الروهجان
24-03-2010, 07:42 PM
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبْشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله؟ فَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفَهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَداً
". أخرجه ابن أبى شيبة (6/125 ، رقم 30006) ، والطبراني (22/188 ، رقم 491) ، وابن حبان (1/329 ، رقم 122) . وأخرجه أيضاً: عبد بن حميد (ص 175 ، رقم 483) ، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني (4/282 ، رقم 2302) ، ومحمد بن نصر المروزي (كما فى مختصر قيام الليل للمقريزي ص 293 ، رقم 221) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/327 ، رقم 1942) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 338).
عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: "
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِأخرجه أحمد (1/152 ، رقم 1306) ، ومسلم (3/1567 ، رقم 1978) ، والنسائى (7/232 ، رقم 4422) . قال العلامة السندي في "شرح سنن النسائي":قَوْله: (إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِين قَالَ لَهُ رَجُل : مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرّ إِلَيْك ؟ إِلَى آخِره)فِيهِ إِبْطَال مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة وَالْإِمَامِيَّة مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى عَلِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ اِخْتِرَاعَاتهمْ. وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم, وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ الْآن.قَوْله (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) الْمُرَاد الْأَمْر الْمُبْتَدَع الَّذِي هُوَ خِلَاف السُّنَّة وَإِيوَاؤُهُ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى،
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": أَمَّا لَعْن الْوَالِد وَالْوَالِدَة فَمِنْ الْكَبَائِر, وَالْمُرَاد بِمَنَارِ الْأَرْض عَلَامَات حُدُودهَا. وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْو ذَلِكَ, فَكُلّ هَذَا حَرَام, وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة, سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ, وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا, فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا, فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"
سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا". أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (تخريج مشكلة الفقر، 119).
قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله (إِلَى عُرْضِ مَالِهِ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ
"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ". أخرجه البخاري (5/2228 ، رقم 5628) ، ومسلم (1/92 ، رقم 90) ، والترمذي (4/312 ، رقم 1902) ، وقال : حسن صحيح.فحين يشتم شخص أبا أو أم شخص آخر فيرد ذاك عليه بشتم أبيه أو أمه فكأن الأول قد سب أباه أو أمه لتسببه في سبهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": وَالْمَذْكُورُ هُنَا فَرْد مِنْ أَفْرَادِ الْعُقُوقِ، قَوْله :( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ )
هُوَ اِسْتِبْعَاد مِنْ السَّائِل، لِأَنَّ الطَّبْع الْمُسْتَقِيم يَأْبَى ذَلِكَ, فَبَيَّنَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَاطَ السَّبّ بِنَفْسِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِن وُقُوعه كَثِيرًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي سَدّ الذَّرَائِع وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْله إِلَى مُحَرَّم يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْل وَإِنْ لَمْ يَقْصِد إِلَى مَا يَحْرُم, وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الّمَاوَرْدِيّ مَنْع بَيْع الثَّوْب الْحَرِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَلْبَسهُ, وَالْعَصِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَتَّخِذهُ خَمْرًا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة: فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم حَقّ الْأَبَوَيْنِ.
عَنْ مُنْذِرِ بْنِ سَاوَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ
". أخرجه الحاكم ( 1 / 4 )، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة 6 / 421 ). زَعِيمْ: أَيْ كَفِيلْ.
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه الترمذي (3/395 ، رقم 1085) ، والطبراني (22/299 ، رقم 762) ، وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/330) ، والبيهقي (7/82 ، رقم 13259) وحسنه الألباني (الإرواء ، 1868) قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ شَيْءٌ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
سُئِلَ العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بـ (ص) أو (صلعم) فأجاب طيب الله ثراه:
ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، يقول - صلى الله عليه وسلم-، ولا يقول: صلعم، ولا ص فقط، هذا كسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة ، فيقول- صلى الله عليه وسلم-، أو - عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله قال جل وعلا:إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56)]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا). وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشراً. الحسنة بعشرة أمثالها، فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة، أو عند النطق باسمه - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة والسلام عليه خطاً ولفظاً، أما الإشارة بالصاد أو بـ صلعم فهذا لا ينبغي.
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: "مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلا اسْتَغْفَرْتُ الله فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/172 ، رقم 35075) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (4/110 ، رقم 3737) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (4 / 130). ). وفي هذا الحديث دليل على أن الاستغفار مائة مرة من أذكار الصباح.
عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: "اللَّهُ أَكْثَرُ". أخرجه الترمذي (5/566 ، رقم 3573) وقال : حسن صحيح غريب . وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (5/329 ، رقم 22837) ، والضياء (8/261 ، رقم 316) وقال: إسناده حسن . وأخرجه أيضًا : الطبراني فى الأوسط (1/53 ، رقم 147) ، وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 5636). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": "مِنْ السُّوءِ" أَيْ الْبَلَاءِ النَّازِلِ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَمْرِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ بَدَنِهِ "مِثْلَهَا" أَيْ مِثْلَ تِلْكَ الدَّعْوَةِ كَمْيَّةً وَكَيْفِيَّةً إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ وُقُوعُهُ فِي الدُّنْيَا "اللَّهُ أَكْثَرُ" قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ اللَّهُ أَكْثَرُ إِجَابَةً مِنْ دُعَائِكُمْ وَقِيلَ اللَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا وَعَطَاءً مِمَّا فِي نُفُوسِكُمْ فَأَكْثِرُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى يُقَابِلُ أَدْعِيَتَكُمْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا وَأَجَلُّ
". أخرجه ابن أبى شيبة (6/125 ، رقم 30006) ، والطبراني (22/188 ، رقم 491) ، وابن حبان (1/329 ، رقم 122) . وأخرجه أيضاً: عبد بن حميد (ص 175 ، رقم 483) ، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثاني (4/282 ، رقم 2302) ، ومحمد بن نصر المروزي (كما فى مختصر قيام الليل للمقريزي ص 293 ، رقم 221) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/327 ، رقم 1942) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 338).
عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: "
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِأخرجه أحمد (1/152 ، رقم 1306) ، ومسلم (3/1567 ، رقم 1978) ، والنسائى (7/232 ، رقم 4422) . قال العلامة السندي في "شرح سنن النسائي":قَوْله: (إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِين قَالَ لَهُ رَجُل : مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرّ إِلَيْك ؟ إِلَى آخِره)فِيهِ إِبْطَال مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة وَالْإِمَامِيَّة مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى عَلِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ اِخْتِرَاعَاتهمْ. وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم, وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ الْآن.قَوْله (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) الْمُرَاد الْأَمْر الْمُبْتَدَع الَّذِي هُوَ خِلَاف السُّنَّة وَإِيوَاؤُهُ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى،
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": أَمَّا لَعْن الْوَالِد وَالْوَالِدَة فَمِنْ الْكَبَائِر, وَالْمُرَاد بِمَنَارِ الْأَرْض عَلَامَات حُدُودهَا. وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْو ذَلِكَ, فَكُلّ هَذَا حَرَام, وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة, سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ, وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا, فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا, فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"
سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا". أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (تخريج مشكلة الفقر، 119).
قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله (إِلَى عُرْضِ مَالِهِ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ
"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ". أخرجه البخاري (5/2228 ، رقم 5628) ، ومسلم (1/92 ، رقم 90) ، والترمذي (4/312 ، رقم 1902) ، وقال : حسن صحيح.فحين يشتم شخص أبا أو أم شخص آخر فيرد ذاك عليه بشتم أبيه أو أمه فكأن الأول قد سب أباه أو أمه لتسببه في سبهما. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري": وَالْمَذْكُورُ هُنَا فَرْد مِنْ أَفْرَادِ الْعُقُوقِ، قَوْله :( قِيلَ : يَا رَسُول اللَّه وَكَيْف يَلْعَن الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ )
هُوَ اِسْتِبْعَاد مِنْ السَّائِل، لِأَنَّ الطَّبْع الْمُسْتَقِيم يَأْبَى ذَلِكَ, فَبَيَّنَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَاطَ السَّبّ بِنَفْسِهِ فِي الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ لَكِنْ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ التَّسَبُّبُ فِيهِ وَهُوَ مِمَّا يُمْكِن وُقُوعه كَثِيرًا. قَالَ اِبْن بَطَّال : هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي سَدّ الذَّرَائِع وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ آلَ فِعْله إِلَى مُحَرَّم يَحْرُم عَلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْل وَإِنْ لَمْ يَقْصِد إِلَى مَا يَحْرُم, وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الّمَاوَرْدِيّ مَنْع بَيْع الثَّوْب الْحَرِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَلْبَسهُ, وَالْعَصِير مِمَّنْ يَتَحَقَّق أَنَّهُ يَتَّخِذهُ خَمْرًا. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة: فِيهِ دَلِيل عَلَى عِظَم حَقّ الْأَبَوَيْنِ.
عَنْ مُنْذِرِ بْنِ سَاوَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَأَنَا الزَّعِيمُ لآخُذَ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ
". أخرجه الحاكم ( 1 / 4 )، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة 6 / 421 ). زَعِيمْ: أَيْ كَفِيلْ.
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ
" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. أخرجه الترمذي (3/395 ، رقم 1085) ، والطبراني (22/299 ، رقم 762) ، وابن مردويه كما في تفسير ابن كثير (2/330) ، والبيهقي (7/82 ، رقم 13259) وحسنه الألباني (الإرواء ، 1868) قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ شَيْءٌ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ أَوْ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
سُئِلَ العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بـ (ص) أو (صلعم) فأجاب طيب الله ثراه:
ما ينبغي هذا، ينبغي لمن كتب اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، يقول - صلى الله عليه وسلم-، ولا يقول: صلعم، ولا ص فقط، هذا كسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة ، فيقول- صلى الله عليه وسلم-، أو - عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الله قال جل وعلا:إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56)]. ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا). وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشراً. الحسنة بعشرة أمثالها، فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة، أو عند النطق باسمه - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة والسلام عليه خطاً ولفظاً، أما الإشارة بالصاد أو بـ صلعم فهذا لا ينبغي.
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: "مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلا اسْتَغْفَرْتُ الله فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ". أخرجه ابن أبى شيبة (7/172 ، رقم 35075) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (4/110 ، رقم 3737) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (4 / 130). ). وفي هذا الحديث دليل على أن الاستغفار مائة مرة من أذكار الصباح.
عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: "اللَّهُ أَكْثَرُ". أخرجه الترمذي (5/566 ، رقم 3573) وقال : حسن صحيح غريب . وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المسند (5/329 ، رقم 22837) ، والضياء (8/261 ، رقم 316) وقال: إسناده حسن . وأخرجه أيضًا : الطبراني فى الأوسط (1/53 ، رقم 147) ، وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 5636). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": "مِنْ السُّوءِ" أَيْ الْبَلَاءِ النَّازِلِ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَمْرِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ بَدَنِهِ "مِثْلَهَا" أَيْ مِثْلَ تِلْكَ الدَّعْوَةِ كَمْيَّةً وَكَيْفِيَّةً إِنْ لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ وُقُوعُهُ فِي الدُّنْيَا "اللَّهُ أَكْثَرُ" قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ اللَّهُ أَكْثَرُ إِجَابَةً مِنْ دُعَائِكُمْ وَقِيلَ اللَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا وَعَطَاءً مِمَّا فِي نُفُوسِكُمْ فَأَكْثِرُوا مَا شِئْتُمْ فَإِنَّهُ تَعَالَى يُقَابِلُ أَدْعِيَتَكُمْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا وَأَجَلُّ