المحبه لليمن
06-02-2013, 08:10 PM
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ اتَّبَعَ (مَنْ شَهِدَ) جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .
قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.
فَقَالَ ابْن عُمَر : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا .
فَصَدَّقَتْ عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
زاد مسلم : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَرْسَلَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِى يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ.
فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِى كَانَ فِى يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
فوائد الحديث :
1. فيه التَّنْبِيه عَلَى عَظِيم فَضْل اللَّه وَتَكْرِيمه لِلْمُسْلِمِ فِي تَكْثِير الثَّوَاب لِمَنْ يَتَوَلَّى أَمْره بَعْد مَوْته.
2. وَفِيهِ تَقْدِير الْأَعْمَال بِنِسْبَةِ الْأَوْزَان إِمَّا تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ وَإِمَّا عَلَى حَقِيقَته.
3. وفيه التَّرْغِيب فِي شُهُود الْمَيِّت ، وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ، وَالْحَضّ عَلَى الِاجْتِمَاع لَهُ.
4. وفيه الترغيب والْحَثّ عَلَى الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة وَاتِّبَاعهَا وَمُصَاحَبَتهَا حَتَّى تُدْفَن.
5. وفيه أَنَّ الْمَجْمُوع بِالصَّلَاةِ وَالِاتِّبَاع وَحُضُور الدَّفْن قِيرَاطَانِ.
6. وَأَنَّ الصَّلَاة دُون الدَّفْن يَحْصُل بِهَا قِيرَاط وَاحِد.
7. وفيه الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ المشيع لَا يَرْجِع قَبْل وُصُولهَا الْقَبْر لينال القيراط الثاني.
8. وفيه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقِيرَاط الثَّانِي لَا يَحْصُل إِلَّا لِمَنْ دَامَ مَعَهَا مِنْ حِين صَلَّى إِلَى أَنْ فَرَغَ وَقْتهَا، وفيه خلاف بين أهل العلم.
9. وفيه أَنَّ الْمَشْي خَلْف الْجِنَازَة أَفْضَل مِنْ الْمَشْي أَمَامهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ حَقِيقَة الِاتِّبَاع حِسًّا، وَهُوَ قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَمَذْهَب الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة ، وَقَالَ جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء : الْمَشْي قُدَّامهَا أَفْضَل، وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَطَائِفَة : هُمَا سَوَاء.
10. وفيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاج الْمُنْصَرِف عَنْ اِتِّبَاع الْجِنَازَة بَعْد دَفْنهَا إِلَى اِسْتِئْذَان، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ مَالِك ، وَحَكَى اِبْن عَبْد الْحَكَم عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَنْصَرِف إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة.
11. وفيه حرص واهتمام ابن عمر بالعلم.
12. وفيه أن اتباع الجنائز من الإيمان.
13. وفيه أن اختلاف الأجر باختلاف العمل.
14. وفيه الرد على أهل التفويض، حيث شبه القيراط الأخروي بالقيراط الدنيوي.
15. وفيه تفسير الموعود بالوجود.
16. وفيه أن الاتباع والصلاة والدفن لا يكون إلا للمسلم.
17. وفيه أن بعض الأشياء تكون حقيرة في الدنيا وكبيرة وذات شأن في الآخرة.
18. وفيه أنه لا حرج على من صلى على الجنازة أن لا يحضر دفنها.
19. وفيه أنه ينبغي على المشيع أن يرافق الميت وعدم الابتعاد عنه حتى يحصل له الأجر كاملا.
20. وفيه اهتمام الإسلام بالمسلم حيا وميتا.حيث عظمه الله وكرمه.
21. وفيه الحث على الإخلاص في دفن الميت.
22. وفيه مشروعية الصلاة على الميت ودفنه.
23. وفيه أن الأصل في الصلاة على الميت تكون في غير المسجد.
24. وفيه أن ضرب الأمثلة يكون من جنس ما يعرفه الناس.
25. وفيه الحث على التعاون على البر والتقوى.
26. وفيه أن دفن الميت لا يلزم أن يكون لكل من حضر دفنها.
27. وفيه إثبات الوزن يوم القيامة.
28. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقتها.
29. وفيه أنه يجب الرجوع إلى السنة وقبولها عند الاختلاف.
30. وفيه سؤال الصحابة عما أشكل عليهم من الكلمات.
مَنْ اتَّبَعَ (مَنْ شَهِدَ) جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ .
قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.
فَقَالَ ابْن عُمَر : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا .
فَصَدَّقَتْ عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
زاد مسلم : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِى هُرَيْرَةَ أَرْسَلَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ، وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِى يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ.
فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِى كَانَ فِى يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
فوائد الحديث :
1. فيه التَّنْبِيه عَلَى عَظِيم فَضْل اللَّه وَتَكْرِيمه لِلْمُسْلِمِ فِي تَكْثِير الثَّوَاب لِمَنْ يَتَوَلَّى أَمْره بَعْد مَوْته.
2. وَفِيهِ تَقْدِير الْأَعْمَال بِنِسْبَةِ الْأَوْزَان إِمَّا تَقْرِيبًا لِلْأَفْهَامِ وَإِمَّا عَلَى حَقِيقَته.
3. وفيه التَّرْغِيب فِي شُهُود الْمَيِّت ، وَالْقِيَام بِأَمْرِهِ، وَالْحَضّ عَلَى الِاجْتِمَاع لَهُ.
4. وفيه الترغيب والْحَثّ عَلَى الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة وَاتِّبَاعهَا وَمُصَاحَبَتهَا حَتَّى تُدْفَن.
5. وفيه أَنَّ الْمَجْمُوع بِالصَّلَاةِ وَالِاتِّبَاع وَحُضُور الدَّفْن قِيرَاطَانِ.
6. وَأَنَّ الصَّلَاة دُون الدَّفْن يَحْصُل بِهَا قِيرَاط وَاحِد.
7. وفيه الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ المشيع لَا يَرْجِع قَبْل وُصُولهَا الْقَبْر لينال القيراط الثاني.
8. وفيه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقِيرَاط الثَّانِي لَا يَحْصُل إِلَّا لِمَنْ دَامَ مَعَهَا مِنْ حِين صَلَّى إِلَى أَنْ فَرَغَ وَقْتهَا، وفيه خلاف بين أهل العلم.
9. وفيه أَنَّ الْمَشْي خَلْف الْجِنَازَة أَفْضَل مِنْ الْمَشْي أَمَامهَا ، لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ حَقِيقَة الِاتِّبَاع حِسًّا، وَهُوَ قَوْل عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب ، وَمَذْهَب الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة ، وَقَالَ جُمْهُور الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء : الْمَشْي قُدَّامهَا أَفْضَل، وَقَالَ الثَّوْرِيّ وَطَائِفَة : هُمَا سَوَاء.
10. وفيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاج الْمُنْصَرِف عَنْ اِتِّبَاع الْجِنَازَة بَعْد دَفْنهَا إِلَى اِسْتِئْذَان، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَهُوَ الْمَشْهُور عَنْ مَالِك ، وَحَكَى اِبْن عَبْد الْحَكَم عَنْهُ : أَنَّهُ لَا يَنْصَرِف إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة.
11. وفيه حرص واهتمام ابن عمر بالعلم.
12. وفيه أن اتباع الجنائز من الإيمان.
13. وفيه أن اختلاف الأجر باختلاف العمل.
14. وفيه الرد على أهل التفويض، حيث شبه القيراط الأخروي بالقيراط الدنيوي.
15. وفيه تفسير الموعود بالوجود.
16. وفيه أن الاتباع والصلاة والدفن لا يكون إلا للمسلم.
17. وفيه أن بعض الأشياء تكون حقيرة في الدنيا وكبيرة وذات شأن في الآخرة.
18. وفيه أنه لا حرج على من صلى على الجنازة أن لا يحضر دفنها.
19. وفيه أنه ينبغي على المشيع أن يرافق الميت وعدم الابتعاد عنه حتى يحصل له الأجر كاملا.
20. وفيه اهتمام الإسلام بالمسلم حيا وميتا.حيث عظمه الله وكرمه.
21. وفيه الحث على الإخلاص في دفن الميت.
22. وفيه مشروعية الصلاة على الميت ودفنه.
23. وفيه أن الأصل في الصلاة على الميت تكون في غير المسجد.
24. وفيه أن ضرب الأمثلة يكون من جنس ما يعرفه الناس.
25. وفيه الحث على التعاون على البر والتقوى.
26. وفيه أن دفن الميت لا يلزم أن يكون لكل من حضر دفنها.
27. وفيه إثبات الوزن يوم القيامة.
28. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقتها.
29. وفيه أنه يجب الرجوع إلى السنة وقبولها عند الاختلاف.
30. وفيه سؤال الصحابة عما أشكل عليهم من الكلمات.