منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتديات اليمنيـــــة ::: > •• التـاريخ والحضارة اليمنية
حفظ البيانات؟

•• التـاريخ والحضارة اليمنية التاريخ اليمني القديم والحديث الدول والحضارات اليمنيه القديمه سبأ حمير معين ذي يزن بلقيس قحطان

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2010, 03:35 AM   #11
 
الصورة الرمزية صعب المنال
 
تاريخ التسجيل: 20 - 7 - 2008
الدولة: اليمن الغالى
المشاركات: 5,628
معدل تقييم المستوى: 639
صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

الفصل الرابع: الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق
المــادة(277): الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك .

المــادة(278): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة .

المــادة(279): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .

المــادة(280): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .

المــادة(281): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة .

الفصل الخامس: الخمر والقمار والمخدرات
المــادة(282): يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0

المــادة(283): يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

المــادة(284): يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:ـ
1ـ عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا .
2ـ دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة .
3ـ اذا فقداحد الشهود اهليته .
4ـ اذا رجع الشارب عن اقراره .

المــادة(285): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة .

المــادة(286): يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية .

المــادة(287): 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام .
2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه . وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة .

المــادة(288): يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها .

الفصل السادس: القذف والسب
المــادة(289): كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا .

المــادة(290): يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله .

المــادة(291): السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .

المــادة(292): كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة .

المــادة(293): لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:ـ
اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .
ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .
خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .

الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال
الفصل الأول: في السرقة
المــادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .
وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .

المــادة(295): النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية .

المــادة(296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها .

المــادة(297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ
1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ .
2ـ بشهادة رجلين عدلين .
3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول .

المــادة(298): كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة .

المــادة(299): يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:ـ
1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة .
2ـ دعوى الملك المحتملة .
3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد .
4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الآتية:ـ
1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا .
2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم .
3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا .
4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر .
5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب .
6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا .

المــادة(300): اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

المــادة(301): اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها .

المــادة(302): يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه . اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات .

المــادة(303): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .

المــادة(304): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان .

المــادة(305): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة .

الفصل الثاني: في الحرابة
المــادة(306): من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا .

المــادة(307): يعاقب المحارب:ـ
اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل .
ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال .

المــادة(308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .

المــادة(309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية .

الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل
المــادة(310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة .

المــادة(311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف .
ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد .

المــادة(312): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـ
اولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق آلاتية:ـ
1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها .
2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف .
ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او آلات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح .
ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده .
رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها .

المــادة(313): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني .

المــادة(314): كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون .

المــادة(315): يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .

المــادة(316): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد .

المــادة(317): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها .

المــادة(318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه .

المــادة(319): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .

المــادة(320): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما .

الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير
المــادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .

المــادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .

المــادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .

الباب الثالث عشر: الاحكام الختامية
المــادة(324): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .

المــادة(325): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صعب المنال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 07:08 PM   #12
.: ملازم ثـاني :.
 
الصورة الرمزية نجم اليمن
 
تاريخ التسجيل: 9 - 4 - 2008
المشاركات: 1,883
معدل تقييم المستوى: 93
نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute نجم اليمن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مجهود تستحق عليه الشكر والثناء اخي العزيز
صعب المنال
__________________
امحي ذنوبكـ في ظرف دقيقتين بس على الرابط:

…………
اليمن في قلوبنا
نجم اليمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-02-2010, 12:13 AM   #13

مستشـارة المديـر العــام

 
الصورة الرمزية هيـــا
 
تاريخ التسجيل: 17 - 11 - 2008
الدولة: شمالأ جهــــة القلب ..
المشاركات: 22,898
معدل تقييم المستوى: 5532
هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute هيـــا has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مجووود تشكر وتثناا عليه
دمت بخير وعافيه ياخوي
__________________
من عزتي يوم صار الكون " كله غريب !
وقفت رغم الجروح المدمية .. وآبتسمت ..

يآ ليت كل النفوس : تجآزي الطيب / طيب !
آو ليتني قبل أبدا بـ بعض الأشياء .. سلمت ..

مآ عآد للجرح : يآ عوج ألمحآني " طبيب !
من آكثر مآ آحسن ظني بـ البشر .. وآنصدمت ..
هيـــا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 16-02-2010, 12:24 AM   #14
جنـدي
 
تاريخ التسجيل: 31 - 10 - 2009
المشاركات: 53
معدل تقييم المستوى: 55
abdolah.a has a reputation beyond repute abdolah.a has a reputation beyond repute abdolah.a has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مشكور ويعطيك العافيه شى مهم للجميع يجب ان يستفيدومن القانون لانه يطابق كثير من القوانين العالميه
abdolah.a غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-02-2010, 02:20 AM   #15
 
الصورة الرمزية صعب المنال
 
تاريخ التسجيل: 20 - 7 - 2008
الدولة: اليمن الغالى
المشاركات: 5,628
معدل تقييم المستوى: 639
صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute صعب المنال has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مشكورين على المرور
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


صعب المنال غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-03-2010, 05:15 PM   #16
:: شــيخ ::
 
الصورة الرمزية كهلأن
 
تاريخ التسجيل: 9 - 4 - 2009
الدولة: yemen
المشاركات: 462
معدل تقييم المستوى: 59
كهلأن has a reputation beyond repute كهلأن has a reputation beyond repute كهلأن has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

مجهود شامخ اخي الكريم
تستاهل الشكر والتقدير عليه
تميزك في طرحك فتوفقت في طرحه
__________________
كهلأن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 25-03-2010, 10:40 AM   #17


:: اليــمن اولاً ::
 
الصورة الرمزية الجمهوريه اليمنيه
 
تاريخ التسجيل: 1 - 11 - 2009
الدولة: الجمهوريه اليمنيه
المشاركات: 28,784
معدل تقييم المستوى: 21856
الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute الجمهوريه اليمنيه has a reputation beyond repute
افتراضي رد: قانون الجرائم والعقوبات اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لكعلى ما طرحتلك مني اجمل وارق واعذب تحيه واجلال وتقدير
"جمعان"
__________________
لا تُعامِل كل شخصّ بنفسَ أسلوبّه السِيء
ولآ تجعَل طِبآعك الجمّيله وَتربيّة وآلديَك لك تنمحِي وَ تتلآشىّ
بَسببّ أنك تُريد أن ترّد على كِل شخصَ بنفسَ أسلوَبه


..
┊ ┊ ♥
الجمهوريه اليمنيه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اليمني , الجرائم , والعقوبات , قانون

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 PM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى