منذ عشرين عاماً،وهي موظفةٌ منذ زواجها، وأسهمت مع زوجها في بناء البيت الذي يسكنانه بأكثر من نصف تكاليفه، وقد حصلت خلافاتٌ شديدةٌ مع زوجها في ملكية البيت، فهل من حقها أن تحصل على نصيبها في البيت، أفيدونا؟


الإجابة: أولاً: إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجبٌ شرعاً باتفاق أهل العلم، ويدخل في ذلك المسكن المناسب، فتأمينه من واجبات الزوج، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة الآية 233]. وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [سورة الطلاق الآية 7]. وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق الآية 6]. وقال الإمام البخاري في صحيحه: ”باب وجوب النفقة على الأهل والعيال”وقال الحافظ ابن حجر: [الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص] ثم ساق الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى، وإبدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى مَنْ تدعني».
وقد حثَّ الرسولُ صلى الله عليه وسلم على الإنفاق على الأهل والعيال، والمُنْفقُ مأجورٌ إن شاء الله تعالى، حيث قال:«إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة» (رواه البخاري). ونقل الحافظ ابن حجر عن المهلب قوله: [النفقةُ على الأهل واجبةٌ بالإجماع، وإنما سمَّاها الشارع صدقةً، خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرَّفهم أنها لهم صدقة، حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيباً لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع] (فتح الباري11/425).
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينارٍ ينفقُهُ الرجلُ: دينارٌ ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينارٌ ينفقه على أصحابه في سبيل الله» (رواه مسلم).
ثانياً: أعطى الإسلامُ المرأةَ حقوقاً كثيرةً، ومن ذلك أن الإسلام أثبت للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب، ولا حَجْرَ عليها في ذلك، ما دامت عاقلةً رشيدةً، وقد دلت على ذلك عموم الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛فمن ذلك قوله تعالى: «فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» [سورة النساء الآية 6].
والمرأة داخلةٌ في هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال سوى ذلك، فقوله تحكمٌ لا دليلَ عليه كما قال القرطبي في تفسيره 5/38-39.
وكذلك فإن المرأة داخلةٌ في عموم النصوص التي وردت فيها التكاليف الشرعية، بلا فرقٍ بينها وبين الرجل إلا ما أخرجه الدليل. ومن الأدلة الخاصة التي تدل على أن للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، ما قاله الإمام البخاري في صحيحه: [باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ، إذا لم تكن سفيهةً، فإذا كانت سفيهةً لم يجز. وقال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [سورة النساء الآية 5]. ثم ذكر حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه:«أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدةً، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» قال الحافظ ابن حجر: [قوله باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج] أي ولو كان لها زوج [فهو جائزٌ إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز. وقال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} وبهذا الحكم قال الجمهور] (صحيح البخاري مع فتح الباري5/267-268).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة الرشيدة التصرفَ في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر]ثم استدل ابن قدامة لقول الجمهور: [ولنا قوله تعالى: {فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وهو ظاهرٌ في فك الحَجْر عنهم وإطلاقهم في التصرف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل. وأتته زينب امرأة عبدالله وامرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟فقال: نعم، ولم يذكر لهن هذا الشرط، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز له التصرف فيه من غير إذنٍ كالغلام، ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها] (المغني4/348-349).
ثالثاً: إذا تقرر أن للزوجة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالعلاقات المالية بين الزوجين تُطبقُ عليها الأحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكلٍ عامٍ، فإذا اشترك الزوجان في مشروع تجاري، فضابطُ ذلك الأحكامُ الشرعية للشركات في الفقه الإسلامي، وهكذا في بقية القضايا المالية. وتفصيل ذلك كما يلي:
(1)لا بد أن يتفاهم الزوجان على القضايا المالية، حتى لا يؤثر خلافهما على حياتهما الزوجية. ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته، وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني أُحَرِّجُ عليكم حقَّ الضعيفين: اليتيم والمرأة» (رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه العلامة الألباني). ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن المرأة باليتيم؛لأنها إذا اشتكت قد لا تجد من تشتكي إليه إلا الله جل جلاله، ويتخلى عنها أبوها وأخوها وابنها وقرابتها، فلا تجد إلا الله{وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا} [سورة النساء الآية45]. islamweb. net/audio/index. php?page=FullContent&audioid=126885
(2)من المعلوم أنه في حالاتٍ كثيرةٍ تُسهم الزوجةُ الموظفةُ في بناء بيت الزوجية وتأثيثه ونحو ذلك، دون أن توثق الزوجةُ مساهمتَها لإثبات حقها، فلا بد من توثيق العلاقات المالية بين الزوجين، ولا يُعتمد على عامل المحبة والمودة بينهما، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ…وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [سورة البقرة الآية 282].
(3)يجب أن يعلم الزوجُ أن مال الزوجة محرَّمٌ عليه إلا برضاها، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: «إن دمائكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم» (رواه البخاري ومسلم). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرامٌ، دمهُ ومالهُ وعرضهُ» (رواه مسلم). وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [سورة النساء الآية 4]. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا بطيب نفسٍ» (رواه أحمد والبيهقي والطبراني وغيرهم، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل5/279).
(4)إذا أعطت الزوجةُ شيئاً من مالها لزوجها على سبيل الهبة، فلا يجوز لها المطالبةُ به، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (رواه البخاري ومسلم). وعنه أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس لنا مَثَلُ السَّوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» (رواه البخاري). قال الإمام مالك: [وإن أنفقت عليه في ذاته وهو حاضرٌ مليءٌ أو معدمٌ، فلها اتباعه به إلا أن يُرى أن ذلك بمعنى الصلة] (التهذيب في اختصار المدونة 1/334).
(5)إذا قدَّمت الزوجةُ لزوجها المال على سبيل القرض، فلها أن تسترده.
(6)إذا شاركت الزوجةُ زوجها في مشروع أو بيت أو نحوهما، فحقها ثابتٌ في الشركة بمقدار حصتها.
(7)في جميع الأحوال لا بدَّ للزوجة أن تقدم الإثبات على صحة دعواها، ويكون ذلك أمام القضاء، والأولى أن يصلحا بينهما، فالصلح خير، فيقتسما المال بينهما بالتراضي.
(8)أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي قراراً ينظم الذمة المالية بين الزوجين، ورد فيه:
أولاً: انفصال الذمة المالية بين الزوجين. للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، ولها ثروتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها.
ثانياً: النفقة الزوجية: تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف، وبحسب سَعَة الزوج، وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز.
ثالثاً: عمل الزوجة خارج البيت:
(1)من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعايةُ الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً، بشرط الالتزام بالأحكام الدينية والآداب الشرعية ومراعاة مسؤوليتها الأساسية.
(2)إن خروج الزوجة للعمل لا يُسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً، وفق الضوابط الشرعية، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة.
رابعاً: مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:
(1)لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداءً، ولا يجوز إلزامها بذلك.
(2)تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمرٌ مندوبٌ إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
(3)يجوز أن يتمَّ تفاهمُ الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.
(4)إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقاتٌ إضافيةٌ تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.
خامساً: اشتراط العمل:
(1)يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت، فإن رضي الزوج بذلك أُلزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.
(2)يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة تركَ العمل بعد إذنه به، إذا كان التركُ في مصلحة الأسرة والأولاد.
(3)لا يجوز شرعاً ربطُ الإذن أو الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءً من راتبها وكسبها.
(4)ليس للزوج أن يجبر الزوجة على العمل خارج البيت.
سادساً: اشتراك الزوجة في التملك: إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكنٍ أو عقارٍ أو مشروعٍ تجاريٍ، فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به.
سابعاً: إساءة استعمال الحق في مجال العمل:
(1)للزواج حقوقٌ وواجباتٌ متبادلةٌ بين الزوجين، وهي محددةٌ شرعاً، وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم، والخروج عليها يُعدُّ محرمٌ شرعاٌ.
(2)لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه، إذا كان بقصد الإضرار أو ترتب على ذلك مفسدةٌ وضررٌ يربو على المصلحة المرتجاة.
(3)ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضررٌ يربو على المصلحة المرتجاة منه].
وخلاصة الأمر أن إنفاق الزوج على زوجته وأولاده واجبٌ شرعاً باتفاق أهل العلم، وأن الإسلام أثبت للمرأة ذمةً ماليةً مستقلةً، فالمرأة أهلٌ للتصرفات المالية تماماً كالرجل، وأن العلاقات المالية بين الزوجين تُطبقُ عليها الأحكام الشرعية التي ضبطت الأمور المالية بشكلٍ عامٍ، وأنه لا بد أن يتفاهم الزوجان على القضايا المالية، حتى لا يؤثر خلافهما على حياتهما الزوجية. ولا بد للزوج أن يحفظ حقوق زوجته، وأنه لا بد من توثيق العلاقات المالية بين الزوجين، وأن مال الزوجة محرَّمٌ على الزوج إلا برضاها، وإذا قدمت الزوجة لزوجها المال على سبيل القرض، فلها أن تسترده,وإذا وهبته فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض، وإذا أقرضته فلها أن تسترده، وإذا شاركته فحقها ثابتٌ بمقدار حصتها. وفي جميع الأحوال لا بدَّ للزوجة أن تقدم الإثبات على صحة دعواها، ويكون ذلك أمام القضاء، والأولى أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خيرٌ.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:56 AM   #546
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: ذكرت بعض كتب التفسير أن قَوْل الله تَعَالَى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} قد نزلت في قصة عم النبي أبو طالب مع أن الآية في سورة التوبة وهي متأخرة النزول أفيدونا؟


الإجابة: الجواب: روى الإمام البخاري بإسناده عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجُّ لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنه فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} [سورة التوبة الآية 113]. ونزلت {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [سورة القصص الآية 56]» .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: فنزلت {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ونزلت {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر, ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة, وهي عامة في حقه وفي حق غيره، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا} فأنزل الله بعد ذلك الآية . وأنزل في أبي طالب {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}. ولأحمد من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طالب قال: فأنزل الله {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام] فتح الباري 7/245.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً: [قوله: فأنزل الله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي ... وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال استغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه، فنزلت» وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاً، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول. وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود قال: «خرج رسول الله يوماً إلى المقابر فاتبعناه، فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى، فبكينا لبكائه، فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل عليَّ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} » وأخرج أحمد من حديث ابن بريدة عن أبيه نحوه وفيه (نزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب) ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه (لما قدم مكة أتى رسم قبر ) ، ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية (لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت) وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه (لما هبط من ثنية عسفان) وفيه نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد بعضها بعضاً، وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ويؤيده أيضاً أنه قال يوم أحد بعد أن شج وجهه: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء وليس البحث فيه، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب، ويشير إلى ذلك أيضاً قوله في حديث الباب: (وأنزل الله في أبي طالب {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده، ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: (سمعت رجلاً يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي فأنزل الله: ما كان للنبي الآية) وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وقال المؤمنون ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت...] فتح الباري 8/644-645.
[ومما يؤكد تأخر نزول قولـه تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} عن قصة أبي طالب:
1. قولـه في الآية: {وَالَّذِينَ آمَنُوا} وهذا يدل على أن الاستغفار وقع من النبي، ومن بعض المؤمنين، وقصة أبي طالب لم يكن الاستغفار فيها إلا من قبل النبي.
2. أن هذه الآية وردت في سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية، ومن أواخر ما نزل.
3. أن الله تعالى لم يُعاتب النبي في صلاته على عبد الله بن أبي، وإنما أنزل النهي فقط، ولو كان قد سبق النهي عن الاستغفار لمن مات على الكفر؛ لعاتب الله تعالى نبيه على ذلك] ملتقى أهل التفسير عن شبكة الإنترنت.
ومن أهل العلم من يرى أن نزول الآية لم يكن في قصة أبي طالب حيث إنها في سورة براءة كما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي من أواخر ما نزل من القرآن.
قال الألوسي: [واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة. قال الواحدي: وهذا الاستبعاد مستبعد فأي بأس أن يقال: كان يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة، وذكر نحواً من هذا صاحب التقريب، وعليه لا يراد بقوله: فنزلت في الخبر أن النزول كان عقيب القول بل يراد أن ذلك سبب النزول، فالفاء فيه للسببية لا للتعقيب. واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء وهو توجيه وجيه، خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن علي قال: أخبرت رسول الله بموت أبي طالب فبكى فقال: (اذهب فغسِّله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه) ففعلت وجعل رسول الله يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} ...الخ فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة لأن عدم الخروج من البيت فيه مغياً به، اللهم إلا أن يقال بضعف الحديث لكن لم نر من تعرض له، والأولى في الجواب عن أصل الاستبعاد أن يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا ينافي نزول شيء منها في المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة] تفسير روح المعاني 6/32.
ومن أهل العلم من قال بتعدد سبب نزول الآية كالسيوطي حيث قال: [الحال السادس: أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره.
مثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية فقال: (أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنه فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} الآية. وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت.
وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل علي: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} فجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول] الإتقان في علوم القرآن 1/ 132-133.
إذا تقرر هذا فنعود إلى ما تدل عليه الآية الكريمة وهو تحريم الاستغفار والترحم على من مات كافراً من المغضوب عليهم ومن الضالين المضلين الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [سورة البقرة الآية 161]، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [سورة آل عمران الآية 91]. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا يغترنَّ أحدٌ بما يقوله بعض الشيوخ الذين انزلقوا في هذا المنزلق الخطير فخالفوا الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، قَال الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} قال القرطبي: [هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز] تفسير القرطبي8/273.
وقال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [سورة التوبة الآية 84].
وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» (رواهُ مسلم).
قال الإمام النووي: [وقوله (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على من سواهما وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. والله أعلم] شرح النووي على صحيح مسلم 1/342.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم -ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً- فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ}. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداءً بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إنَّ إبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} ] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/145-146.
وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ}: [هذا نفي بمعنى النهي، فهو أبلغ من النهي المجرد، وهذا التعبير فيه يسمى نفي الشأن، وهو أبلغ من نفي الشيء نفسه، لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له. والمعنى: ما كان من شأن النبي ولا مما يصح أن يصدر عنه من حيث هو نبي -ولا من شأن المؤمنين ولا مما يجوز أن يقع منهم من حيث هم مؤمنون- أن يدعوا الله طالبين منه المغفرة للمشركين {وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} لهم في الأصل حق البر وصلة الرحم وكانت عاطفة القرابة تقتضي الغيرة عليهم وحب المغفرة لهم (ولو) هذه تفيد الغاية لمعطوف عليه يحذف حذفاً مطرداً للعلم به، والمراد أنه ليس مما تبيحه النبوة ولا الإيمان ولا مما يصح وقوعه من أهلهما: الاستغفار للمشركين في حال من الأحوال، حتى لو كانوا أولي قربى، فإن لم يكونوا كذلك فعدم جوازه أولى. ثم قيد الحكم بقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} أي من بعد ما ظهر لهم بالدليل أنهم من أهل النار الخالدين فيها بأن ماتوا على شركهم وكفرهم ولو بحسب الظاهر كاستصحاب حالة الكفر إلى الموت] ثم قال: [والآية نص في تحريم الدعاء لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة وكذا وصفه بذلك كقولهم المغفور له المرحوم فلان، كما يفعله بعض المسلمين الجغرافيين الآن، لعدم تحققهم بمقتضى الإيمان، وتقيدهم بأحكام الإسلام، ومنهم بعض المعممين والحاملين لدرجة العالمية من الأزهر] تفسير المنار 11/56-57.
وقال الشيخ محمد صالح العثيمين: [فيا عباد الله إن الله تعالى قال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ} وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} وقال الله تعالى: ِ {إنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} والآيات في هذا معلومة فعلينا أن نتخذ الخطوات الآتية: إن الكافرين سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو من الشيوعيين أو من أي صنف من أصناف الكفار هم أعداؤُنا إنهم كانوا لنا عدواً مبينا هكذا قال الله عز وجل الذي هو العالم بالخفيات وبما في القلوب كانوا أعداء عداوة بينة ظاهرة ولكنهم قد ينافقون أحياناً من أجل حظوظ أنفسهم فقط لا من أجل فائدة المسلمين.
ثانياً: أن نعلم أن الكفار مهما كانوا فإن ما يقدموا من خير لن ينفعهم عند الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} هذا إذا تيقن أن فيه خيراً للإسلام والمسلمين فأما إذا كان فيه احتمال إن هذا الخير من أجل إبراز الدعوة النصرانية لمبرز ظاهر إنساني فان ذلك لا يكون فيه خير للمسلمين بل هو ضد المسلمين في الواقع.
ثالثاً: أن نعلم أنه لا يجوز لنا أن نترحم أو نستغفر لأحد من الكافرين المشركين أو اليهود أو النصارى لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلاف هدي الذين آمنوا قال الله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} هكذا نفى الله تعالى هذا الأمر نفياً قاطعاً لأن ما كان كذا يعني أنه ممتنع شرعاً فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يدعو لكافر بالمغفرة أو بالرحمة لأن هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهج الذين آمنوا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب حينما دعاه للإسلام ولكن آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك فنهاه الله تعالى أن يستغفر لعمه أبي طالب مع أن عمه أبا طالب نصره نصراً مؤزراً ودافع عنه وكان يقول فيه القصائد العصماء ومع ذلك نهاه الله عز وجل أن يستغفر له وقال: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} مع أن أبا طالب كان قد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم وأفاد الرسالة النبوية وأفاد المسلمين ولكن ذلك لم ينفعه قال الله تعالى: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} وإذا كان هذا في عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دافع عنه وناصره فكيف في من لم يكن هذه حاله ولقد ثبت عن النبي في صحيح مسلم أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة- يعني أمة الدعوة- يهودياً أو نصرانياً ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار» هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم أن اليهود والنصارى كثير منهم قد سمع بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ماتوا ولم يؤمنوا به فهم من أصحاب النار وإذا كانوا من أصحاب النار فإنه لا يجوز لنا أن ندعو الله لهم بالرحمة والمغفرة لأن هذا ضد حكم الله تبارك وتعالى فالله حكم بأنهم في النار فكيف نسأل الله أن يجعلهم في رحمته ومغفرته؟ هذا من المضادة لحكم الله تبارك وتعالى ولكننا مع ذلك لا نشهد لأحد بعينه من الكفار أنه في النار ولكننا نقول كل كافر من يهودي أو نصراني أو مشرك أو ملحد فإنه من أصحاب النار لكن الشهادة بالعين أمرها عظيم فلا يشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن من مات على الكفر فإننا نجري عليه أحكام الكافرين فلا نستغفر له و لا نسأل الله له الرحمة.
أيها الإخوة إن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس يظنون أن الدعاء بالمغفرة والرحمة لمن يظن أنه أحسن إلى الإنسانية يظنون أنه لا بأس به ولكن كما سمعتم آيات الله عز وجل في النهي عن الاستغفار والاسترحام للمشركين فمن كان قد استغفر لأحد من اليهود أو النصارى أو المشركين فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وعليه أن لا يعود إلى ذلك ليحقق إيمانه وليكن على جادة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به...] عن موقع الشيخ على شبكة الإنترنت.
وخلاصة الأمر أن من أهل العلم من يرى أن الآية نزلت في قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافي بين كونه قد مات قبل الهجرة وكون الآية في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل وقد نصت الآية على حرمة الاستغفار لمن مات كافراً.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:56 AM   #547
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: سمعت أحد المشايخ على إحدى المحطات الفضائية ينكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بزعمه يتنافى مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في ذلك؟

الإجابة: ما قاله الشيخ المذكور أثار تساؤلات كثيرة عند من شاهدوا برنامجه وقد طرح آرائه حول الإمام البخاري وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقد شاهدت بعض حديثه المتعلق بهذه المسألة وسمعته يقول: [إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر فإن نصف أحكام الإسلام الثوابت تسقط]. واحتج بحديث مكذوب من وضع الزنادقة لتأكيد كلامه وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاضربوا به عرض الحائط). واعتبر رده لحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم دفاعاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دينه وأن البخاري مجرد راوٍ للأحاديث … إلى آخر كلامه.
وأقول: إن الشيخ المذكور ليس أول من أنكر حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولن يكون آخرهم فإن كثيراً من الفلاسفة والعقلانيين الذين يحكّمون العقل في النصوص قد ردّوا هذا الحديث. وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما فهو حديث متفق عليه ومعلوم عند أهل العلم أن الحديث الذي يرويه الإمامان البخاري ومسلم هو في أعلى درجات الحديث الصحيح كما أن الحديث قد رواه غيرهما أيضاً كالإمام أحمد وابن ماجة وابن حبان. فحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت صحيح لا شك في ذلك ولا ريب وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر لا يطعن في نبوته ولا في عصمته ولا في رسالته صلى الله عليه وسلم.
وقد أجاب علماء الحديث وشرّاحه عن هذا الحديث وبينوا المراد منه. قال الحافظ ابن حجر: [قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثَمَ، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن وهذا كثيراً ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قلت - أي الحافظ ابن حجر -: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا ولفظه «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي رواية الحميدي «أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» قال الداودي: يُرى بضم أوله أي يظن … قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وسائر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده …] فتح الباري 12/337– 338.
وقال العلامة ابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السحر الذي سحرته اليهود به وقد أنكر هذا طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه وظنوه نقصاً أو عيباً وليس الأمر كما زعموا بل هو من جنس ما كان يضرّ به صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع وهو مرض من الأمراض وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن وذلك أشد ما يكون من السحر». قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر فغير بعيد من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه لما كان] زاد المعاد في هدي خير العباد 4/124. وقال الإمام الخطابي: [قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر وأبطلوا حقيقته ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث وقالوا: لو جاز أن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يوحى إليه من أمر الشرع فيكون فيه ضلال الأمة. والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة … وقد قال الله تعالى: {يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} وأمر بالاستعاذة منه فقال عز وجل: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} . وورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة … فأما ما زعموا من دخول الضرر في الشرع بإثباته فليس كذلك لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم بشرٌ يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على غيرهم وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم وقد قتل زكريا وابنه وَسُمَّ نبينا صلى الله عليه وسلم بخيبر فأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثهم الله جلّ ذكره وأرصدهم له وهو جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فساد أو تبديل وإنما كان خيّل إليه أنه يفعل الشيء من أمر النساء خصوصاً وهذا من جملة ما تضمنه قوله: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} فلا ضرر إذاً يلحقه فيما لحقه من السحر على نبوته وشريعته والحمد لله على ذلك] شرح السنة 12/187-188. وبهذه النقول عن هؤلاء العلماء الأعلام يظهر لنا جلياً أنه لا يجوز أن تكذب الأحاديث الصحيحة بمجرد فهم سيء فهمه من فهمه. وإني لأعجب من هذا الشيخ إذ يردّ حديثاً في الصحيحين ويستدل على ذلك بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: [ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإلا فاضربوا به عرض الحائط]. قال الحافظ ابن عبد البر: [قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فأنا لم أقله وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني]. وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل الحديث وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب الله لأنا لم نجد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله بل وجدنا كتاب الله يطلق التآسي به والأمر بطاعته ويحذر من المخالفة عن أمره جملة على أي حال] جامع بيان العلم وفضله 2/191. وقال البيهقي: [والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث] مفتاح الجنة ص 6 نقلاً عن السنة ومكانتها في التشريع ص161. وقال الإمام يحيى بن معين عن الحديث السابق: وضعته الزنادقة. ومثل قوله قال الخطابي وابن حزم والصغاني والشوكاني وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. انظر الفوائد المجموعة ص291 والإحكام لابن حزم 1/249-253 وكشف الخفاء 1/86 والمقاصد الحسنة ص 36. وقد فصل الشيخ الألباني الكلام على هذا الحديث وما في معناه في السلسلة الضعيفة 3/203-211. وأما ما قاله ذلك الشيخ عن الإمام البخاري: [أنه مجرد راوٍ للحديث] فهذا كلام لا يقال في حق إمام أهل الحديث في زمانه والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه كما وصفه الحافظ ابن كثير. وقال ابن السبكي عن الإمام البخاري: [هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين وحافظ نظام الدين]. وقد كتب العلماء عنه كثيراً وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام العلماء فيه: [ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس فذاك بحر لا ساحل له] هدى الساري 2/258. وأما صحيح الإمام البخاري فهو أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل قال الإمام النووي: [اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد …]. وقال ابن السبكي: [وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله] انظر عشرون حديثاً من صحيح البخاري ص 8 فما بعدها. ولا يتسع المقام لذكر ما قاله العلماء في الإمام البخاري وفي صحيحه. وأخيراً فهل مثل الإمام البخاري يقال فيه: إنه مجرد راوٍ؟ هذا كلام من لا يعرف مكانة الإمام البخاري ولا عرف فضله!
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:56 AM   #548
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: كما تعلمون فمن عادة الناس النقوطُ في الأفراح، فهل يلزم شرعاً ردُّه أم لا؟ أفيدوني؟


الإجابة: النقوط هو ما يُهدى في الأعراس خاصةً، وفي الأفراح والمناسبات السعيدة عامةً، كبناء بيتٍ جديدٍ أو النجاح في التوجيهي أو في الجامعة أو عند الولادة ونحوها. والنقوطُ من العادات والأعراف الحسنة في المجتمع، وهو معروفٌ قديماً، ولا زال العملُ به جارياً في كثيرٍ من المجتمعات في وقتنا الحاضر، وللنقوط أثرٌ طيبٌ في التكافل الاجتماعي، وخاصةً في الأعراس، حيث يُسهم النقوطُ في مساعدة العرسان على تلبية متطلبات الزواج المادية. والنقوطُ شرعاً يندرجُ تحت الهبات والهدايا والصدقات والعطايا، وهذه الألفاظ متقاربة في المعنى، فالهبةُ هي تمليكُ المال بلا عوضٍ في الحال، وتكون للتوددِ والمحبةِ غالباً، والهديةُ هي المال الذي أُتحفَ به وأُهديَ لأحدٍ إكراماً له، والصدقةُ تمليك مالٍ بلا عوض طلباً لثواب الآخرة، والعطيةُ كالهبة إلا أنها أعمُّ من الهبة والصدقة والهدية، فالهبةُ والهديةُ والصدقةُ والعطيةُ أنواعٌ من البر، يجمعها تمليكُ العين بلا عوضٍ. انظر الموسوعة الفقهية 42/120. وقد وردت الأدلةُ الشرعيةُ على فضيلة ذلك كله، قال تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} [سورة النساء الآية 4]. وقال تعالى في قصة ملكة سبأ: {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ}[سورة النمل الآية 35]. وصح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهدية ويُثيبُ عليها» (رواه البخاري). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لو أُهـديـت إلـيَّ ذراعٌ لقبـلتُ، ولو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأَجبتُ» (رواه البخاري)، والمقصود ذراع الشاة، والكراعُ ما دون الرُّكبة إلى الساق من نحو شاةٍ أو بقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«تهادوا تحابوا» (رواه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي في السنن، وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في إرواء الغليل6/44). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات، لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة»(رواه البخاري ومسلم). والفرسن: الظلف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أهدت أم حفيدٍ خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إقطاً وسمناً وأَضبَّاً -جمع ضبٍّ وهو حيوانٌ- فأكلَ النبيُ صلى الله عليه وسلم من الإقط والسمن، وترك الأَضبَّ تقذراً، قال ابن عباس: فأُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراماً، ما أُكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (رواه البخاري). قال الحافظ ابن عبد البر: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وندب أمته إليها، وفيه الأسوة الحسنة به صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تورث المودة وتذهب العداوة على ما جاء في حديث مالك وغيره مما في معناه. . . عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه أنه قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وَحَرْ الصدور» [فتح المالك بتـبـويـب الـتـمـهيـد عـلى مـوطـأ مالك9/358-359] وأما التكييف الفقهي للنقوط شرعاً، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من اعتبره قرضاً يجب سدادُهُ مستقبلاً، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الرملي والبلقيني من فقهاء الشافعية النقوط هبةٌ لا تُردُّ. وقال الحنفية المرجع في تكييف النقوط يعود لعرف الناس وعادتهم. قال الشيخ القرافي المالكي: [والعادة في هدية العرس والولائم للثواب]الذخيرة6/276. وقال الشيخ عليش المالكي: قال[الباجي ما جرت به عادة الناس ببلدنا من إهداء الناس بعضهم إلى بعض الكباش وغيرها عند النكاح، فقد قال ابن العطار إن ذلك على الثواب، وبذلك رأيت القضاء في بلدنا] منح الجليل شرح مختصر خليل عن الشاملة. وقال الشيخ سليمان الجمل الشافعي: [وفي آخر فتاوى البلقيني: أن النقوط لا رجوع به اهـ والظاهر في النقوط الرجوع خلافاً للبلقيني اهـ أقول في العُباب في آخر باب القرض ما نصه:
خاتمة: النقوطُ المعتادُ في الأفراح، أفتى الباني والأزرق اليمني أنه كالقرض يطلبه متى شاء. وأفتى البلقيني بخلافه] حاشية الجمل على المنهج لزكريا الأنصاري8/531. وقال الشيخ ابن حجر المكي الشافعي وقد سئل: [ما حكم النقوط المعتاد في الأفراح هل يُرجع به أم لا؟ فأجاب بقوله: الذي أفتى به النجم البالسي وغيره، أنه كالقرض يطلبه هو ووارثه، وخالف في ذلك البلقيني. . . والأوفق بكلامهم ما أفتى به البلقيني] فتاوى ابن حجر الهيتمى2/278. وقال المرداوي الحنبلي: [قال الكمال الدميري في شرحه على المنهاج في النقوط المعتاد في الأفراح: قال النجم البالسي: إنه كالدَّين لدافعه المطالبة به، ولا أثر للعرف في ذلك. فإنه مضطرب. فكم يدفع النقوط ثم يستحق أن يطالب به؟] الإنصاف 8/315. [وذهب الحنفية إلى أن الذي يحكم النقوط هو العرف والعادة، فإن كان العرفُ السائدُ يعتمد أن النقوط قرض، كان حكمه حكم القرض، وعلى من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته، سواءً بقيمته أو بمثله، فإن زاد في ردِّه كان قرضاً جديداً له، يُسدُّ له في مناسبته القادمة، وأما إن كان العرف القائم يعتبر النقوط هديةً مجردةً، فلا سدادَ فيه لأنه هديةٌ مجردةٌ] أحكام الهدايا ص130. وقال ابن طولون الحنفي [النقوط المعتاد من الناس في الأفراح هل يجب ردُّه أم لا؟ أجاب النجم البالسي: أنه كالدَّين، لدافعه أن يطالب به القابض، ولا أثر للعرف في ذلك، لأنه مضطربٌ، فكم من امرئٍ يدفع النقوط ثم يستحي أن يُطالب به. . . وقوله العرفُ مضطربٌ: لم أعرف معناه، فإن عرف بلادنا متفقٌ على القابض لا يطالب، بل صاحب الوليمة إذا وقع لمن نقط عنده لهم كافأه، وهو إلى الهدية أقرب من كل شيءٍ] فص الخواتم فيما قيل في الولائم ص6. وما قاله الحنفية هو الراجح، وهو مقتضى العرف في بلادنا، فإن من الناس من يُسجل ما يُدفع لهم من النقوط في الأفراح ليسددوه مستقبلاً، ومن الناس من يدفعُ النقوط على أنه هبةٌ لا يقصد الإثابة عليها. ومنهم من يدفعهُ على سبيل الصدقة المطلقة، ومنهم من يدفعهُ على سبيل الزكاة إن كان المدفوع له من مستحقيها. ومن المعلوم أن العرف السائد له اعتبارٌ في الشرع كما قال الشيخ ابن عابدين: والعرفُ في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. رسالة ”نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف”رسائل ابن عابدين2/112. فالعادة مُحَكَّمةٌ، والمعروفُ عرفاً كالمشروط شرطاً، واستعمالُ الناس حجةٌ يجب العمل بها. فالأفضل في رأيي هو سداد النقوط مستقبلاً، عملاً بما صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها» (رواه البخاري). وعن ابن عباس رضي الله عنهما (‏أن أعرابياً وهب للنبي صلى اللّه عليه وسلم هبةً، فأثابه عليها)‏‏ (رواه أحمد والترمذي، ‏وصححه العلامة الألباني). قال الشوكاني: [قوله‏: ‏‏(‏ويثيب عليها‏)‏ أي يُعطي المُهدي بدلَها، والمراد بالثواب المُجازاة، وأقلُّهُ ما يساوي قيمة الهدية، ولفظ ابن أبي شيبة(ويثيب ما هو خيرٌ منها)] نيل الأوطار11/179.

وخلاصة الأمر أن النقوطُ من العادات والأعراف الحسنة في المجتمع، وله أثرٌ طيبٌ في التكافل الاجتماعي، وأن النقوطَ شرعاً يندرجُ تحت الهبات والهدايا والصدقات والعطايا، وهذه الألفاظ متقاربةٌ في المعنى، وقد وردت الأدلة الشرعية بفضيلتها، وأن التكييف الفقهي للنقوط شرعاً، محلُّ خلافٍ بين الفقهاء، فمنهم من اعتبره قرضاً يجب سدادُهُ مستقبلاً، ومنهم من اعتبره هبةً لا تُردُّ. وعند الحنفية المرجع في تكييفه يعود لعرف الناس وعادتهم. وهو الراجح، والأفضل في رأيي هو سداد النقوط مستقبلاً، عملاً بما صح في الحديث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:57 AM   #549
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: إنه سمع خطيب الجمعة يذكر قصة الظبية التي تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الظبية نطقت بالشهادتين فهل هذه القصة ثابتة، أفيدونا؟


الإجابة: كثير من الخطباء والمدرسين لا يهتمون بمعرفة درجة الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم مع أن ذلك واجب عليهم لأن المصلين يتلقون كلامهم ويسمعونه ومعظم المصلين لا يعرفون شيئاً عن الحكم على الأحاديث وأن هنالك أحاديث باطلة وأخرى مكذوبة وأخرى ضعيفة. إن واجب كل من يتصدى للتدريس أو الخطابة أو الوعظ أو التأليف أن يكون على بينة وبصيرة من الأحاديث التي يذكرها وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كذب عليَّ عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وهو حديث صحيح متواتر رواه البخاري ومسلم. فإن هؤلاء الخطباء والوعاظ وإن لم يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فقد ارتكبوه تبعاً لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها جميعاً وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً وقد أشار إلى هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع» (رواه مسلم). قال ابن حبان في صحيحه: فصل:”ذكر أسباب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته” ثم ساق بسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» (وسنده حسن وأصله في الصحيحين بنحو). ثم ذكر حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حدّث بحديث يُرى -بضم الياء- أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (رواه مسلم). يتبين من هذه الأحاديث أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها ومن فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «إن كذباً عليّ ليس كالكذب على أحد فمن كذب عليّ عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (رواه مسلم).
ولو قلنا بأنه يجوز التساهل في الترغيب والترهيب ولكن لا يجوز أن يصل الأمر إلى ذكر الأحاديث الباطلة والمكذوبة وإنما العلماء تساهلوا بذكر الأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب ولكنهم بينوا أسانيدها. قال الحافظ ابن الصلاح: [ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع - أي المكذوب - من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد] علوم الحديث ص 113.
إذا تقرر هذا فنعود إلى حديث الظبية لبيان حاله وقبل ذلك أذكر نصه: عن زيد بن أرقم قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فمررنا بخباء أعرابي فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله إن هذا الأعرابي صادني ولي خشفان -ولدان- في البرية وقد تعقد اللبن في أخلافي – ضرعي – فلا هو يـذبـحني فأستريح ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تركتك ترجعين؟ قالت: نعم، وإلا عذبني الله عذاب العشار – قابض العشور أي الضرائب – فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمظ فشدها رسول الله إلى الخباء وأقبل الأعرابي ومعه قربة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعها مني؟ فقال الأعرابي: هي لك يا رسول الله. قال: فأطلقها رسول صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: وأنا والله رأيتها تسيح في البر وهي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله]. وقد وردت روايات أخر لهذه القصة الطريفة وقد رواها أبو نُعَيم في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة أيضاً.
قال العلامة ملا علي القاري: [حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية. قال ابن كثير ليس له أصل ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب] المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 80. وقال الحافظ ابن حجر: [وأما تسليم الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف والله أعلم] فتح الباري 7/404. وقد تكلم الحافظ ابن حجر بالتفصيل على هذه القصة وذكر عدة روايات لها في كتابه ” تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ” فقال:[وأما تسليم الغزالة فمشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية ولم أقف لخصوص السلام على سند وإنما ورد الكلام في الجملة. وبالسند الماضي إلى الـبـيهقي قال: باب كلام الظبية إن صح الخبر].ثم ذكر أن هذه القصة وردت منسوبة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال الحافظ ابن حجر: [وقد ورد كلام الظبية من طرق أخرى أشد وهاءً من الأول] انظر تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب 1/245-246. كما أن الحافظ الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال وأشار إلى أنه خبر باطل. ميزان الاعتدال 4/456، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الـحـديـث بـاطـل موضوع في ” لسان الميزان ” 6/311. وقد ضعف هذه القصة بروايتها المختلفة الحافظ ابن كثير أيضاً في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص 186-189. وقال العلامة السخاوي: [حديث تسليم الغزالة الذي اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية وليس له أصل كما قال ابن كثير ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب] المقاصد الحسنة ص 156. وقال العجلوني مثل كلام السخاوي انظر كشف الخفاء 1/306. وذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غده يرحمه الله كلام الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن كثير وذكر أن للقصة روايات متعددة. ثم قال الشيخ أبو غدة: [هي أحاديث ضعيفة واهية لا يصح الاعتماد عليها في إثبات ما هو خرق للعادة وإن كانت لتعدد طرقها لا يحكم الحديثي عليها بالوضع فإن إثبات مضمونها لا يقبل ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح الرجيح ولدى النظر في أسانيدها يتبين أنها لا تخلو من مطاعن شديدة مردية فلا تغفل. وبالنظر في متونها يتبدّى تعارض شديد فيما بينها وفي الجمع بينها تعسف ظاهر] المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 80.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 05:58 AM   #550
 
الصورة الرمزية شمس اليمن
 
تاريخ التسجيل: 18 - 8 - 2011
المشاركات: 20,587
معدل تقييم المستوى: 7656
شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute شمس اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حديـقة المنتدى الآسلامي / حديـقة القسم الجنآح الآسلامي

السؤال: ما صحة ما ورد في بعض الأحاديث أن من يتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم؟

الإجابة: وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضها بعضاً تدل على أن المتمسك بدينه له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم فمن ذلك:ما جاء في الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليـه أجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم» (أخرجه ابن نصر في كتـاب السنـة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 494).
وله شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر خمسين قالوا: يا رسول الله أجر خمسين منهم أو خمسين منا. قال: خمسين منكم» قال الهيثمي رواه البزار والطبراني بنحوه إلا أنه قال: «للمتمسك أجر خمسين شهيداً فقال عمر: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال منكم»ورجال البزار رجال الصحيح غير سهيل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد 7/282. وقال الشيخ الألباني عن إسناد الطبراني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. (السلسلة الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 494).
وعن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: {لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [سورة المائدة الآية 105]؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» قال: وزادني غيره «يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: خمسين منكم» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الشيخ الألباني شاهداً لحـديث عتبة بن غزوان المتقدم انظر المصدر السابق).
وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: بل منكم -ثلاث مرات أو أربع-» (رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف قال الهيثمي وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف).
فمجموع هذه الأحاديث يدل على الأجر العظيم لمن يتمسك بدينه وأنه يعادل أجر خمسين من الصحابة وانظر إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 2/90 – 91.
شمس اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:17 AM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى