المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في ....ز


المحبه لليمن
18-09-2016, 10:42 AM
ما العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ؟

<hr> السؤال: يقول الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) ما هي العلاقة بين اليتامى وتعدد الزوجات ؟
تم النشر بتاريخ: 2010-05-09


الجواب : الحمد لله
الآيات المقصودة في السؤال هي الآيات الثانية والثالثة من سورة النساء ، وفيها يقول الله عز وجل : ( وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/2-3.
والمتأمل في الآيتين يتبين له أن الحديث إنما هو عن اليتامى في الأصل ، وعن حفظ أموالهم وتحريم أكلها بالباطل ، ثم جاء قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ )
ولعل الوقوف على سبب نزول هذه الآية يُظهر العلاقة بين حفظ أموال اليتامى وبين الزواج بما طاب من النساء .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
( أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ) أَحْسِبُهُ قَالَ : كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ ) العذق : النخلة .
رواه البخاري (رقم/4573)
فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يحسنون إلى الأيتام ، ويتكفلون برعايتهم والولاية على أموالهم ، فوقع من أحدهم أنه تزوج من إحدى اليتيمات التي تحت وصايته ، ولم يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء ، بل ظن أن رعايته لهذه اليتيمة وكفالته لها كافية عن المهر ، فنهى الله عز وجل هؤلاء الرجال إذا ظنوا أنهم لن يُقسطوا في اليتيمات اللاتي تحت وصايتهم فيهضموا شيئا من مهورهن إذا تزوجوا منهن : نهاهم عز وجل أن يتزوجوا منهن ، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع .
وقد سأل بعض التابعين – وهو عروة بن الزبير - هذا السؤال الوارد من الأخ المرسل ، فأجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها :
( يَا ابْنَ أُخْتِي ! هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ )
رواه البخاري (رقم/4574)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
" وقوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ) أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة ، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها ، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ، ولم يضيق الله عليه " انتهى.
" تفسير القرآن العظيم " (2/208)
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :
" قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء ) الآية .
لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء ، وعليه ففي الآية نوع إجمال .
والمعنى كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أنه كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره . فإن كانت جميلة ، تزوجها من غير أن يقسط في صداقها ، وإن كانت دميمة رغب عن نكاحها وعضلها أن تنكح غيره : لئلا يشاركه في مالها . فنهُوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتهن في الصداق ، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ .
أي : كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت قليلة المال ، والجمال ، فلا يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها ، والقيام بحقوقها كاملة غير منقوصة .
وهذا المعنى الذي ذهبت إليه أم المؤمنين ، عائشة ، رضي الله عنها ، يبينه ويشهد له قوله تعالى : ( وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الكتاب فِي يَتَامَى النساء اللاتي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء/127
وقالت رضي الله عنها : إن المراد بما يُتلَى عليكم في الكتاب هو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى ) الآية ، فتبين أنها يتامى النساء ، بدليل تصريحه بذلك في زواج اليتيمات : فدَعُوهُنَّ ، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن .
وجواب الشرط دليل واضح على ذلك ؛ لأن الربط بين الشرط والجزاء يقتضيه ، وهذا هو أظهر الأقوال لدلالة القرآن عليه " انتهى باختصار.
وفي تفسير الآية أقوال أخرى كثيرة ، يمكن مراجعتها في " تفسير الطبري" (7/534-541).
والله أعلم .
المصدر الاسلام ( سؤال وجواب ) الشيخ الدكتور محمد صالح المنجد

المحبه لليمن
18-09-2016, 12:13 PM
من اجمل ماقرات
تحليل الدكتور الداعيه : محمد راتب النابلسي للتعدد
في حوار رائع بينه وبين المذيع
اصر واتمنى من كل عضو وعضوه ان يقرأها لانه مفيد جداً وتعبير رائع جداً غير متشدد

لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي

http://www.nabulsi.com/blue/ar/images/art/line.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم
لقاءات مع العلماء الأجلاء حول الأسرة في الإسلام في الواجبات والحقوق وأدبيات التعامل.
بسم الله نستفتح بالذي هو خير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أيها الإخوة المستمعون يسرنا أن نجدد اللقاء بفضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق حديثنا اليوم ضمن برنامج الأسرة في الإسلام عن تعدد الزوجات وشروطه، يقول الله عز وجل في سورة النساء:
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)﴾
(سورة النساء)
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المذيع:
بداية ماهو مفهوم الإسلام لتعدد الزوجات وماهي شروط التعدد ؟
فضيلة الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي تفضلت بها قبل قليل وهي قوله تعالى:
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾
هذه الآية إذا كان فعل الأمر فيها فعل أمر إلا أنه أمر إباحة وليس أمر إلزام فهناك سؤال يقفز إلى الذهن مباشرة هل الأصل في التعدد الوجوب أم الإباحة ؟ بمعنى هل الإسلام يوجب أن يتزوج الرجل بأكثر من زوجة واحدة أم أنه يبيح له ذلك فقط ؟.
الحقيقة أخ زياد أن الأصل في تشريع التعدد هو الإباحة وليس الوجوب إن الإسلام لا يفرض التعدد لكنه يسمح به والمقصود من تعدد الزوجات ألا تبقى إمرأة في المجتمع المسلم بلا زوج حتى لا تحدث انحرافات خطيرة وينتشر الحرام ويسقط المجتمع، وهذه الزوجة الثانية ما كان لها أن تقبل أن تكون زوجة ثانية إلا لأنها لم تجد الفرصة أن تكون الزوجة الأولى إنها اختارت أحسن الفرص بالنسبة إليها لقد رأت من الأفضل أن تكون زوجة ثانية من أن تبقى بلا زوج إطلاقا وبالنسبة للزوجة الأولى لقد رأت أنه من الأفضل لها أن تبقى مع زوجها عن أن يطلقها فهل من الخير أن تبقى في بيتها مصونة مكرّمةً أم أن تفقد زوجها وتعيش بلا زوج، إنَّ التعدد في كثير من الأحيان يكون حافظاً للزوجة الأولى وحافظا للزوجة الثانية.
المذيع:
فضيلة الشيخ هل أباح الإسلام التعدد بالمطلق أم قيّده بقيود وشروط محددة ؟
فضيلة الشيخ:
الحقيقة لا يمكن أن يكون التعدد في الإسلام مطلقاً بل إن القرآن الكريم قيّده بشروط كثيرة يقع في مقدمتها شرط العدل ولو أن الذين تزوجوا زوجة ثانية أو ثالثة طبّقوا الشرط الإسلامي في العدل لَمَا كانت هناك مشكلة إطلاقا، إننا إذا أخذنا إحصائيات الحياة ثم افترضنا أن عدد الإناث والذكور متساويان فإن أحداث الحياة تأخذ من الرجال أكثر مما تأخذ من النساء فالمعارك والحروب يتحملها الرجال وحياة الرجل وسعية للرزق يجعله يتعرض لمخاطر أكثر من المرأة.
إذا أين تذهب الإناث الباقيات ماذا يفعلن إلا إذا أردن أن يكون المجتمعُ مجتمعَ انحلال بيت القصيد أن الله جل جلاله لم يُلزمَنَا بالتعدد لكنه أباحه لنا ولنا أن نأخذ بالمُباح أو لا نأخذ به ولا إثم علينا إن لم نأخذ والذي يثير ضجة حول التعدد لم يأخذ مع إباحة التعدد حتمية العدالة، إن الذي يسمع هذه الضجة يعتقد أن مسألة التعدد... تعدد الزوجات في الإسلام مسألة وبائية هكذا يتوهم ويتوهم أيضا أن تسعين بالمائة من الرجال المسلمين متزوجون بأكثر من زوجة واحدة ولكن الإحصائيات العلمية تقول إن المتزوجون من اثنتين لا تزيد نسبتهم على ثلاثة بالمئة فقط هؤلاء الثلاثة من كل مئة ألا يمكن أن تكون لهم مشكلات أدت إلى الزوجة الثانية، مثلاً رجل زوجته مريضة هل من الأفضل أن يتزوج إمرأة ثانية أم أن يزني مع إمرأة أخرى؟ والزوجة المريضة هل من الأفضل أن يتركها زوجها تماماً وقد لا يكون لها أحد يرعاها أم أن تبقى زوجة يرعاها زوجها ويقوم على شؤونها ؟
والإحصائيات العلمية تقول إن الذين يتزوجون ثلاث زوجات هم رجل واحد بين كل ألف رجل فهل تعد هذه مشكلة مع هذا العدد البالغ من القِلّة، بل إن الذي يتزوجون أربع زوجات هم رجل واحد بين كل خمسة آلاف هل تعد هذه مشكلة ؟ مع هذا العدد البالغ من القلة إنها ليست مشكلةً تواجه المجتمعات الإسلامية.
المذيع:
هنا نقطة مهمة فضيلة الشيخ.. هل من خطوات أَمَرَ بها الإسلام راغب الزواج من إمرأة ثانية أن يتخذها قبل أن يُقدم على هذه الخطوة ؟.
فضيلة الشيخ:
طبعاً لابد من خطوات ألزم الشرع بها الزوج الذي يريد الزواج من إمرأة ثانية، الحقيقة هذه الخطوات أولها العدل وسوف أوضح لك معنى العدل بالتفصيل.
التعدد لا يمكن أن يكون تشريعاً ناجحاً إلا إذا ألزم المُشرّع الحكيم الزوج الذي يريد التعدد بالعدل التام وأنا أُلِح على العدل التام بين زوجتيه أو زوجاته قال تعالى:
﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾
إذاً شرط التعدد العدل التام أما قوله تعالى:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)﴾
(سورة النساء)
الآية هذه نفت العدل المطلق الذي يشمل ميل القلب ولكنها طالبت بالعدل الممكن الذي يشمل مستوى المسكن ومستوى الإنفاق وحجم الوقت الذي يمضيه الزوج عند زوجته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يَقِسُم ويَعدِلُ بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولاأملك.
هذا هو العدل الممكن في المسكن وفي النفقة وفي المبيت هذا العدل الممكن للزوج، أما العدل غير الممكن فهو أن يميل لواحدة دون الأخرى هناك نساء متفاوتات في الذكاء وفي الكياسة وفي اللباقة فالقلب قد يميل إلى إمرأة دون أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
الأخ زياد من الحالات التي يكون فيها التعدد ضرورةً تضمن للمجتمع سلامته ونظافته وتحفظ للمرأة وللرجل على حدٍ سواء سلوكه من أن ينحدر إلى الهاوية والانحلال من هذه الحالات أن تكون المرأة عقيماً فلا يرضى الزوج أن يفارقها كما أنه لا يرضى أن يكون محروماً من نعمة الأبوة هذه مشكلة كبيرة فيأتي التعدد ليَحُلَّ هذه المشكلة فيسمح للزوج أن يتزوج ممن تنجب له ويرعى حق امرأته العقيم.
حالة ثانية: إذا كانت المرأة مريضة مرضاً مستعصياً جازَ للزوج أن يتزوج بأخرى فتقوم الأخرى برعايته وتُعِفُه عن الوقوع في الحرام وتبقى الزوجة المريضة مشمولة برعاية زوجها وعنايته هذه حالة ثانية.
هناك حالة شائعة أكثر من هاتين الحالتين في أعقاب الحروب يزيد عدد النساء عن عدد الرجال زيادة فاحشة فيأتي التعدد فيحل هذه المشكلة ولا تبقى أعداد كبيرة من النساء لا أزواج لهن فيكنَّ عرضةً للسقوط في هاوية الزنى وقد يكون بين الرجال هذه حالة أيضا موجودة وقد يكون بين الرجال من حاجته إلى النساء أشدُ من حاجة غيره من الرجال فلا تكفيه ولا تحصنه إمرأة واحدة فإذا كان إضافة إلى هذه الرغبة الشديدة قادراً على إسكان الثانية والإنفاق عليها والعدل بين الاثنتين في الوقت عندئذ يحل التعدد لهذا الرجل وتحل مشكلته بالتعدد فلا يسقط في الزنى الذي من شأنه أن يُفسدَ المجتمع الإسلامي والأفراد معاً وهكذا نجد أن التعدد أمر لم يُلزمنا الله سبحانه وتعالى به ولكنه أباحه لنا وفرق كبير بين الإباحة والإلزام.
وأن التعدد في حقيقته ضرورة اجتماعية حتى لا ينتشر الانحلال وأنه إن تم يشترط فيه العدل في السُكنى والنفقة والوقت وأن كل النُظُمِ التي قاومت حرية الرجل في أن يتزوج إمرأة أخرى سواءٌ طلّقَ امرأته أو أبقاها قد أخفقت وأن الله جل وعلا حينما أباح التعدد إنما أعطانا النظام الذي لا ضرر منه وأنه على الرغم من هذه الإباحة فإن عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية لا يزيدون عن ثلاثة بالمئة وإن الذين يتزوجون من أربعة لا يزيدون عن رجل واحد في كل خمسة آلاف رجل.
إن هذه المشكلة من حيث الواقع تكاد تكون معدومة ولكن الذين في قلوبهم مرض يضخمونها للنيل من الإسلام وإظهاره على غير حقيقته
وإن الجهة الوحيدة التي ينبغي ألا تُناقش في تعليماتها وتوجيهاتها هي الجهة الصانعة، ونظام التعدد هو تعليمات خالق الإنسان وهو أخبر بها من أي جهة أخرى قال تعالى:

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ(14)﴾
(سورة فاطر)
المذيع:
فضيلة الشيخ يبقى قوله تبارك وتعالى
﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾
أباح تعدد الزوجات ولكن عاد وقال عز وجل فواحدة فهل هذه الأسرة المثالية بنظر الإسلام ؟
فضيلة الشيخ:
أعتقد أن الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة وهذا الشائع والموجود وما التعدد إلا علاجٌ لحالات خاصّة، الأصل أن يكون للزوج زوجة واحدة حتى في عهد الصحابة عددٌ قليلٌ من الصحابة من تزوج امرأتين أو أكثر لكن الأصلَ في الزواج أن تكون هناك زوجة واحدة يمحضها وده وتمحضه ودها إلا أن التعدد علاج ناجح حقيقي لمشكلة طارئة نشأت فنحن لا نسمح لا بالزنى ولا بالعشيقات ولا بالانحراف.. الإسلام نظيف وتعليماته واضحة فلو أن هناك حاجةً ماسةً تدعو إلى الزواج بامرأة ثانية كما ذكرت قبل قليل.. إمرأة مريضة مرضاً مستعصياً ليس لها من يرعاها أن يلقيها في قارعة الطريق لنأخذ إمرأة تنجب الأولاد أو إمرأة صحيحة لا يعقل هذا، إمرأة عقيم أيعقل أن نلقيها في قارعة الطريق أم نضيف إليها إمرأة تنجب، في حالات الحروب كما قلت في حالات الفروق الفردية، الرغبة الجنسية تتفاوت من رجل وآخر فهناك رجال لا تكفيه إمرأة واحدة أنسمح لهم بالزنى ؟
إذاً التعدد إنما شُرِعَ من أجل حالات خاصة يعاني منها المجتمع والفرد فلِئَلا نسمح بالانحراف أو الانحلال أو الزنى يأتي التعدد حلاً لمشكلةٍ اجتماعية واقعيةٍ وكلُ مجتمع أصرَّ على زوجة واحدة ما لذي يحصل في هذه المجتمعات ؟ يحصل الانحراف والزنى...
المذيع:
أصر تقصد به قفل الباب أمام زوجة مشروعة ؟
فضيلة الشيخ:
نعم إذاً صار هناك عشرات النساء في حياة الرجل بالطريق غير المشروع فالإسلام واقعي.
المذيع:
هناك من ضعفاء النفوس من يقارن نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ:
النبي عليه الصلاة والسلام فوق هذا الوهم إطلاقا لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام بقي مع السيدة خديجة التي تكبره خمسة عشرة عاماً بقي معها خمسة وعشرين عاماً أمضى معها ريعان شبابه وزهوة فتوته، ولو أنه كما يتوهّمُ أعداء الإسلام رجلٌ يُحبُ كثرةَ الزواج لَمَا بقي في هذه الأعوام الطويلة مع امرأة بِسنِّ أمهِ لكنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لو تتبعت زوجاته الطاهرات لوجدت كُلَّ زواجٍ من زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ينصبُّ إلى مصلحةٍ، وإلى رحمةٍ، وإلى موقفٍ إنساني.
الإنسان لا يملك إلا أن يذوب تعظيماً لهذا الموقف الرائع، وحينما شرّعَ المُشرّعُ أن يكون للرجل أربعة نساء رعايةً لنساء النبي اللواتي هنَّ أمهات المؤمنين وقد منعَ المُشرّعُ الحكيم أمَّ المؤمنين من التزوّجِ بعدَ رسول الله من أي رجل لِئَلا تهبِطَ هذه المرتبةُ إلى مرتبةٍ دون هذه المرتبة، سمحَ للنبي وهذا من خصوصياتهِ أن تبقى له هذه النِسوة دون أن يزيد عليها ودون أن يستبدلَ بها، فما يتوهمه المتوهمون من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كثرة الزوجات.... هذا وهمٌ في عقول أعداء الإسلام.
أمّا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الشريفة المطهرة نجدُ أنه بقي مع امرأة تزيد عن عمره بخمسة عشرة عاماً... ربع قرنٍ وكان لا يفتأ يثني عليها إلى آخر حياته حتى أنَّ بعض النساء غِرنَّ من هذه المرأة التي توفاها الله وبقي النبي يذكرها طوالَ حياته.
هذا الذي يجب أن يكون واضحاً في أذهان الإخوة المستمعين.
المذيع:
نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نشكر فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق على هذه المساهمة الطيبة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طيف مأرب
20-09-2016, 02:14 AM
ا جاءت آية النساء 3 لتضع حداً لهذا التخوف وحلاً لهذه المشكلة. جاءت لا لتسمح بتعدد الزوجات فحسب بل لتأمر به إنما ضمن أربعة شروط:

أن يكون الرجل متزوجاً غير عازب، بدليل أن التعددية في الآية بدأت بثانية ثم بثالثة ثم برابعة. وبدليل أن النبي (ص) كان يستحب للشاب العازب من أصحابه أن يتزوج بكراً صغيرة السن يلاعبها وتلاعبه. وشاهدُنا ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات فتزوجت امرأة، فقال لي رسول الله (ص): تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: بل ثيباً. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهم وتصلحهن. فقال: بارك الله لك. فإن رغب بنفسه أن يتزوج أرملة ذات أيتام فنقول له: بارك الله فيك.ألا تؤدي هذه التعددية إلى الوقوع في العَوْل بمعانيه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً: الجَوْر والافتقار وكفالة العيال في معاشهم، إذ ليس من العقل في شيء أن نعالج مشكلة ما بحل يتسبب في خلق مشكلة أخرى، حيث أن العدل المطلوب في الآية هو بين اليتامى وبين أولاده، لا بين الزوجات كما يدعى السادة الفقهاء، وبما أن العدل المطلوب هو بين الأولاد وهو طلب ممكن، قال إن العدل بين الزوجات مستحيل وغير مطلوب أصلاً بناء على قوله تعالى:*{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129]، ولا علاقة لهذه الآية بقوله تعالى*{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [النساء : 3].

المحبه لليمن
20-09-2016, 11:35 AM
اخي طيف مارب احترم وجهة نظرك
ولكني استند الى الدكتور / محمد راتب النابلسي لمنهجه المتوسط وغير المتشدد في كل شيء
وبارك الله فيك

طيف مأرب
21-09-2016, 01:48 AM
ايضا احترم وجهة نظرك
وما نقلته اعلاه
هو رد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
واختلاف العلماء هو نعمة كبيرة للمسلمين


شكرا لك

طيف مأرب
21-09-2016, 01:48 AM
ايضا احترم وجهة نظرك
وما نقلته اعلاه
هو رد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
واختلاف العلماء هو نعمة كبيرة للمسلمين


شكرا لك

الجندي السجين
21-09-2016, 04:14 AM
جزاكم الله خير

السلطانة
21-09-2016, 09:49 AM
الف شكر ...