ابو ريتال
09-10-2013, 05:31 PM
*1-***خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج في خمس وعشرين من ذي القَعْدة، وكان ذلك يوم السبت بعد صﻼة الظهر.*
*2-***من أراد الحج أو العمرة فﻼ يجوز له تجاوز الميقات إﻻ بإحرام.*
*3-***من دخل مكة لتجارة أو دراسة أو زيارة أو عيادة أو صﻼة جنازة وليس في نيته حج أو عمرة فله أن يدخل مكة غير محرم.*
*4-***تكرار العمرة في السفر الواحد غير مستحب ،ولكن ﻻ تثريب على من فعله وﻻ يحجر على الناس في ذلك.*
*5-***تكرار العمرة في أسفار متعددة مشروع.*
*6-***من فضائل الحرم أن الصﻼة فيه بمائة ألف صﻼة فيما سواه.*
*7-***المضاعفة في الثواب تعم جميع الحرم وهو المشهور عند الحنفية والمالكية والشافعية.*
*8-***اﻹحرام هو نية الدخول في النُسك، وليس مجرد لبس ثياب اﻹحرام أو التلبية كما يظنه بعض العوام.***
*9-***حكى غير واحد اﻹجماع على استحباب الغسل لﻺحرام .***
*10-***الطهارة ليست شرطًا لصحة اﻹحرام؛ ﻷن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تحرم وهي نفساء.***
*11-***يستحب أن يكون اﻹحرام عقيب صﻼة فرضا أو نفﻼ.***
*12-***نقل غير واحد اﻹجماع على أن اﻷنساك الثﻼثة كلها جائزة فله أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفرداً وهو الصحيح.***
*13-***كان نسك النبي عليه السﻼم القِران على الراجح .***
*14-***التلبية تشرع من أول اﻹحرام "*لبيك اللهم لبيك،لبيك ﻻ شريك لك لبيك،إن الحمد والنعمة لك والملك، ﻻ شريك لك"وهي سنة على الراجح.***
*15-***من زاد على التلبية المعروفة فﻼ بأس كـ"لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك حقا حقا".***
*16-***المعاصي محظورة على الدوام ويتأكد تجنبها حال العبادة كالحج ،فينبغي تجنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل .***
*17-***محظورات اﻹحرام تسعة :حلق الشعر وتقليم اﻷظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج والجماع.***
*18-***المرأة تُحرم فيما شاءت من الثياب.***
*19-***مايلبسه بعض الحجاج من أُزُر مخيطة من طرفيها وفيها تِكَّة وقد يوضع فيها جيب للنفقة فﻼ حرج فيه.***
*20-***ﻻ حرج في تغطية بعض الرأس للحاجة كسماعات اﻷذن ودفايات اﻹذن التي تحمي من البرد والضوضاء.***
*21-***ﻻ حرج من لبس الكمامات على الوجه بل يتأكد حين يكون هناك وباء.***
*22-***ﻻ يمنع المحرم من شم الريحان والورود والزعفران الذي في القهوة والطعام والصابون والشامبو ذو الرائحة الطيبة فكلها ﻻ تسمى طيباً.***
*23-***الجمهور على أن الكحل ليس من محظورات اﻹحرام.***
*24-***الجماع بعد التحلل اﻷول ﻻ يفسد الحج عند جميع العلماء لكنه يوجب الفدية.***
*25-***طواف الوداع يسقط عن المحرمة إذا حاضت.***
*26-***الراجح أن اللقطة ﻻ تُلتقط في مكة إﻻ للتعريف بها واختاره ابن باز وابن عثيمين.***
*27-***يجوز نقل الهدي إلى أنحاء العالم اﻹسﻼمي ليوزع على الفقراء وهذا من يسر التشريع وسماحته.***
*28-***مكة أفضل البقاع على الراجح وأقسم الله بها لشرفها وقداستها.***
*29-***طواف الحج يسمى طواف الركن وطواف اﻹفاضة وطواف الصَّدر وهو من أركان الحج.***
*30-***طواف الوداع من واجبات الحج .***
*31-***يستحب أن يقال بين الركن اليماني والحجر اﻷسود"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اﻵخرة حسنةً وقنا عذاب النار".***
*32-***يشرع الدعاء في الطواف والسعي بما أحب المرء من خير في الدنيا واﻵخرة.***
*33-***تشرع صﻼة ركعتين خلف المقام بعد الطواف وهي سنة غير واجبة وتصح في أي مكان وقد صﻼها عمر بذي طوى المعروف بالزاهر.***
*34-***السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ، يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة.***
*35-***السعي ﻻ تشترط له الطهارة ولذا يصح سعي الحائض.***
*36-***ﻻ يصح طواف الحائض إﻻ عند الضرورة كخوف فوت الرفقة، وأفتى به ابن تيمية وابن القيم وجماعة.***
*37-***يصح السعي في توسعة المسعى الجديدة وهو لم يخرج عما بين الصفا والمروة.***
*38-***من كان بمنى يوم الثامن يحرم منها ثم يصلي الصلوات الخمس فيها ويبيت حتى تطلع الشمس من يوم عرفة ثم يدفع إلى عرفة.***
*39-***أهل مكة كغيرهم يحرمون يوم التروية.***
*40-***من كان قريباً من عرفة دون مسافة القصر فﻼ يقصر .***
*41-***إذا صلى الحاج الظهر والعصر بعرفة تفرغ للعبادة من الذكر والدعاء.***
*42-***خطبة الحجاج في عرفة سنة متفق عليها وينبغي أن تكون قصيرة تبين فيها أحكام الحج وأصول اﻹسﻼم ومحكماته.***
*43-***ﻻ يشرع صعود جبل عرفات كما يعتقد بعض العوام.***
*44-***السنة أن يتأخر الواقف بعرفة إلى غروب الشمس ليدرك جزءاً من الليل كما فعل النبي عليه السﻼم.***
*45-***اﻷحوط أﻻ يخرج الحاج من عرفة قبل الغروب ولو خرج فليس عليه شيء على الراجح.***
*46-***من السنة الهدوء والسكينة عند الدفع من عرفة للمشاة وأصحاب السيارات وكثرة اﻹزعاج بالمنبهات وغيرها ليس من السنة.***
*47-***إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين ومن صﻼها بين مزدلفة وعرفة خشية فوات الوقت فحسن.***
*48-***من نفر من عرفة إلى مزدلفة فحبسته الطرق والزحام حتى مضى الليل فﻼ يجب عليه شيء وقد أدى ما استطاع.***
*49-***يجوز لمن معه نساء وصبيان وضعفة أن يدفع إلى منى بعد نصف الليل حتى من كان قويا لكنه مع حملة فيشمله التخفيف.***
*50-***إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد فينحر هديه إن كان معه ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يطوف طواف الحج هذه هي السنة.***
*51-***التحلل اﻷول يقع برمي جمرة العقبة وهو آخر القولين لشيخنا ابن باز رحمه الله.***
*52-***وقت طواف اﻹفاضة يبدأ بعد نصف ليلة النحر"العيد"على أرجح اﻷقوال.***
*53-***على الحاج أن يبيت بمنى ليالي الحج فيرمي الجمرات الثﻼث كل يوم سبع حصيات في كل جمرة.***
*54-***يسن الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى وﻻ يدعو بعد الكبرى.***
*2-***من أراد الحج أو العمرة فﻼ يجوز له تجاوز الميقات إﻻ بإحرام.*
*3-***من دخل مكة لتجارة أو دراسة أو زيارة أو عيادة أو صﻼة جنازة وليس في نيته حج أو عمرة فله أن يدخل مكة غير محرم.*
*4-***تكرار العمرة في السفر الواحد غير مستحب ،ولكن ﻻ تثريب على من فعله وﻻ يحجر على الناس في ذلك.*
*5-***تكرار العمرة في أسفار متعددة مشروع.*
*6-***من فضائل الحرم أن الصﻼة فيه بمائة ألف صﻼة فيما سواه.*
*7-***المضاعفة في الثواب تعم جميع الحرم وهو المشهور عند الحنفية والمالكية والشافعية.*
*8-***اﻹحرام هو نية الدخول في النُسك، وليس مجرد لبس ثياب اﻹحرام أو التلبية كما يظنه بعض العوام.***
*9-***حكى غير واحد اﻹجماع على استحباب الغسل لﻺحرام .***
*10-***الطهارة ليست شرطًا لصحة اﻹحرام؛ ﻷن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تحرم وهي نفساء.***
*11-***يستحب أن يكون اﻹحرام عقيب صﻼة فرضا أو نفﻼ.***
*12-***نقل غير واحد اﻹجماع على أن اﻷنساك الثﻼثة كلها جائزة فله أن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفرداً وهو الصحيح.***
*13-***كان نسك النبي عليه السﻼم القِران على الراجح .***
*14-***التلبية تشرع من أول اﻹحرام "*لبيك اللهم لبيك،لبيك ﻻ شريك لك لبيك،إن الحمد والنعمة لك والملك، ﻻ شريك لك"وهي سنة على الراجح.***
*15-***من زاد على التلبية المعروفة فﻼ بأس كـ"لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك حقا حقا".***
*16-***المعاصي محظورة على الدوام ويتأكد تجنبها حال العبادة كالحج ،فينبغي تجنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل .***
*17-***محظورات اﻹحرام تسعة :حلق الشعر وتقليم اﻷظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وقتل الصيد البري وعقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج والجماع.***
*18-***المرأة تُحرم فيما شاءت من الثياب.***
*19-***مايلبسه بعض الحجاج من أُزُر مخيطة من طرفيها وفيها تِكَّة وقد يوضع فيها جيب للنفقة فﻼ حرج فيه.***
*20-***ﻻ حرج في تغطية بعض الرأس للحاجة كسماعات اﻷذن ودفايات اﻹذن التي تحمي من البرد والضوضاء.***
*21-***ﻻ حرج من لبس الكمامات على الوجه بل يتأكد حين يكون هناك وباء.***
*22-***ﻻ يمنع المحرم من شم الريحان والورود والزعفران الذي في القهوة والطعام والصابون والشامبو ذو الرائحة الطيبة فكلها ﻻ تسمى طيباً.***
*23-***الجمهور على أن الكحل ليس من محظورات اﻹحرام.***
*24-***الجماع بعد التحلل اﻷول ﻻ يفسد الحج عند جميع العلماء لكنه يوجب الفدية.***
*25-***طواف الوداع يسقط عن المحرمة إذا حاضت.***
*26-***الراجح أن اللقطة ﻻ تُلتقط في مكة إﻻ للتعريف بها واختاره ابن باز وابن عثيمين.***
*27-***يجوز نقل الهدي إلى أنحاء العالم اﻹسﻼمي ليوزع على الفقراء وهذا من يسر التشريع وسماحته.***
*28-***مكة أفضل البقاع على الراجح وأقسم الله بها لشرفها وقداستها.***
*29-***طواف الحج يسمى طواف الركن وطواف اﻹفاضة وطواف الصَّدر وهو من أركان الحج.***
*30-***طواف الوداع من واجبات الحج .***
*31-***يستحب أن يقال بين الركن اليماني والحجر اﻷسود"ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اﻵخرة حسنةً وقنا عذاب النار".***
*32-***يشرع الدعاء في الطواف والسعي بما أحب المرء من خير في الدنيا واﻵخرة.***
*33-***تشرع صﻼة ركعتين خلف المقام بعد الطواف وهي سنة غير واجبة وتصح في أي مكان وقد صﻼها عمر بذي طوى المعروف بالزاهر.***
*34-***السعي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ، يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة.***
*35-***السعي ﻻ تشترط له الطهارة ولذا يصح سعي الحائض.***
*36-***ﻻ يصح طواف الحائض إﻻ عند الضرورة كخوف فوت الرفقة، وأفتى به ابن تيمية وابن القيم وجماعة.***
*37-***يصح السعي في توسعة المسعى الجديدة وهو لم يخرج عما بين الصفا والمروة.***
*38-***من كان بمنى يوم الثامن يحرم منها ثم يصلي الصلوات الخمس فيها ويبيت حتى تطلع الشمس من يوم عرفة ثم يدفع إلى عرفة.***
*39-***أهل مكة كغيرهم يحرمون يوم التروية.***
*40-***من كان قريباً من عرفة دون مسافة القصر فﻼ يقصر .***
*41-***إذا صلى الحاج الظهر والعصر بعرفة تفرغ للعبادة من الذكر والدعاء.***
*42-***خطبة الحجاج في عرفة سنة متفق عليها وينبغي أن تكون قصيرة تبين فيها أحكام الحج وأصول اﻹسﻼم ومحكماته.***
*43-***ﻻ يشرع صعود جبل عرفات كما يعتقد بعض العوام.***
*44-***السنة أن يتأخر الواقف بعرفة إلى غروب الشمس ليدرك جزءاً من الليل كما فعل النبي عليه السﻼم.***
*45-***اﻷحوط أﻻ يخرج الحاج من عرفة قبل الغروب ولو خرج فليس عليه شيء على الراجح.***
*46-***من السنة الهدوء والسكينة عند الدفع من عرفة للمشاة وأصحاب السيارات وكثرة اﻹزعاج بالمنبهات وغيرها ليس من السنة.***
*47-***إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين ومن صﻼها بين مزدلفة وعرفة خشية فوات الوقت فحسن.***
*48-***من نفر من عرفة إلى مزدلفة فحبسته الطرق والزحام حتى مضى الليل فﻼ يجب عليه شيء وقد أدى ما استطاع.***
*49-***يجوز لمن معه نساء وصبيان وضعفة أن يدفع إلى منى بعد نصف الليل حتى من كان قويا لكنه مع حملة فيشمله التخفيف.***
*50-***إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد فينحر هديه إن كان معه ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يطوف طواف الحج هذه هي السنة.***
*51-***التحلل اﻷول يقع برمي جمرة العقبة وهو آخر القولين لشيخنا ابن باز رحمه الله.***
*52-***وقت طواف اﻹفاضة يبدأ بعد نصف ليلة النحر"العيد"على أرجح اﻷقوال.***
*53-***على الحاج أن يبيت بمنى ليالي الحج فيرمي الجمرات الثﻼث كل يوم سبع حصيات في كل جمرة.***
*54-***يسن الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى وﻻ يدعو بعد الكبرى.***