![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
#1 | ||
![]() تاريخ التسجيل: 13 - 6 - 2011
المشاركات: 62
معدل تقييم المستوى: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
قمت بشراء بعض اسطوانات الكومبيوترالأصلية وقمت بتحميلها على الهارد و أصبحت غير محتاج لهذهالاسطوانات فهل يحوز لي بيعها للاستفادة بثمنها؟ نقطة أخرى : هل يجوز لي أن أقوم بنسخ نسخة من كل اسطوانةوذلك للاستعمال الشخصي وليس للتجارة وذلك مخافة أن يحدث خلل فيالجهاز يؤدى لمسح البرامج مع العلم كما أوضحت أني لن أتاجر في هذهالاسطوانات و إنما فقط للاستعمال الشخصي ؟نرجو الإفادة ولكم منىجزيل الشكر . فأجاب فضيلته : كونك اشتريت هذه الاسطوانات فلك حق التصرف فيها وِفْقَالشرط المتفق عليه بينك وبين البائع سواء كان الشرط حقيقة أو ضمنًا, فإذا كانالبائع قد صرح لك بأن هذه القيمة مقابل استفادتك الشخصية ومقابل هذه المادة الأصليةدون أن تبيعها بعد تحميلها فيلزمك التقيد بهذا الشرط فإن لم يشترط عليك حقيقة وكانالشرط ضمنًا كأن يكون متعارفًا عليه لدى المستفيدين أو واردًا في دستور البائع فلايحل لك بيعها والاستفادة من ثمنها لأنك أخللت بالشرط الشرعي وفي الحديث الصحيح عنأنس وعائشة – رضيالله عنهما - كما في المستدرك: " المسلمون عند شروطهم, ماوافق الحق من ذلك "([1]) . وفي رواية أخرى عند الطبراني من حديث رافع مرفوعًا: " المسلمون عند شروطهمفيما أُحلَّ "([2]). وعليه فبيعك لهذه الاسطوانات يعتبر حرامًاوكسب هذا المال من الحرام الذي حرمه الشرع, وفي الحديث: " لا يحل مالامرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "([3]), والحديث حسن أخرجهالبيهقي في السنن الكبرى عن حنيفة الرقاشي . أما إذا أذن مطلقًا ولميكن مشروطًا لا حقيقة ولا ضمنًا فلك حق التصرف كيفما شئت, والواجب على المشتري أنيسأل البائع قبل التصرف في مثل ذلك حتى يخرج من الحرج الشرعي . وأما أن تنسخ المادة مرة أخرى على الأسطوانات بعد تحميلها على الكمبيوتر منأجل المصلحة الشخصية بدون بيع فلك ذلك إن كنت تخاف على أصول الاسطوانات من أن تفنىمادتها أو تخشى من خراب الجهاز الشخصي . أما أن النسخ بحجة أنكستبيع الأصل فلا يجوز وقد بيناه آنفًا؛وبالله التوفيق . ([1]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الصداق, باب الشروطفي النكاح(7 /249 رقم14213)] من حديث عائشة وأنس بنمالك. (([2]أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [باب الراء(4/275 رقم 4404)] من حديث رافع بن خديج. ([3]) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى [كتاب الغصب, باب من غصبلوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا قد مضى حديث سمرة بن جندب عن النبي صلىالله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه(6/100 رقم 11325) ] من حديث حنيفةالرقاشي.
|
||
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الاسلحة, الكمبيوتر, اسطوانات |
|
|